قانون رقم ( 2 ) لسنة 2014 م
بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المؤتمر الوطني العام :
بعد الاطـــــــلاع على :
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011 وتعديلاته
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
قانون العقوبات والقوانين المكملة له
قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967 م
القانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم ( 37 ) لسنة 1991 بإصدار قانون العقوبات العسكرية
القانون رقم 29 لسنة 1994 بشأن اسلحة الصيد وذخائرها
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر / 1435 هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر / 2013 م
أصدر القانون التالي
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقا لما هو مبين فيما يلي :ـ
ـ الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 1 )
ـ الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 2 )
ـ الأسلحة الخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 3 )
ـ المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم ( 4 )
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأي مركبة أو آلية عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقـــــات العامة .
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها أو التعرض للعاملين فيها ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمال القوة لمنع ذلك .
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار .
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن .
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخائر لأسلحة خفيفة غير مرخص بها .
المادة السابعة
تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث عن حمل السلاح في الأماكن العامة كما تزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام أو بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أيا كانت أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الانتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو حزبي أو فكري محلي أو أجنبي .
المادة الثامنة
يعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلى أي مركز شرطة أو مدرية أمن أو للنيابة العامة أو لوحدات الجيش الوطني خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذا القانون .
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة .
كما يعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحا خفيفا وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة .
المادة التاسعة
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار كل مسئول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها .
المادة العاشرة
يعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها .
وتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبها .
المادة الحادية عشر
تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادرة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه .
المادة الثانية عشر
تمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة أو اشترك في ضبطها أو أبلغ عن وجودها أو أرشد إليها وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية .
المادة الثالثة عشر
تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر .
المادة الرابعة عشر
تلغى المادة 23 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي .
المادة الخامسة عشر
تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط الرافضين تسليمه للجهات المختصة تجدد وتنشر دوريا في وسائل الإعلام وتعمم على الجهات الحكومة بوصفهم يشكلون خطرا على الأمن القومي
المادة السادسة عشر
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المؤتمر الوطني العام
صــــــــــــدر في طرابلـــــــــــس
بتاريخ 18 ربيع الأول 1435 هـ
المـــــوافق : 19 / 1 / 2014 م
الجداول المرفقة بالقانون رقم 2 لسنة 2014 بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
الجدول رقم ( 1 )
ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي :
1) الرشاشات والمدافع ذات العيار التي يزيد عن ( 20 ملم )
2) القواذف والمقذوفات الصاروخية .
الجدول رقم ( 2 )
ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي :
1) البنادق الرشاشة
2) الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن ( 20 ملم )
الجدول رقم ( 3 )
ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي :
1) الأسلحة البيضاء وهي :ـ
السيوف ( عدا سيف المبارزة الرياضية ) ـ السونكات ـ الخناجر ـ الرماح ـ السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف ــ نصال الرماح ـ النيبال وأنصالها ـ عصا الشيش ـ القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس ــ عصا تنتهي بكرة ذات اشواك ـ الملكمة الحديدية
2) الأسلحة النارية غير المشخشنة وهي الأسلحة النارية ذات المسورة المضغوطة من الداخل
3) الأسلحة النارية المشخشنة وهي :
أ ) المسدسات بجميع أنواعها .
ب) البنادق المشخشنة من أي نوع .
الجدول رقم ( 4 )
ويشمل المفرقعات وهي :
البارود والنتروكليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق أو المعادن الأخرى والجلتين وكل مادة قابلة للإنفجار والقنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤدية على أي وجه .