قانون رقم ( 18 ) لسنة 2013 م
في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطـــــــــــــلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 62 ) لسنة 2013م في شأن اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر
- وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ( 24 ) لسنة 2001 م بشأن منع استخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30 / 4 / 2013 م
صدر القانون الآتي
مادة ( 1 )
تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي
مادة ( 2 )
يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها باعتبارها مادة اختيارية ضمن المنهج الدراسي
المعتمد وفق القوانين واللوائح النافدة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها
مادة ( 3 )
على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة
لوضع هذا القانون موضع التنفيذ
مادة ( 4 )
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات
سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى .
مادة ( 5 )
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية
تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو
وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي واللغوي لهذه المكونات
مادة ( 6 )
على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ
مادة ( 7 )
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية
المؤتمر الوطني العام ـــ ليبيا
صدر ………..