قوانين محليةمرسوم ملکی بشأن قانون التسجيل العقاري نشر في 28 سبتمبر

مرسوم ملکی بشأن قانون التسجيل العقاري

نشر في 28 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بشأن قانون التسجيل العقاري

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى قانون النظام العقارى رقم 1207 الصادر في 3 يوليه 1921،
  • وعلى القانون المدنى
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

المحتويات

الباب الأول في إدارات مصلحة التسجيل العقاري ومكاتبها

مادة 1 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري و إداراتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

يكون لمصلحة التسجيل العقاري فروع في المحافظات تتألف من إدارات ومكاتب يصدر ببيانها وتحديد دائرة اختصاص كل منها قرار من وزير العدل.

مادة 3 

يؤدى مدير عام مصلحة التسجيل العقاري مديرو الإدارات ورؤساء المكاتب قبل مباشرة أعمال وظيفتهم يمينا بان يقوموا بأعمالهم الذمة والصدق وأن يحافظوا على القانون.

ويؤدى مدير عام المصلحة ومديرو الإدارات اليمين أمام وزير العدل ويؤدى رؤساء المكاتب اليمين أمام مدير عام المصلحة أو من ينيبه من مديري الإدارات.

مادة 4 

تختص كل ادارة من ادارات التسجيل العقارى وكل مكتب من المكاتب التابعة لها بتسجيل وشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل منها.

فإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص إدارات أو مكاتب متعددة وجب إجراء التسجيل في كل من هذه الإدارات والمكاتب، ولا يكون للتسجيل الذي يتم في العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه احدها اثرا الا بالنسبة للعقارات او أجزاء ويعد بكل ادارة او مكتب فهرس للمحررات التي تم تسجيلها.

الباب الثاني في انواع العقارات

مادة 5 

تنقسم العقارات إلى:

  1. عقارات للدولة.
  2. عقارات مشتركة للقبائل.
  3. عقارات خاصة.
  4. أوقاف عامة.
  5. أوقاف خاصة.

مادة 6 

تعتبر عقارات عامة غير قابلة للتصرف العقارات المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون او مرسوم وما عدا ذلك العقارات يعتبر من الاموال الخاصة للدولة أو الأشخاص المذكورة.

وتعتبر من الأموال الخاصة للدولة او الهيئات الاعتبارية العامة:

  • أ- شواطىء البحر وما ينجلي عنه البحر من الاراضى والشواطيء.
  • ب- الأراضي الموات والسباخ والملاحات والغابات والجبال والكثبان الرملية المتحركة وبطون الأودية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على العقارات المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او ادعاء تملكها بالتقادم.

مادة 7 

لا تفقد العقارات العامة صفتها في جميع الاحوال الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم.

مادة 8 

العقارات المشتركة للقبائل التي تنتفع بها طبقا للعرف والتقاليد والعادات بما لا يخالف القوانين السارية في البلاد وهي مملوكة للقبائل المستوطنة بها على وجه الشيوع ويجرى تسجيلها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة 9 

الأوقاف العامة او الخيرية هي التي يصرف ريعها ابتداء لجهة بر لا تنقطع وما عدا ذلك من العقارات الموقوفة يعتبر أوقافا خاصة او أهلية.

مادة 10 

تنقسم العقارات باعتبار الغاية المقصودة منها الى عقارات حضرية وعقارات برية.

وتعتبر عقارات حضرية جميع العقارات الداخلية في النظام المعماري لتخطيط المدن أو في محيطها ان لم يكن لها نظام معمارى وكذلك العقارات الواقعة في محيط البلديات والقرى وما عدا ذلك من العقارات يعتبر عقارات برية.

الباب الثالث في تحقيق الملكية

مادة 11 

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق او تثبيت ملكية عقار او أية حقوق عينية عقارية اخرى مالم تقدم معها شهادة من الادارة او مكتب التسجيل المختص دالة على أن العقار موضوع النزاع ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية ولا يجوز لإدارات ومكاتب التسجيل اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات تحقيق الملكية المتعلقة باى عقار رفعت بشأنه دعوى من الدعاوى المذكورة وذلك لحين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة 12 

تقدم طلبات تحقيق الملكية للإدارات او مكاتب التسجيل التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وتوقع من ذوى الشأن او من يقوم مقامهم.

مادة 13 

يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي: 

  1. البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه.
  2. بیان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
  3. البيانات اللازمة لتعيين العقار ووضعه فإذا كان العقار بريا يبين نوع الأرض وتوابعها وعدد أشجارها ونوع هذه الاشجار وعدد الآبار والابنية والمقصود منها وحالة الارض الحالية وإذا كان العقار حضريا يبين المقصود من المبنى وحالته وتوابعه وعدد طوابقه وعدد حجرات كل منها.
  4. بيان موقع العقار بيانا واضحا نافيا للجهالة وذلك بذكر اسم المحافظة والمتصرفية والبلد والمحلة والشارع والزنقة او الميدان او الساحة او الطريق لوقع فيه والرقم المعطى له من البلدية وتخطيطها له ان وجد.
  5. مساحة العقار وحدوده الفاصلة بينه وبين العقارات المجاورة وأرقام تسجيلها أن وجدت أسماء ملاكها.
  6. قيمة العقار
  7. بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع تحقيق الملكية مع إرفاق الحجج والمستندات والوثائق الدالة على ذلك.
  8. بيان حقوق الارتفاق

مادة 14 

تدون الطلبات حسب تاريخ تقديمها على النموذج المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة او المكتب أن يسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاریخ تقدیمه و بيان الوثائق والأوراق المرفقة بالطلب ولا ترد هذه الوثائق والأوراق إلا إذا لم يتم تحقيق الملكية موضوع الطلب او طلب صاحب الشأن الاستغناء عن طلبه.

