معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ( ليبيا ) والجمهورية الإيطالية
29 / 8 / 2009 م
إن (…………………) ليبيا والجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين مدركتين لروابط الصداقة العميقة بين شعبيهما والتراث التاريخي والثقافي المشترك مصممتين على العمل لتعزيز السلام والأمن والاستقرار لا سيما في منطقة البحر المتوسط ، ملتزمتين على التوالي في نطاق الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ببناء أنماط من التعاون والتكامل من شأنها إقرار السلام والنمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة ، مذكرتين بأهمية مساهمة إيطاليا من أجل تجاوز حقبة الحظر التاريخي تجاه (……….) ليبيا آخذتين بعين الاعتبار المبادرات التي تم تنفيذها من الجانب الإيطالي تطبيقا لاتفاقيات التفاهم الثنائية السابقة معربتين عن إرادتهما المتبادلة في مواصلة التعاون في البحث بطرق سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشأن المواطنين الليبيين المنفيين قسرا من ليبيا خلال حقبة الاستعمار ، عازمتين على القفل النهائي لملف الماضي المؤلم الذي سبق لإيطاليا أن عبرت في الإعلان المشترك عام 1998 م عن أسفها للآلام التي لحقت بالشعب الليبي من جراء الاستعمار الإيطالي وذلك بحل كافة الخلافات الثنائية ومؤكدتين على الإرادرة الراسخة في بناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المؤسسة على الاحترام المتبادل والكرامة المتكافئة والتعاون الكامل وعلاقة ندية كاملة ومتوازنة ، معربتين لذلك على النية في جعل هذه المعاهدة الإطار القانوني المرجعي لتطوير علاقة ثنائية خاصة ومتميزة تتصف بشراكة سياسية واقتصادية قوية وواسعة في كافة قطاعات التعاون الأخرى اتفقتا على ما يلي :
مبادئ عامة
المادة ( 1 )
احترام الشرعية الدولية إذ يؤكد الطرفان على نظرتهما المشتركة لمركزية الأمم المتحدة في منظومة العلاقات الدولية ، يعلنان الإيفاء بحسن نية بالالتزامات الموقعين عليها سواء ما ترتب منها على مبادئ ولوائح القانون الدولي المعترف بها عالميا أو تلك المتعلقة باحترام النظام الدولي
المادة ( 2 )
المساواة السيادية
يحترم الطرفان بالتبادل لمساواة السيادية لكل منهما وكذلك كافة الحقوق المترتبة عليها بما فيها على وجه الخصوص الحق في الحرية وفي الاستقلال السياسي كما يحترم الطرفان حق كل منهما في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفي تطويره بحرية
المادة ( 3 )
عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة
يلتزم الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الراضي أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو اللجوء إلى أي شكل آخر لا يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة
المادة ( 4 )
عدم التدخل في الشؤون الداخلية
1) يمتنع الطرفان عن أي شكل من أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية الواقعة في نطاق السيادة الشرعية للطرف الآخر ، ملتزمين بروح حسن الجوار .
2) احتراما لمبادئ الشرعية الدولية ، فإن إيطاليا لن تستخدم ولن تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عدائي ضد ليبيا ولن تستخدم ليبيا أو تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عدائي ضد إيطاليا .
