قرارات محليةقرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية

قرار مجلس النواب

رقم 7 لسنة 2014م في شأن

حل كافة التشكيلات غير النظامية

مجلس النواب

بعد الاطــلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011 م وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية .
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكرين وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم القوات المسلحة .
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية .
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية .
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية .
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي .
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م في شأن الرقم الوطني .
  • وعلى التشريعات المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي .
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 8 / 2014 م .

المادة الأولى

الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام والأمن العام عند الضرورة .

ويعاد بناء الجيش وتشكيل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة .

المادة الثانية

المؤسسات الأمنية هي مؤسسات هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشا طبقا لأحكام القانون النافذة وتخضع لضوابطها وأحكامها .

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31 / 12 / 2014 م وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار .

المادة الرابعة

يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني .

المادة الخامسة

يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي :

أ ) يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد .

ب ) يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية ويمنحون مكافئة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات .

ج ) تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الاليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم .

المادة السادسة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                    مجلس النواب

صـــــــــــــــدر في مدينة طبرق

بتاريخ : 17 شــــوال 1435 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2014 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021