بالجلسـة المنعقـدة علنـا صباح يــوم الأربعاء 43 من ذي القعدة الموافق 1744741.44و7ر- 1002 م
بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسـة المستشـار الدكتـور : عبد الرحمن محمد أبو توتة”رئيس المحكمة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: يوسف مولـود الحنيش– محمد إبـراهيم الورفلي-فـرج يوسف الصالبي – المقطـوف بلعيد إشكال- جمعة صالح الفيتوري – د صالح مصطفى البرغثي- الطـاهر خليفة الـواعر – عـلي مختـار الصقـر – التواتي حمد أبوشـاح – الهـاشمي عـلي الطربان- د/ جمعــة محمود الزريقي – رجب أبوراوي عقيل – المبروك عبد اهلل الفاخـري – د/ سعد سالم العسبلي – د/ حميد محمد القماطي – فـرج أحمـد معـروف وبحضور المحامى العام بنيابــة النقــــض الأستـاذ :- محمــــد القمـــــودى الحافــي ومديـر إدارة التسجيــــــــل الأخ :- ونيس أحمـد الجـــــدي
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع رأي نيابة النقض ، وبعد المداولة
الوقائع
تجمل الوقائع
– كما حصلها الحكم المطعون فيه ، وما يستفاد من أوراق الطعن – في أنّ الطاعنين أقاموا الدّعوى رقم 44 لسنة 1004م ، أمام محكمة العجيلات الجزئية على المطعون ضدّهم قالوا شرحاً لها : إنّ جدّهم لأبيهم المدعو (…… ) كان قد نزّلهم منزلة أبيهم المتوفّى قبله ليرثوا فيه مع أعمامهم وعمّاتهم كما لو كان والدهم حيّاً وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بثبوت هذا التنزيل ، وصحته ، وبثبوت وفاة جدّهم لأبيهم سالف الذكر ، وحصر ورثته فيمن وردت أسماؤهم بصحيفة الدّعوى ، وفي الطّاعنين باعتبارهم منزلين منزلة أبيهم المتوفّى قبل جدّهم المذكور والمحكمة قضت برفض الدّعوى ، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 1003م ، أمام محكمة العجيلات الابتدائيّة التّي قضت فيه بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكالا ، ورفضه موضوعاً صدر هذا الحكم بتاريخ 1001703712م ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1001701712م قرّر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنّقض بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة العليا مسدّداً الرسم ، ومودعاً الكفالة والوكالة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من حكم محكمة أوّل درجة ، كما أودع مذكّرة بأسباب الطعن جاء فيها أنّه من بين ما يَنْعَى به الطّاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنّه خال ممّا يفيد أنّ الهيئة االستئنافية بالمحكمة التي أصدرته قد أعدّت تقرير التّلخيص في الدّعوى بالرغم من أنّه إجراء جوهرّي يترتب على إغفاله بطالن الحكم 7 وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكالً،ورفضه موضوعاً 7 حدّدت دائرة األحوال الشخصّية بالمحكمة العليا جلسة 701711.100م ، لنظر الطعن الذّي قيد تحت رقم 43/34 ق ، وفيها تمسّكت نيابة النّقض برأيها ، وتمّ حجز الطعن للحكم بجلسة 704711.100م 7 2 وحيث إنّ الدّائرة المختصّة وهي بصدد مناقشة سبب الطعّن المذكور سلفاً تبيّن لها أنّ دائرة األحوال الشخصيّة بهذه المحكمة قررّت في أحكام سابقة عدم لزوم إعداد تقرير التّلخيص ، وتالوته في قضايا األحوال الشخصيّة تأسيساً على أنّ قانون اإلجراءات الشّرعيّة ال يوجد فيه نصّ يوجب ذلك في حين أنّها أصدرت أحكاماً أخرى في عدة طعون قرّرت فيها أنّه إذا خال قانون اإلجراءات الشّرعيّة من النّصّ على الحكم الذّي ينطبق على المسالة وجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام الواجب التطبيق عند عدم وجود النص في القانون الخاص ممّا حدا بدائرة األحوال الشخصيّة إلى أن تطلب عرض األمر على المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة للنّظر في مدى العدول عن المبدأ الذي يقرّر عدم لزوم إعداد تقرير التّلخيص وتالوته في قضايا األحوال الشّخصيّة ، وإقرار مبدأ جديد يوجب ذلك 7 وقدّمت نيابة النّقض مذكرة انتهت فيها إلى الرّأي بإقرار مبدأ يوجب إعداد تقرير التّلخيص في هذه القضايا 7 وبجلسة 1002701742م المحدّدة لنظر الطلّب تال المستشار المقرّر تقرير التّلخيص ، وتمسّكت نيابة النّقض برأيها ، وقررّت المحكمة حجز القضيّة للحكم بجلسة 1002744741م األسباب حيث إنّه وفق نص المادة التّاسعة من القانون رقم .2 لسنة 4.42م ، بتوحيد القضاء فإنّ القانون الواجب التطبيق في دعاوى األحوال الشخصية فيما يتعلّق برفعها ، والسير فيها هو قانون اإلجراءات الشّرعيّة ، وأن هذا القانون خال من أي نص يوجب إعداد تقرير التلخيص في قضايا األحوال الشخصيّة ، وتأسيساً على ذلك أصدرت دائرة األحوال الشخصيّة بهذه المحكمة أحكاماً في عدّة طعون قررّت فيها مبدأً قانونيّاً يقضى بعدم لزوم إعداد تقرير التّلخيص في هذه القضايا 7 وكان من المقرّر أنّه إذا خال القانون الخاص من أيّ إجراء نصّ عليه قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة تعيّن األخذ بقانون المرافعات الذّي نص في المادة 413 منه على أنّه يجب على المستشار المحقق ، وقاضي المحكمة االبتدائيّة أن يقدّما تقريراً عن الدّعوى في مرحلة االستئناف يشرح فيه وقائعها ، وأوجه النّزاع قبل أن يُسمَحَ للخصوم بالمرافعة ، وذلك بغية االستيثاق من وقوف المحكمة بكامل هيئتها على فحوى الخصومة باعتبار أن هذا القانون هو األصل والشّريعة العامّة لجميع القوانين اإلجرائيّة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقرّ على أنّ إعداد تقرير التّلخيص وتالوته إجراء جوهريّ يترتب على إغفاله بطالن الحكم ، ومن ثم يتّعيّن األخذ بأحكام قانون المرافعات المدنية والتّجاريّة ، والعدول عن المبدأ الذي قررّته دائرة األحوال الشخصيّة بالمحكمة العليا في أحكامها السّابقة بعدم لزوم إعداد تقرير التّلخيص في قضايا األحوال الشّخصيّة ، وإقرار مبدأ جديد يوجب ذلك 7 فلهذه األسباب قرّرت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدا الذّي اليوجب إعداد تقرير التّلخيص وتالوته في قضايا األحوال الشّخصيّة ، واقرار مبدأ جديد يوجب ذلك 7