مادة 15 

على مدير الادارة او رئيس المكتب قبل القيام بإجراءات تحقيق الملكية أن يخطر بالحضور ذوى الشأن في العقارات المطلوب تحقيق ملكيتها والجيران المشتركين في الحدود وشيخ وإمام القبيلة او مختار المحلة عن طريق مراكز قوات الأمن او بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأن يبلغهم موضوع الطلب واسماء طالبي التحقيق ووصف العقار وصفا اجماليا والتاريخ المحدد للقيام بإجراءات التحقيق على أن يكون هذا الإخطار سابقا على التاريخ المشار إليه بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويجب على الإدارة او المكتب أن تلصق في اللوحة المعدة للإعلانات بالإدارة او المكتب المختص قبل الموعد المحدد لتحقيق الملكية بعشرة ايام على الاقل إعلانا يتضمن وصف العقار وأسماء من طلبوا تحقيق ملكيته واليوم المحدد لإجراء هذا التحقيق.

مادة 16 

للادارة او المكتب من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب الشأن أن يستوفى النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية او غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات او مستندات.

مادة 17 

يجرى تحقيق الملكية وفقا للحجج والوثائق التي يتقدم بها صاحب الشأن او التي تكون موجودة بالملفات المحفوظة بالمصلحة وكل عقار يجرى له تحقیق مستقل.

وللادارة او مكتب التسجيل ان يقوم من تلقاء نفسه باستقصاء الحقيقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق للوصول إلى أصل الملكية بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين·

مادة 18 

عند عدم وجود حجج ووثائق يجوز القيام بتحقيق الملكية على أساس تقديم علم وخبر موقعا عليه من شيخ وامام القبيلة او مختار المحلة الكائن بها العقار ومصدقا عليه من المتصرف ويجب أن يتضمن العلم والخبر بيانات بالعقار وحالته وحدوده مع الإقرار بعدم سبق تسجيله في الادارة أو المكتب المختص.

مادة 19 

يقوم المحقق في جميع الأحوال بتحرير محضر يثبت فيه حالة وضع اليد على الطبيعة مستندا في ذلك الى الحيازة واجابات الجيران المشتركين في الحدود.

مادة 20 

اذا لم يحضر اى من ذوى الشان او الجيران رغم إعلانه بالحضور اعلانا صحيحا يتولى المحقق إتمام كافة الإجراءات وعمل المحضر اللازم مستغنيا عمن ثبت تغيبه ومكتفيا بالحاضرين وشيخ القبيلة وامامها او المختار ويوقع المحضر منهم.

ويجوز للمحقق الاستئناس بشهادة كبار السن وأهل المعرفة من اهالي المنطقة الواقع في دائرتها العقار.

وإذا لم تتم معاينة العقار لتعرض ذوى الشان او احد الاطراف المعنية أثبت المحقق ذلك في المحضر وعرض الأمر على مدير الادارة او رئيس المكتب کی يصدر قرارا مسببا في هذا الشأن فان تبين له عدم وجود وجه للتعرض او انه تعرض کیدی طلب من قوات الامن إزالة التعرض.

ويحق لشيخ القبيلة أمامها ومختار المحلة الحصول على مصروفات انتقال بالكيفية وبالشروط التي تحدد بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة وزير العدل.

مادة 21 

يجوز لمن رفض طلب تحقيق ملكيته تجديد طلب تحقيق الملكية إذا ظهرت له وثائق جديدة لم تكن موجودة من قبل وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة.

مادة 22 

إذا انتهت أعمال تحقيق الملكية فعلى الإدارة أو المكتب اتخاذ الإجراءات الاتية:

  1. اعلان نتيجة تحقيق الملكية ويتضمن هذا الإعلان وصفا شاملا للعقار وبيان المالك ويعلق الاعلان لمدة عشرين يوما متتالية على لوحة الاعلانات بالادارة او مكتب التسجيل ولوحة كل من المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية والبلدية والمتصرفية او المديرية.
  2. اخطار مقدمى الطلب وكافة اصحاب الشان وامام القبيلة او مختار المحلة بصورة من هذا الاعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول او عن طريق بلغ الادارة او مكتب التسجيل او قوات الامن ويجب ان تتم اجراءات التعليق والأخطار في تاريخ واحد وان يحرر محضر بذلك.

مادة 23 

لكل ذى شأن حق الاعتراض على مضمون إعلان نتيجة تحقيق الملكية في ظرف شهرين من تاريخ اتخاذ إجراءات التعليق والأخطار المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 24 

تقدم الاعتراضات على اعلان نتيجة تحقيق الملكية من أصحاب الشأن إلى الإدارة او المكتب المختص على النماذج المخصصة لذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويسلم للمعترض الإيصال الدال على تقديم الاعتراض.

مادة 25 

تلحق بكل ادارة او مكتب لجنة تختص بالفصل فيما يقدم إليها من اعتراضات على اعلان نتيجة تحقيق الملكية، وتشكل برئاسة مدير الادارة او رئيس المكتب وبعضوية اثنين من الأعيان الليبيين المقيمين في دائرة اختصاص الادارة او المكتب ويختارهما وزير العدل بناء على ترشيح المصلحة وتكون عضويتهما لمدة سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفى الإدارة او المكتب يختاره المدير او الرئيس.