المادة ( 5 )
الحل السلمي للمنازعات
في روح مطابقة للأسباب التي أدت إلى إبرام هذه المعاهدة للصداقة والشراكة والتعاون ، يعمل الطرفان على الحل السلمي لما قد يطرأ بينهما من منازعات مفضلين اتخاذ حلول عادلة ومنصفة بحيث لا تمس السلام والأمن الإقليمي والدولي
المادة ( 6 )
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
يتصرف الطرفان بالاتفاق المشترك ، وفقا لتشريعات كل منهما ووفقا لأهداف ومبادئ وثيقة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة ( 7 )
الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
يتخذ الطرفان كافة المبادرات التي تسمح بتوفير فضاء ثقافي مشترك ، مستلهمين في ذلك الروابط التاريخية والإنسانية ، وتستوحي تلك المبادرات مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وتثمين وإثراء التراث المادي والمعنوي المشترك في المضمار الثنائي والإقليمي
الباب الثاني
قفل ملف الماضي والمنازعات
المادة ( 8 )
مشاريع البنية التحتية الأساسية
1) تلتزم إيطاليا ، بناء على المقترحات المقدمة من (………..) ليبيا والمناقشات التي جرت لاحقا بتوفير الأرصدة المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين في حدود مبلغ ( 5 ) خمسة مليارات دولار أمريكي بمعدل ربع مليار دولار أمريكي سنويا على مدى عشرين عاما
2) تقوم الشركات الإيطالية بتنفيذ هذه المشروعات بعد الاتفاق المشترك على قيمة كل مشروع
3) يتم تنفيذ هذه المشروعات على مدى ( 20 ) عشرين عاما وفقا للجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين الإيطالي والليبي .
4) تدار الموارد المالية المخصصة مباشرة من قبل الجانب الإيطالي .
5) توفر ( ……..) ليبيا كافة ألراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال بدون أية أعباء على الجانب الإيطالي والشركات المنفذة .
6) تيسر (………..) ليبيا على الجانب الإيطالي والشركات المنفذة إيجاد المواد المتوفرة محليا ، وإنجاز الإجراءات الجمركية على الاستيراد ، مع الإعفاء من دفع ما قد يترتب من ضرائب ، أما بشأن استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والماء والخطوط الهاتفية فإنه يجب تسديدها مع إعفائها من أية ضرائب .
المادة ( 9 )
اللجنة المشتركة
1) يتم تشكيل لجنة مشتركة متكافئة تتكون من عناصر معينة من الدولتين وتتولى اللجنة المشتركة تحديد المواصفات الفنية للمشاريع الواردة بالمادة السابقة ، وتحدد المدى الزمني الإجمالي وآجال تنفيذ المشاريع في إطار التدفقات النقدية الواردة في نفس المادة .
2) تلتزم (……….) ليبيا على أساس تفاهمات خاصة بالتعامل المباشر مع الشركات الإيطالية بضمان تنفيذ هذه الشركات لأعمال البنى التحتية الهامة .ومشاريع صناعية واستثمارات في ليبيا ويتم تنفيذ المشروعات بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتقوم هذه الشركات وفقا للأعراف القائمة بالمساهمة الطوعية في الأعمال الاجتماعية وإصلاح البيئة في المناطق التي تنفذ بها مشروعاتها .
وتلتزم (………) ليبيا بإلغاء كافة الإجراءات واللوائح التنفيذية التي تضع قيودا أو حدودا حصريا على الشركات الإيطالية .
3) تحدد اللجنة المشتركة ، بناء على مقترح من الجانب الليبي ، الأعمال والمشاريع والاستثمارات المذكورة في الفقرة ( 2 ) مشيرة إلى أزمنة وطرق الإسناد والتنفيذ لكل منهما
4) إن إنجاز وحسن سير تلك التفاهمات يشكلان عنصرا جوهريا لخلق شراكة ليبية إيطالية قوية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها بروح من التعاون الصادق
5) للجنة المشتركة مهمة التحقق من سير الالتزامات المتخذة الواردة بالمادة ( 8 ) وبهذه المادة ، وتحرر محضرا شفويا دوريا يسجل وضع الأهداف المحققة وتلك الواجب بلوغها بالعلاقة مع الالتزامات المتخذة من قبل الطرفين المتعاقدين
6) تبلغ اللجنة المشتركة قطاعي الشؤون الخارجية للطرفين بما قد يطرأ من إخلال واضعة مقترحات فنية للحلول
المادة ( 10 )
مبادرات خاصة
1) تلتزم إيطاليا ، بناء على طلب معين من (………) ليبيا بتنفيذ المبادرات الخاصة المبينة أدناه لفائدة الشعب الليبي .
