قانون رقم (5) لسنة 2013م
بإضافة الحكم إلى القانون رقم (13) لسنة 1980م
في شان الضمان الاجتماعي
بعد الاطلاع :ـ
عل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته .
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته .
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م وتعديلاته .
وعلى قانون رقم (33) لسنة 2012م بتعديل القانون رقم (6) لسنة 82م في شان إعادة تنظيم المحكمة العليا.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـــي جلسته المنعقدة بتاريخ 20/يناير/2013م .
صدر القانون الآتي
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (21) مكررا يكون نصها على النحو الأتي :
” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بيه المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد , وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط بين الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها “.
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وبنشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام ـ ليبيا
صــــــــــــــــدر في طرابلس
بتاريخ 20 / 1 / 2013 م