قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012م بإنشاء صندوق دعم الزواج.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق
2019/08/20م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى صندوق دعم الزواج، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية
مادة 2
يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسات العامة المقررة من وزارة الشؤون
الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج ولها على الخصوص ما يلي :۔
- المساعدة في توفير البن المطلوب للراغبين في الزواج لمن لا يستطيعون توفيره باعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية.
- دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج.
- دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها.
- التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج
- تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والرابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.مدة سنتين
- المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والسكنية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة.
مادة 3
يحدد مجلس الوزراء المقر الرئيسي للصندوق كما يجوز إنشاء فروع للصندوق وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية
مادة 4
تتكون إيرادات صندوق دعم الزواج من :۔
- ما يخصص للصندوق من الميزانية العامة.
- عوائد نشاط استثمار أمواله
- نسبة 0.5% من عوائد الصالات الخاصة بالأفراح.
- 250 درهم عن كل عملية إيداع أو سحب من الحسابات الجارية بالمصارف التجارية و تخصم من المودع أو الساحب.
- رسم بقيمة 50 دينار على كل عقد زواج يكون ما بين الليبي والليبية و 500 دينار أو ما يعادلها على كل عقد زواج يكون أحد طرفيه أجنبي.
- رسم بقيمة 0.01% عن كل استهلاك اتصال هاتفي محمول أو أرضي أو إنترنت وتتحمل هذه القيمة شركات الاتصالات العاملة في ليبيا.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة.
- الإيرادات الناتجة عن بيع أصول الصندوق الثابتة أو المنقولة التي يتم التصرف فيها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
- أية أموال أو ممتلكات تؤول إلى الصندوق من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والجمعيات.
- أية إيرادات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يجوز لصندوق دعم الزواج استثمار أمواله وفق خطط يضعها, وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات, أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده القوانين واللوائح.
مادة 6
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية
مادة 7
يظل العمل سارية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012م إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8
تعفى إيرادات الصندوق من كافة الضرائب والرسوم.
مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 116
- ص فر 14417 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م
- نشر في الجريدة الرسمية لسنة 2020 م العدد 1 السنة التاسعة