ويتفق الطرفان على مبلغ الإنفاق الإجمالي لإنجاز تلك المبادرات ، ويعهد الطرفان إلى لجان مشتركة خاصة بتحديد طرق تنفيذ تلك المبادرات ، وحدود الإنفاق السنوي الذي يخصص لكل منها ما عدا المنح الدراسية الواردة في النقطة ( ب )
أ ) بناء مائتي وحدة سكنية في ليبيا ، وستحدد مواقع ومواصفات تلك الوحدات بالاتفاق المشترك
ب) تخصص منح دراسية جامعية ولما بعد الجامعة لطيلة مدة الدراسية ، لعدد مائة طالب ليبي تجدد عند نهاية مدة الدراسة لفائدة طلبة آخرين ، ويتم تحديد معنى هذا التجديد برسائل متبادلة بين الطرفين لضمان الاستمرارية
ج ) برنامج علاج لدى مؤسسات علاجية تخصصية إيطالية لفائدة بعض المصابين من جراء انفجار ألغام بليبيا ممن لا يمكن علاجهم بطريقة مناسبة لدى مركز بنغازي للعظام والتأهيل الذي تم إنشائه بأرصدة إدارة التعاون الإيطالي
د ) استئناف دفع معاشات التقاعد للمستحقين الليبيين من مدنيين وعسكريين ولورثتهم المستحقين لها بموجب اللوائح الإيطالية النافذة
هـ ) ترجع المخطوطات والقطع الأثرية إلى ليبيا المنقولة إلى إيطاليا من الأراضي الليبية إبان الحقبة الاستعمارية وتتولى اللجنة المشتركة ، المشار إليها بالمادة ( 16 ) من هذه المعاهدة تعيين القطع الأثرية والمخطوطات التي ستكون فيما بعد موضوع إجراء قانوني خاص لغرض ترجيعها
المادة ( 11 )
التأشيرات الممنوحة للمواطنين الإيطاليين المبعدين من ليبيا
تلتزم (…….) ليبيا عند التوقيع على هذه المعاهدة ، بمنح المواطنين الإيطاليين المبعدين من ليبيا في الماضي ، بدون أية عوائق أو حدود من أي نوع تأشيرات الدخول التي قد يطلبها المعنيون لأغراض السياحة أو الزيارة أو العمل لأغراض أخرى .
المادة ( 12 )
الصندوق الاجتماعي
1) تلتزم (………) ليبيا بحل الشركة الليبية الإيطالية المشتركة Ali وأن يتم بالتزامن إنشاء الصندوق الاجتماعي باستخدام المساهمات التي سبق دفعها من قبل الشركات الإيطالية لنفس الشركة
2) سيتم استخدام رصيد الصندوق الاجتماعي في الأغراض التي كانت قد نصت عليها الفقرة (4 ) من الإعلان المشترك الليبي ـ الإيطالي ليوم 4 (…..) ( يوليو ) 1998 للشروع في تحقيق المبادرات الخاصة الواردة بالفقرتين ( ب ، ج ) من المادة 10 من هذه المعاهدة ، وعلى الخصوص يمكن تمويل مشاريع إزالة الألغام واستصلاح المناطق المعينة وبرامج علاج لفائدة المواطنين الليبيين المتضررين من انفجار الألغام ، وكذلك مبادرات أخرى لفائدة الشباب الليبيين في قطاع التكوين الجامعي ولما بعد الجامعة ، حتى استنفاذ رصيد الصندوق ، ثم يستمر التمويل من الجانب الإيطالي تنفيذا للمعاهدة .