ويعين الوزير لكل لجنة عضوين احتياطيين ليحلا محل العضوين الأصليين في حالة تغيبهما او قيام مانع بهما، ويؤدى كل عضو من الأعيان أمام مدير الادارة او رئيس المكتب قبل مباشرة العمل يمينا بأن يقوم بعمله بالذمة والصدق.

وتحدد المكافاة التي تمنح للعضو مقابل حضور كل جلسة بقرار من وزير العدل وإذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات بدون عذر مقبول جاز إعفاؤه من العضوية.

مادة 26 

تفصل اللجنة في الاعتراض بعد أن يتولى رئيسها شرح موضوعه وسماعها اقوال المعترض ودفاع المعترض ضده وأقوال أصحاب الحقوق بحضور طرفي النزاع.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها الانتقال الى موقع العقار ومعاينته واتخاذ ما تراه من تحقيقات وسماع الشهود بعد حلف اليمين وندب ذوى الخبرة وطلب المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل طرف ذلك بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فيما يتعلق بالإعلان ودعوة الخصوم للحضور وعلنية الجلسات ويحرر محضر يتضمن بالتفصيل كل ما اتخذته اللجنة من إجراءات ويجب أن يكون قرار اللجنة فى الاعتراض مسببا، ويبلغ رئيس اللجنة طرفي النزاع وذوى الشأن بصورة القرار مع اسبابه بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول او عن طريق رجال الأمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مادة 27 

يجب على الادارة او المكتب فى حالة رفض الاعتراض رد كافة المستندات التي قدمها أصحاب الشأن مع أخذ الإيصال الدال على الرد.

مادة 28 

  1. يجوز لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض الطعن فيه أمام لجنة تسمى لجنة الطعون العقارية وتشكل بقرار من وزير العدل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها إدارة او مكتب التسجيل وبعضوية اثنين من الأعيان القاطنين بدائرة اختصاص المحكمة ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفي المحكمة الابتدائية يندبه رئيسها.
  2. ويقدم الطعن من صور كافية عن طريق مدير الادارة او رئيس المكتب ليتولى قيده في السجلات ثم يحيله الى رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما على الأكثر مشفوعا بمذكرة شارحة تتضمن وجهة نظر الادارة أو المكتب وتتبع اللجنة الاجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 29 

يجوز الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها الإدارة او المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول او عن طريق قوات الامن وذلك في الحالات الاتية

  1. اذا صدر القرار مخالفا للقوانين او أحكام المحكمة العليا.
  2. إذا سبق صدور حكم فى ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به.
  3.  إذا لم تتبع قواعد قانون المرافعات اللازم اتباعها.

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.

مادة 30 

على ذوى الشأن تقديم الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف او القرارات الصادرة من لجنة الطعون العقارية او لجنة الفصل في الاعتراضات التي أصبحت نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها وذلك لتسجيلها في الدفاتر والسجلات العقارية.

مادة 31 

لا يحكم بالمصروفات على مصلحة التسجيل العقاري كما لا يحكم عليها بسبب ما اتخذته من إجراءات تحقيق الملكية في حدود اختصاصها ولا يجوز أن يختصم مدراء الإدارات ورؤساء مكاتب التسجيل في الدعاوى العقارية المتعلقة بعقارات قاموا بتحقيق ملكيتها.

مادة 32 

اذا لم تقدم اعتراضات على اعلان تحقيق الملكية خلال المدة القانونية او قدمت وانتهت إجراءات الفصل فيها يصدر مدير الادارة او رئيس المكتب في ظرف الخمسة عشر يوما ن التالية قرارا بتسجيل العقار وما قد يكون عليه من الحقوق العينية تسجيلا وقتيا فى الدفاتر والسجلات العقارية كما يصدر سندا مؤقتا بالملكية ينشر مضمونه في الجريدة الرسمية.

مادة 33 

يجوز لمن فاته الاعتراض على اعلان تحقيق الملكية أن يطعن أمام لجنة الطعون العقارية فى السند المؤقت خلال سنة من تاريخ نشر مضمونه في الجريدة الرسمية وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا ثبت قضاء أن تحقيق الملكية بناء على غش من صاحب الشأن.
  2. اذا ظهرت ادلة او وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
  3. إذا بنى تحقيق الملكية على أدلة او وثائق ثبت تزویرها بحكم نهائی.و تسری فی شان هذا الطعن احكام المادتين 28 و 29.

مادة 34 

إذا مضت مدة سنة على نشر السند المؤقت في الجريدة الرسمية دون حصول طعن فيه طبقا لحكم المادة السابقة او حصل طعن تم الفصل فيه وكانت قد مضت مدة السنة المذكورة قرر مدير الادارة او رئيس المكتب سحب السند المؤقت أو ابطاله ان تعذر سحبه ويستعاض عنه بسند قطعى يمنح لصاحب الشأن بناء على طلبه وتنشر السندات القطعية في الجريدة الرسمية.

