قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 2013 م بشأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين. 17/ محرم/1444 هـ، الموافق 15/أغسطس/2022 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى نص المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2013 م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية .
مـادة 2
يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 م وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها.
مـادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- اللجنة التشريعية والدستورية