3) لذلك الغرض تشكل لجنة مشتركة متكافئة لإدارة الصندوق الاجتماعي وفقا للآلية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري
4) عقب تحديد طرق إدارة الرصيد المتكون بالصندوق الاجتماعي والمبادرات المعنية للتمويل ، يعتبر الطرفان الصندوق الاجتماعي قد استنفذ نهائيا
المادة ( 13 )
الديون
1) فيما يتعلق بالديون التي تطالب بها الشركات الإيطالية من إدارات ومؤسسات ليبية يلتزم الطرفان ، عن طريق تبادل الرسائل ، بالتواصل إلى حل على أساس التفاوض في إطار عمل لجنة الديون
2) يلتزم الطرفان في نفس الرسائل المتبادلة ، بالوصول إلى حل أيضا فيما يتعلق بما قد يكون هناك من ديون ومستحقات ذات طبيعة ضريبية أو إدارية على الشركات الإيطالية للجهات الليبية
الباب الثالث
الشراكة الثنائية الجديدة
المادة ( 14 )
لجنة الشراكة والمشاورات السياسية
1) يعطي الطرفان دفعا جديدا للعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي كافة القطاعات الأخرى وذلك بتقويم الروابط التاريخية وتقاسم الأهداف المشتركة للتضامن بين الشعوب وتقدم البشرية
2) برغبة مشتركة في توطيد الروابط التي تجمعهما ، يقرر الطرفان إقامة شراكة ترقى إلى مستوى التعاون والتنسيق الذي يطمحان إليه حول المواضيع الثنائية والإقليمية وحول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك لذلك الغرض يقرر الطرفان ما يلي :
أ) عقد اجتماع سنوي للجنة الشراكة على مستوى أمين اللجنة العامة ورئيس الحكومة الإيطالية تجتمع بالتناوب في ليبيا وفي إيطاليا .
ب) عقد اجتماع سنوي للجنة المتابعة على مستوى أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي تجتمع بالتناوب في ليبيا وفي إيطاليا …بمهمة متابعة تنفيذ المعاهدة واتفاقيات التعاون الأخرى ، والتي تقدم تقارير إلى لجنة الشراكة
وفي حالة ما يرى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخل بأي من الالتزامات التي تنص عليها هذه المعاهدة ويعمل الطرفان على تحقيق أهدافها
د) إجراء مشاورات منتظمة بين مسؤولين آخرين من الطرفين
3) يعمل أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي لدى استلام الإشارات الواردة بالفقرة 6 من المادة 9 على إيجاد حل مناسب
المادة ( 15 )
التعاون في المجالات العلمية
يكثف الطرفان التعاون في مجال العلوم والتقنية ، ويحققان برامج للتكوين والتخصص على مستوى ما بعد الجامعة ويعززان في هذا الصدد تطوير العلاقات بين الجامعات ومعاهد الأبحاث والتكوين في البلدين كما يطوران المزيد من التعاون في المجال الصحي والبحوث الطبية من خلال الدفع بالعلاقات بين المؤسسات والهيئات بالبلدين
المادة ( 16 )
التعاون الثقافي
1) يعمق الطرفان الروابط الثقافية التقليدية وأواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين ويشجعان الاتصالات المباشرة بين المؤسسات والهيئات الثقافية بالبلدين ، كما يتم تسهيل المبادلات الشبابية والتوأمة بين المدن والمؤسسات الجهوية الأخرى بالبلدين
2) يعطي الطرفان المزيد من الدفع للتعاون في قطاع الآثار وفي هذا النطاق ستتولى كذلك لجنة مشتركة خاصة بحث المشاكل المتعلقة بترجيع القطع الأثرية والمخطوطات إلى ليبيا ، كما يتعاون الطرفان من أجل قيام دول أخرى بترجيع القطع الأثرية المنقولة إبان حقبة الاستعمار إلى ليبيا .
3) يسهل الطرفان ، على أساس المعاملة بالمثل أنشطة كل من المعهد الثقافي الإيطالي بطرابلس والأكاديمية الليبية في إيطاليا
4) يتفق الطرفان حول أهمية جعل الأجيال القادمة دائما أكثر إدراكا بالنتائج السلبية المتولدة من العدوان والعنف ويعملان على نشر ثقافة مستوحاة من مبادئ التسامح والتعاون بين الشعوب .
المادة ( 17 )
التعاون الاقتصادي والصناعي
1) يشجع الطرفان إقامة مشروعات لنقل التقنية والتعاون الصناعي ، بما في ذلك المبادرات المشتركة في بلدان أخرى
2) تطوير التعاون في قطاعات أعمال البنى التحتية والطيران المدني وبناء السفن والسياحة والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية والتقنية الحيوية والصيد البحري والزراعة المائية وكذلك في القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك مع إعطاء الأفضلية لتطوير الاستثمارات المباشرة
3) يدعمان الشركات الصغرى والمتوسطة وإنشاء الشركات المشتركة
4) يعمل الطرفان للوصول خلال وقت قصير إلى تفاهم فني حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في قطاع الصيد البحري والزراعة المائية ويشجعان التوصل إلى تفاهمات مشابهة بهذا الشأن بين المؤسسات الأخرى المختصة في البلدين .