مادة 35 

  • أ- يجوز الطعن امام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها الادارة او لمكتب في السندات القطعية خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها في الاحوال الاتية:
  1. إذا ثبت قضاء أن تحقيق الملكية بناء على غش من صاحب الشأن.
  2. إذا بنى تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي.
  3. إذا نشأ تحقيق الملكية عن خطأ مادى فى المستندات والوثائق ونعذر تصحيحه طبقا لحكم المادة 67.
  4. إذا أدى تحقيق الملكية إلى تسجيل مناقض لتسجيل سابق متعلق بنفس العقار.
  • ب- ويجوز لمدير الادارة أو رئيس المكتب فى الحالتين الثالثة والرابعة أن يطلب من محكمة الاستئناف تصحيح الخطأ او الغاء التسجيلات المتناقضة.
  • ج- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.

الباب الرابع التسجيلات الأساسية العينية

مادة 36 

يجرى التسجيل بأرقام مسلسلة فى الدفاتر والسجلات العقارية فور صدور القرار بالتسجبل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني، وتصدر الادارة او مكتب التسجيل لكل عقار سندا خاصا به

على انه يجوز تسجيل عدة عقارات باعتبارها قطعة واحدة اذا كانت هذه العقارات مملوكة الشخص واحد او لعدة اشخاص على الشيوخ دون أن يفصلها عن بعضها فاصل من ملك عام او خاص ودون ان يكون لبعضها او عليه من الحقوق ما ليس للبعض الآخر او عليه ولا يخل ذلك بحق المالك في طلب تسجيل كل عقار على حدة.

مادة 37 

تعد بالإدارات ومكاتب التسجيل دفاتر أبجدية للفهارس ويخصص لكل متصرفية فهرس تدرج فيه ارقام الملفات العقارية وأسماء الملاك فيها.

مادة 38 

تمسك كل إدارة أو مكتب السجلات الآتية

  1. سجل أملاك الدولة.
  2. سجل الأوقاف العامة والأوقاف الخاصة.
  3. سجل الأوقاف ذات الايجارتين.
  4. سجل العقارات المشتركة للقبائل.
  5. السجلات العينية العقارية.

و تخصص سجلات للعقارات الحضرية وأخرى للعقارات البرية.

مادة 39 

تقيد في سجلات املاك الدولة العقارات التي تعتبر من الاموال العامة او الخاصة للدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 40 

تقيد في سجلات الوقف العقارات الموقوفة سواء كانت أوقافا عامة أو خاصة ويجب بالنسبة للأوقاف الخاصة أن يبين اسم المنتفع الحالى وموطنه ومن يخلفه ومن سيتولى ادارة الوقف وتوزيع غلته وسائر البيانات اللازمة لايضاح حالة الوقف.

مادة 41 

تسجل الأوقاف ذات الاجارتين في السجل الخاص بها وفي دفتر الأوراق المتممة إيضاح كافة البيانات الواردة في حجة الوقف.

مادة 42 

تسجل العقارات القبلية في سجل العقارات المشتركة للقبائل مع ايضاح كيفية الانتفاع بهذه العقارات واسم القبيلة أو القبائل وفروعها والعائلات والبيوت التي تتألف منها القبائل التي لها حق الانتفاع.

مادة 43 

تسجل الأملاك الخاصة في السجلات العقارية ويتكون كل سجل منها من مائتي ورقة ترقم بأرقام مسلسلة، وبخصوص أعلى الورقة لتدوين البيانات المتعلقة بموقع العقار ونوعه ووجه استغلافه و مشتملاته ومساحته وحدوده.

مع ايضاح كافة البيانات الخاصة بالمالك وموطنه ومقدار حصة كل شريك ويخصص أدنى الورقة لقيد انتقالات الملكية وانشاء الحقوق العينية وزوالها واحكام المحاكم.

مادة 44 

يكون لكل إدارة او مكتب دفتر او اكثر يتألف من الاوراق المتممة للسجلات العقارية و تدون في الدفتر كافة البيانات الواردة فى السجلات المذكورة فيما يتعلق بالحقوق العينية الاصلية والتبعية فإذا تمت الصحيفة الخاصة بالعقار في السجل الأصلي حرر ما تعلق بالعقار بعد ذلك في دفتر الأوراق المتممة.

مادة 45 

يترتب على تسجيل الأملاك الخاصة منح سندات قطعية أو مؤقتة أما املاك الدولة والأوقاف العامة والخاصة والعقارات المشتركة للقبائل فلا يترتب على تسجيلها منح سندات بل تمنح لذوى الشأن بناء على طلبهم شهادات عقارية توضح حالة العقار.

مادة 46 

ترقم السندات المؤقتة والقطعية بأرقام مسلسلة وتكون متضمنة لكافة البيانات الواردة في صحيفة السجل العقارى وتسلم السندات لاصحابها او وكلائهم أو من ينوبون عنهم مع توقيعهم بما يفيد التسليم.

مادة 47 

لا يجوز تسليم السند القطعي إلا بعد استرداد السند المؤقت.

وفى حالة نقل التسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية يبطل سند الملكية والأوراق المتممة له، ويترتب على ذلك تجديد السند والأوراق المتممة بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة 48

إذا تعدد ملاك العقار الواحد سلم السند إلى من كان يملك أكثر من نصف العقار فإذا.لم يوجد منهم من يملك أكثر من النصف سلم السند لمن يتفق ملاك أكثر من النصف على تسليم السند إليه فإذا تعذر الاتفاق حفظ السند بالادارة او مكتب التسجيل وأعط كل مالك شهادة عقارية بمضمون ما ورد في السند العقارى المحفوظ لديها.

مادة 49 

اذا اقتضى الامر تغيير بيان من بيانات السندات القطعية او المؤقتة يجب اخطار من بيده السند بضرورة تقديمه خلال ثلاثين يوما.

