تزوير ـ جريمة التزوير ـ إثباتها ـ سلطة محكمة الموضوع |
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة له كالمضاهاة مثلا بحيث يتعين على الحكم انتهاجها , ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ بإدانة المتهم بأى دليل متى اطمأنت إليه واقتنعت به . وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على اعترافه , ولم ير من حاجة لإجراء المضاهاة , وقدرت المحكمة دفاع الطاعن بشأن الاعتراف بقولها ((أما قول الدفاع بأن الصكوك ليست بتوقيع المتهم ولا توجد مضاهاة لذلك , فهو قول مرسل تدحضه اعترافات المتهم)) وكان لما ذكره الحكم معين ثابت بأوراق الدعوى ويؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها , الأمر الذى يجعل نعي الطاعن بالقصور فى التسبيب فى غير محله
مجلة المحكمة العليا السنة الثانية والثلاثون الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ص 198 ، 199 |