المادة ( 18 )
التعاون في مجال الطاقة
1) يؤكد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين للتعاون في قطاع الطاقة ، ويلتزمان على تعزيز الشراكة في هذا القطاع .
2) يولي الطرفان أهميته خاصة للطاقات المتجددة ويشجعان على التعاون بين الهيئات والأجهزة المعنية بالبلدين ، سواء على الصعيد الصناعي أو على صعيد البحث والتكوين .
المادة ( 19 )
التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية
1) يكتف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة في روما بتاريخ 13 ـ 12 ـ 2000 بالخصوص واتفاقيات التفاهم الفنية اللاحقة من بينها على الخصوص ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبروتوكولات التعاون الموقعة في طرابلس بتاريخ 29 ـ 12 ـ 2007
2) بالنسبة لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية ، يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تستند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة ، وستتحمل الحكومة الإيطالية 50 % من التكاليف بينما سوف يطلب الطرفان من الإتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ 50 % الباقية أخذا في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين (……..) ليبيا والمفوضية الأوروبية .
3) يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية وإقليمية في بلدان مصدر الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
المادة ( 20 )
التعاون في مجال الدفاع
1) يلتزم الطرفان بتطوير التعاون في قطاع الدفاع بين القوات المسلحة بالبلدين مع إمكانية تنفيذ ذلك من خلال اتفاقيات تفاهم خاصة تنظم تبادل زيارات الخبراء والمدربين والفنيين ، وتبادل المعلومات العسكرية وإجراء المناورات المشتركة .
2) كما يلتزمان بتسهيل إقامة شراكة صناعية أقوى وأوسع في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية .
3) وفي هذا الإطار فإن إيطاليا ستدعم في المحافل الدولية طلب ليبيا بشأن جبر الأضرار التي لحقت بمواطنيها ضحايا انفجار الألغام وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة بمختلف جوانب مسألة تطهير هذه الأراضي مع كافة الدول المعنية
المادة ( 21 )
التعاون في مجال عدم انتشار ونزع الأسلحة
يلتزم الطرفان بمواصلة وتوطيد التعاون في مجال نزع الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجهيزاتها والعمل على جعل إقليم البحر الأبيض المتوسط منطقة خالية من تلك الأسلحة مع الاحترام الكامل للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخصوص
المادة ( 22 )
التعاون البرلماني وبين الهيئات المحلية
يسهل الطرفان تطوير العلاقات بين مؤتمر الشعب العام (……..) بليبيا والبرلمان الإيطالي وكذلك بين الهيئات المحلية في البلدين إدراكا منهما لأهميتها من أجل معرفة متبادلة أكثر كثافة وعمقا .
المادة ( 23 )
أحكام ختامية
1) في نطاق احترام الشرعية الدولية ، تشكل هذه المعاهدة الأداة المرجعية الرئيسة لتطوير العلاقات الثنائية وهي تخضع للمصادقة عليها وفقا للإجراءات الدستورية التي ينص عليها النظام القانوني لدى كل طرف وتدخل حيز التنفيذ على إثر تبادل وثائق التصديق
2) تحل هذه المعاهدة محل الإعلان المشترك الموقع في يوم 4 (….) ( يوليو ) 1998 والمحضر الشفوي بالإجراءات العملية الموقع بتاريخ 28 (……) ( أكتوبر ) 2002 وتتوقف كل الآثار المترتبة عليهما .
3) اعتبارا من العام الجاري ، يعتبر يوم 30 هانبيبال في (……….) ليبيا وإيطاليا يوم الصداقة الليبية الإيطالية .
4) يمكن تعديل هذه المعاهدة بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين ، وتدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ فور استلام الإخطار الثاني الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر رسميا بإنجاز الإجراءات الداخلية الخاصة به بذلك .