فاذا مضى الأجل المذكور دون تقديم السند أصدر مدير الادارة او رئيس المكتب قررا بأبطاله مع التأشير بذلك على صحيفة التسجيل العقاري في خانة الملاحظات، وتحرر نسخة ثانية من السند والأوراق المتممة مع اخطار من بيده السند الذي تقرر ابطاله بهذا القرار ويدون في هذه النسخة رقم السند ويؤشر عليها بما يدل على أنها نسخة ثانية منحت بسبب ابطال النسخة الأولى.

مادة 50 

اذا قدم السند بعد تقرير ابطاله يؤشر عليه بكلمة باطل بالطريقة التي يقررها مدير عام مصلحة التسجيل العقاري ويلحق السند بملف تحقيق الملكية.

الباب الخامس فى المحررات الواجب تسجيلها و شهرها

مادة 51 

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية او نقله او تغييره او زواله كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.

مادة 52 

تسجل التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.

مادة 53 

لا تؤول العقارات الموروثة الى الورثة إلا بعد تقديم إعلام شرعي من المحكمة المختصة بحصر الورثة وبيان نصيب كل وارث و تسجيل حق الارث.

مادة 54 

التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية او المقررة لها، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.

مادة 55 

يجب تسجيل الايجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار اذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من اجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

ويترتب على عدم التسجيل أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات.

مادة 56 

يجب تسجيل كافة الدعاوى التي ترفع ضد مالك عقار سبق تسجيله إذا تعلقت هذه الدعاوى بحق عینی عقاری او بصحة أو او نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ولا تقيد الدعوى في المحكمة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك.

مادة 57 

تسجل الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة و يؤشر بمنطوق الحكم النهائى على هامش تسجيل عريضة الدعوى.

مادة 58 

يترتب على تسجيل الدعاوى طبقا للمادة 56 أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي مسجل طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.

مادة 59 

وثائق التصرفات التي يجوز الاعتماد عليها في التسجيل يجب أن تكون مرفقة من محرر رسمى وتحرر طلبات التسجيل على النماذج المقررة و يرفق بها سند الملكية والمستند الذي يعتمد عليه في التسجيل.

مادة 60 

يراعى عند التسجيل تسلسل الملكية بحيث اذا وجد تصرف سابق غير مسجل وجب تسجيله اولا ثم يسجل التصرف الثانى.

ولا يجوز التسجيل اذا لم يتوفر فى الوثائق المطلوب تسجيلها الشروط الواجب توافرها قانونا.

مادة 61 

يقيد طلب التسجيل فور تقديمه فى نموذج الضبط الزمني مع ذكر تاريخ وساعة تقديمه ويعطى من قدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ وساعة تقديمه ورقم الاسبقية.

مادة 62 

إذا قدم للادارة او المكتب اكثر من طلب تسجيل على عقار واحد فيجب ان تبحث الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها وتدوينها في نموذج الضبط الزمني.

فإذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص او عيب فى البيانات او الاوراق اخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص او العيب خلال اجل لا يتجاوز عشرين يوما فاذا لم يقم باستيفاء المطلوب خلال هذا الأجل كان لمدير الادارة او رئيس المكتب ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية الطلب او بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات اللاحقة مع إخطار مقدم الطلب بصورة من القرار الصادر في هذا الشأن بخطاب موصى عليه او عن طريق رجال الامن او مبلغ الادارة أو المكتب.

مادة 63 

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الادارة او المكتب بصفته قاضيا للامور الوقتية.

ويقدم التظلم من صورتين عن طريق مدير الادارة او رئيس المكتب لتسجيل إحدى الصورتين واحالة الثانية إلى رئيس المحكمة مشفوعة بمذكرة شارحة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوما.

ولا يجوز اجراء اي تسجيل بمقتضى طلب لاحق الا بعد الفصل في التظلم المقدم من صاحب الطلب الاول.

مادة 64 

تمسك كل ادارة أو مكتب تسجيل السجلات الاتية:

  1. سجل انتقال الملكية والحاقها بمستحقيها.
  2. سجل إنشاء الحقوق العينية وانتقالها.
  3. سجل انشاء حقوق الرهن وانتقالها.
  4. سجل عرائض الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والأحكام الصادرة بشأنها.

مادة 65 

يسقط تسجيل الحقوق العينية التبعية المشار إليها في المادة 54 اذا لم يجدد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة خمس عشرة من التاريخ الذى أجرى فيه، ويجب تجديد التسجيل ولو أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني.

وفي حالة عدم التجديد يسقط التسجيل ويجرى شطبه بعريضة تقدم من صاحب الشأن الى الادارة او المكتب.

مادة 66 

لا يجوز محو تسجيل الحقوق العينية التبعية الا برضى الدائن بمقتضى إقرار رسمي او بحكم نهائي.

ويقدم صاحب الشأن طلب المحو للادارة او المكتب المختص مرفقا به الاقرار الرسمي او الحكم.

مادة 67 

إذا التقى بطريق النقض حكم محى بمقتضاه حق عيني تبعی عادت لهذا الحق مرتبته الأصلية ولا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى التسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

مادة 68 

لمدير الادارة او رئيس المكتب من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب الشأن تصحيح أي خطأ مادي او تدارك اي سهو وقع فى السجلات أو في الدفاتر العقارية من الموظف المختصين وذلك بموجب قرار مسبب ويخطر بذلك اصحاب الشان

ويتم التصحيح او تدارك السهو بدون رسوم ما لم يكن ذلك راجعا إلى الشان.

مادة 69 

كل بناء جديد او تجديد في البناء أو هدم فيه وكل تغيير فى هيئة العقار المسجل في الدفاتر والسجلات العقارية إلا ترتب عليه زيادة او نقصان في قيمة العقار بما لا يقل عن الثلث يجب على المالك او احد الشركاء ان يخطر به الادارة او مكتب التسجيل في ظرف شهر من تاريخ الانتهاء منه.

كما يجب تقديم شهادة من البلدية بأن البناء الجديد او التغيير في هيئة العقار غير مخالف للتنظيم المعمول به وذلك اذا كان البناء داخلا في تخطيط تنظيم الأبنية في حدود البلدية.

مادة 70 

حالة قسمة العقار المسجل وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجرى لكل جزء سجيل مستقل ويجب أن يرفق بعقد القسمة رسم تخطيطي للعقار مقسما الى أجزاء من مساح مصرح له بذلك.

وإذا كان العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من البلدية المختصة وفي جميع الأحوال يعتبر الرسم جزءا متمما لعقد القسمة والفرز.

مادة 71 

يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تحديد العقار وإعادة مسحه بقصد تثبيت حدوده حسب الوضع الحالى بعد دفع الرسم المقرر.

الباب السادس فيما يترتب على التسجيلات العينية

مادة 72 

يكون للسجلات العقارية قوة إثبات لصحة البيانات الواردة بها.

مادة 73 

لا يجوز استنادا الى الحيازة ووضع اليد الادعاء بملكية العقارات التي اتخذت بشأنها إجراءات تحقيق الملكية وصدرت عنها سندات مؤقتة او قطعية، كما لا يجوز استنادا إلى ذلك تغيير حدود هذه العقارات·

وفيما يتعلق بالعقارات غير المسجلة والتي لم تحقق ملكيتها لا يجوز تسجيل الملكية أو اى حق عينى استنادا الى الحيازة ووضع اليد المدة المقررة إلا بعد الحصول على حكم نهائى بذلك.

مادة 74 

لا يجوز بأي حال الادعاء بملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما استنادا الى الحيازة ووضع اليد كما لا يجوز اكتساب ملكية العقارات الموقوفة وقفا خاصا استنادا الى الحيازة ووضع اليد إذا كان قد سبق اتخاذ إجراءات تحقيق الملكية بالنسبة لها.

مادة 75 

تحرر الشهادات العقارية وفقا للبيانات المدونة فى ملفات تحقيق الملكية ولا تعطى شهادات تملك عقارية من واقع ملفات الايداع الوقتية التى لم تتخذ بشأنها إجراءات تحقيق الملكية

وتكون الشهادات العقارية الدالة على ان العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية على النحو التالي:

  1. إذا كان العقار لم تتحقق ملكيته بعد فتعطى شهادة سلبية بشأن العقار ليس الآن محلا لإجراءات تحقيق الملكية.
  2. إذا كان العقار قد حققت ملكيته وانتهت كافة الإجراءات بشأنه فتعطى شهادة بأن العقار حققت ملكيته وأنه ليس الآن محلا لإجراءات تحقيق الملكية.
  3. اذا كان العقار جار تحقیق ملکیته فتعطى شهادة بحالة العقار الحالية وبانه محل لإجراءات تحقيق الملكية.

الباب السابع الأعمال الفنية والمساحية

مادة 76 

يلحق بكل إدارة او مكتب تسجيل قسم للمساحة يتألف من عدد من المساحين والرسامين حسب حاجة العمل.

ويتولى قسم المساحة تعيين ما اشتمل عليه العقار المراد تحقيق ملكيته وتحديد اطواله وضبط حدوده وتدوين هذه البيانات فى الدفتر المخصص لهذا الغرض.

مادة 77 

يستعمل المساح لبيان مساحة العقار مقياس الابعاد المسمى بجهاز التيودوليت او الشريط القياس المتري 

مادة 78 

اذا تم تحديد العقار وتعيينه تولى المساح إجراء رسم تخطيطى له مستندا في ذلك الى العلاقات المثلثة أن وجدت وفى حالة عدم وجود علامات مثلثة الي الاماكن يرجع المرتفعة الموجودة في المنطقة على أن يشار في الخرائط المساحية المسطحة الى مكان الأحجار الموضوعة لايضاح وفصل الحدود.

مادة 79 

يجوز الاستغناء عن وضع الاحجار لتعيين الحدود اذا كانت هذه الحدود تعينها اشياء ثابتة ظاهرة سواء كانت طبيعية او صناعية.

مادة 80 

ترسم خرائط الأملاك الحضرية بمقياس 1 \ 500

وترسم خرائط الأراضي البرية بأحد المقاييس الاتية تبعا لمدى اتساع مساحة الارض.

1\500 1 \1000 1\2000 1\5000 1\10000 

مادة 81 

يجب ان يكون الرسم الهندسي للقطع فى العقارات الحضرية غير متعارض مع تنظيم الخريطة العامة للمنطقة الواقع فيها العقار.

ويجب أن تميز كل قطعة برقم الخريطة الخاصة بها وأن يوضع رقمها في الجزء المخصص لذلك فى السجلات والحجج العقارية وفى حالة عدم وجود خرائط رسمية عامة تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة التالية إلى جانب الإجراءات الواردة في المادة 11 وما بعدها بشأن تحقيق الملكية.

مادة 82 

مع مراعاة الأحكام الواردة فى الباب الثالث يقوم المساح بتحديد العقارات البرية بحضور الموظف المكلف بالتحقيق وذوى الشان وشيخ وإمام القبيلة او محتار المحلة والملاك المجاورين ويحرر بذلك محضر يوقعه المحقق والمساح وجميع الحاضرين.

مادة 83 

تجرى الأعمال المساحية مقترنة بالأعمال القانونية وتدون بمحاضر تحقيق الملكية ما تم اتخاذه من الاعمال المساحية والاعمال القانونية مع اثبات اقوال الاطراف المعنية ما وشيخ وإمام القبيلة او مختار المحلة.

مادة 84 

يجب عند القيام بأعمال تحقيق ملكية العقارات وأعمال المسح والتحديد القيام بتحقيق حقوق الارتفاق الخاصة بالعقارات المذكورة وإثبات ذلك في المحضر.

مادة 85 

كل تسجيل أساسي في السجلات العقارية وفقا للمادة 36 وما بعدها يعتبر قطعة عقارية.

مادة 86 

يتولى قسم المساحة حفظ جميع الخرائط وما يتعلق بها من دفاتر حفظا دقیقا ويرتبها بارقام مسلسلة·

مادة 87 

الرسومات التخطيطية التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا للمادة 70 يجب مراجعتها والتحقق من صحتها بمعرفة قسم المساحة.

مادة 88 

يجب ان ترفق صور الرسومات التخطيطية التي يقوم بعملها قسم المساحة وفقا للمادة 78 بما ياتي:

  1. السندات المؤقتة او القطعية
  2. الشهادات الخاصة بالعقارات الموقوفة والمملوكة للدولة
  3. الملفات العقارية
  4. ويلتزم أصحاب الشأن بدفع الرسوم المستحقة على هذه الصور

مادة 89 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري على مراحل وحسب امكانياتها عمل خرائط العقارات عامة لجميع العقارات الحضرية او البرية فى أنحاء البلاد على أن يتم مسح على أساس وضع العلامات المثلثة وتخطيط أشكال المثلثات حتى يمكن الرجوع إليها عند القيام بأعمال المسح الجزئي.

مادة 90 

على أصحاب الشأن دفع كافة الرسوم والنفقات الخاصة بأعمال تحقيق الملكية والتسجيل وغير ذلك من الأعمال والإجراءات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد الرسوم بلائحة تصدر بقرار من وزير العدل بشرط ألا يتجاوز اى رسم نسبى 2 1\2 اثنين ونصف في الألف.

الباب الثامن 

في الأحكام العامة

مادة 91 

لا يجوز لموظفي مصلحة التسجيل العقاري مباشرة اى عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان يحصهم شخصيا او يخص من تربطه بصاحب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

مادة 92 

لا يجوز أن تنقل من إدارات ومكاتب التسجيل الملفات او الوثائق التي ت تسجيلها والوثائق المتعلقة بأعمال الشهر.

على أنه يجوز للسلطات القضائية او من تندبه من الخبراء الاطلاع على الملفات او الوثائق المذكورة في مقر الادارة او المكتب.

مادة 93 

ر ترقم أوراق الدفاتر والسجلات العقارية بأرقام مسلسلة ويوقع على كل صحيفة منها مدير عام مصلحة الشهر العقارى او من يفوضه في ذلك.

وتدون البيانات بكل دقة وبخط واضح ولا يجوز إجراء أي كشط او محو او شطب او تحشير ويجب ان تربط معا بطريقة محكمة أوراق كل ملف من ملفات تحقيق الملكية.

مادة 94 

يجوز الاطلاع على الملفات العقارية بعد دفع رسم الكشف النظرى ويكون الاطلاع بحضور أحد موظفى المصلحة وفي الساعات التي يحددها مدير الادارة او رئيس المكتب.

ويجوز لاصحاب الشأن الحصول على شهادات او خلاصات بما هو وارد فى الدفاتر والسجلات العقارية، كما يجوز لهم الحصول على صور من الخرائط والوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والملفات العقارية على أنه لا يجوز إعطاء شهادات او خلاصات او صور من الخرائط مما يتعلق بالأوقاف العامة والعقارات المملوكة للدولة إلا بإذن من الجهة المختصة.

ولصاحب السند أن يحصل على شهادة مطابقة لما هو مدون بصحيفة السجل العقارى حتى تاريخ استخراج الشهادة.

مادة 95 

تحدد النماذج التي تستعمل بادارات ومكاتب التسجيل بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مدير مصلحة التسجيل العقاري لما تحدد بالطريقة ذاتها النماذج التي تقدم عليها طلبات ذوي الشأن.

مادة 96 

يجب على محرري العقود الرسميين قبل توثيق أي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في هذا القانون الاطلاع على الملفات العقارية للاستيثاق من البيانات التي يحتاجون إليها مع إثبات ما يفيد اطلاعهم فى الدفتر المخصص لذلك.

ويتم ذلك أمام الموظف المختص وبعد دفع الرسم المقرر.

مادة 97 

على محرري العقود ومن يقومون بالتوثيق بالمحاكم الشرعية التأكد من شخصية المتعاقدين واهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ومن وجود تصريح من سلطات الرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة من الاجانب واذا تم التعاقد بموجب وكالة او اذن من المحكمة الشرعية للوصي او القيم فيجب التاكد من صحة الوكالة وانها تخول الوكيل سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نصر الوكالة او الاذن ليصبح جزءا متمما للعقد وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة او الاذن او التصريح الصادر من سلطة الرقابة على النقد.

مادة 98 

يجب على محرري العقود اخطار اصحاب الشأن بحالة العقار الحقيقية مع ايضاح كافة الأثقال المحمل بها والدعاوى المرفوعة ضد مالكه والأحكام الصادرة ضده كدعاوى نزع الملكية واحكام مرسى المزاد ونحوها واثبات ذلك فى المحررات عند تحريرها، ويجب أن تكون هذه المحررات مكتوبة بخط واضح غير مشتملة على اضافة او تحشير أو كشط او محو.

وإذا اشتمل المحرر الواحد على تصرف في أكثر من عقار فيجب على محرري العقود او غيرهم ممن يقومون بأعمال التوثيق ارفاق صور من المحرر بعدد العقارات المتصرف فيها مع تقديم طلب تسجيل لكل واحد منها.

مادة 99 

مع عدم الاخلال بالاحكام العامة للمسئولية يكون لمدير الادارة او رئيس مكتب التسجيل حق توقيع غرامات مالية على محرري العقود الذين يغفلون ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ترتب على ذلك وقف السير في المحرر او تعطيل الأعمال المصلحية على ان لا تتجاوز الغرامة خمسة جنيهات في المرة الواحدة.

مادة 100 

على محررى العقود ومن يقومون بأعمال التوثيق بالمحاكم الشرعية تقديم المحررات التي تم توثيقها بمعرفتهم والتي يجب شهرها للادارة أو مكتب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها لمصلحة الضرائب، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شهرها.

مادة 101 

لمدير مصلحة التسجيل العقاري حق الإشراف على اعمال محرري العقود للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح الاخرى فيما يتعلق باعمال الشهر العقاري.

مادة 102 

لا يجوز للمحاكم الشرعية توثيق المحررات الخاصة بالعقارات التي لا تقع في دائرة اختصاصها كما لا يجوز لمحرري العقود توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعية في غير دائرة اختصاص المحكمة الشرعية التي توجد مكاتبهم في دائرتها.

ولا يكون للمحررات التي توثق فى المحاكم الشرعية او فى مكاتب محرري العقود اثرها الا بالنسبة للعقارات او أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل منها.

ولا يكون للعقود التي تحرر خارج المملكة الليبية اى اثر اذا تعلقت بملكية عقار موجود بها او بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.

مادة 103 

يجوز لمدير الادارة او رئيس مكتب التسجيل توقيع غرامة مالية لاتجاوز خمسة جنيهات على الأشخاص الآتي ذكرهم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

  1. كل من اخبر او شهد بحق عيني كان يعلم بعدم وجوده او أغفل عن عمد الاخبار بوجود حق عينى.
  2. كل من أهمل او امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله في الموعد المحدد.
  3.  كل من امتنع عن الحضور لإدارة او مكتب التسجيل العقاري رغم إعلانه إعلانا صحيحا اكثر من مرة بالحضور لعمل مصلحى.
  4. كل من اخبر ادارة او مكتب التسجيل العقاري بمعلومات كاذبة او قام بتغيير الحقيقة.

ويجوز التظلم من قرار توقيع الغرامة لمدير مصلحة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به، ويجوز لمدير المصلحة ان يقيل المتظلم من الغرامة او يؤيدها ولا يجوز الطعن في قراره بأي طريق من طرق الطعن.

ويكون للقرار النهائي بتوقيع الغرامة قوة الأحكام الجنائية الباتة ويجب تنفيذها لحساب مصلحة التسجيل العقاري بمعرفة النيابة العامة.

الباب التاسع في أعمال التوثيق

مادة 104 

  1. مع عدم الإخلال باختصاص محرري العقود والمحاكم الشرعية بالتوثيق يجوز لرؤساء إدارات ومكاتب التسجيل العقاري بناء على طلب ذوى الشأن توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف او الأحوال الشخصية ولهم القيام بما يلى:
  • أ- التصديق على توقيعات ذوى الثان فى المحررات العرفية واثبات تاريخ هذه المحررات وذلك ما لم يكن المحرر محتويا على تصرف من التصرفات الواجب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون.
  • ب- وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
  • ج- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
  • د- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات او إثبات التاريخ فى المحررات العرفية.
  1. ويجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أن يتولوا بناء على طلب ذوى الشأن توثيق المحررات الخاصة بتأسيس الشركات.
  2. وتنظم الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في شأن أعمال التوثيق المشار إليها في الفقرتين السابقتين بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزير العدل.

مادة 105 

يسرى على تقدير الرسوم التي يحصلها المحامون وإدارات ومكاتب التسجيل العقاري عند توثيق المحررات او القيام بغير ذلك من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الأحكام التي تسري على تقدير الرسوم التي يحصلها محررو العقود.

مادة 106 

لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها بمكاتب المحامين او ادارات او مکاتب التسجيل العقارى الا لاصحاب الشان، ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد موافقة مدير عام مصلحة التسجيل العقاري او يفوضه في ذلك.

مادة 107 

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.

مادة 108 

لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محرري العقود، ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة ستة أشهر أخرى وذلك لمرة واحدة.

أحكام ختامية

مادة 109

يلغى قانون النظام العقارى رقم 1207 الصادر في 3-7-1921 على أن تظل الرسوم والدفاتر والسجلات والنماذج المعمول بها والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى او تستبدل بها غيرها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 110 

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير العدل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادي الثانی 1385 ه.
  • الموافق 28 سبتمبر 1965 م
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021