قوانين محليةقانون رقم (4) لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة

قانون رقم  (4) لسنة 2005 م

بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.

 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/7/1967 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي في شان الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 إفرنجي في شان الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي في شان التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1982 إفرنجي بشأن استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1428 ميلادية بتنظيم النقل البري.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة.

 

صاغ القانون الآتي:

 

مادة (1)

يقصد بالمواد الخطرة: في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة أو مزيج من مواد تندرج تحت إحدى المجموعات التالية وتعني كل منها المعنى المقابل لها:

المجموعة (1): المواد القابلة للانفجار:

هي كل مركب كيميائي أو خليط من المواد أو أية معدات أو آلات قابلة للتفجير (انطلاق غازات أو حرارة) إذا تعرضت إلى شرارة أو صدمة.

المجموعة (2): الغازات المضغوطة:

هي كل مادة أو خليط من مواد مخزنة بوعاء محكم الغلق (اسطوانة أو ما شابههاتحت ضغط مطلق يزيد على (2.8كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (21) م أو ضغط مطلق يزيد على (7.3 كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (54م أو كليهما، أو أي سائل ملتهب ضغطه البخاري، المطلق يزيد على (2.8 كجمعلى السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (37.8) م.

وتؤدي إلى الحرائق أو الانفجار أو التركيزات السامة عند التسرب.

المجموعة (3): السوائل الملتهبة:

وهي السوائل القابلة للاشتعال ولها القدرة على إطلاق كمية من الأبخرة عند درجة حرارة (26.7) م أو أقل تكفي لاشتعالها بالهواء إذا تعرضت للهب درجة وميض مساوية، (6.7) م أو أقل.

المجموعة (4): المواد الصلبة الملتهبة:

وهي المواد الصلبة القابلة للاحتراق من خلال تفاعلات كيميائية ذاتية أو امتصاص بخار الماء أو الاشتعال التلقائي ومن ثم الاحتراق بشدة أو تكوين حريق من خلال الاحتكاك أو الحرارة المكتسبة أثناء التصنيع أو المعاملة.

المجموعة (5): المواد المؤكسدة:

هي المواد التي تفقد أكسجينها بسهولة وتساهم في تنشيط عمليات احتراق المواد القابلة للاشتعال وتشمل:

– المركبات والعناصر المؤكسدة:

وهي المواد التي تساعد على احتراق غيرها من المواد وإن كانت لا تحترق.

– فوق الأكاسيد العضوية:

وهي مواد مؤكسدة قوية ولديها القابلية للتحلل المتفجر بالإضافة إلى حساسيتها الشديدة للحرارة والاهتزاز والاحتكاك.

المجموعة (6): المواد السامة والمهيجة:

المواد السامة: وهي المواد الكيميائية السامة غازية كانت أو صلبة أو سائلة التي لها القدرة على إلحاق الضرر أو الموت في النظام الحيوي.

المواد المهيجة: وهي كل مادة لها القدرة على تهييج الأنسجة التي تقع عليها مثل الوجه والجهاز التنفسي أو العيون.

المجموعة (7): المواد المشعة:

وهي المواد التي تنطلق تلقائيا عن طريق تحلل نووي ووميض جسيم أو كهرومغناطيسي.

المجموعة (8): المواد الآكلة:

وهي مواد كيميائية (سائلة أو صلبة) لها قدرة تدميرية واضحة عند ملامستها جلد الإنسان أو المعادن.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام إضافة مجموعة أخرى إلى المجموعات السابقة.

وذلك كله على النحو المبين بالجدول والرسم المرفقين بهذا القانون.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام القوانين والنظم العسكرية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة يمنع نقل أي مادة من المواد الخطرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو من يعوضه تحدد فيه المسارات والفترات الزمنية المسموح فيها نقل هذه المواد

 

مادة (3)

يشترط لنقل المواد الخطرة ما يلي:

1 ـ أن تكون وسيلة النقل ملائمة لطبيعة المادة المنقولة.

 2ـ أن تكون المواد الخطرة مغلفة بغلاف يتلاءم وطبيعة المادة بما يضمن مقاومتها للعوامل الطبيعية.

3 ـ أن تكون وسيلة النقل مغطاة بغطاء مقاوم للحرائق والعوامل الطبيعية.

 4ـ ألا تحمل وسيلة النقل بأكثر من صنف واحد من المواد الخطرة.

5 ـ أن يكون سائق وسيلة النقل ومساعدوه لائقين بما يضمن قدرتهم على النقل دون حدوث مخاطر.

6 ـ وضع العلامة الدالة على المادة المنقولة في مكان بارز من وسيلة النقل.

7 ـ  أن يتم نقل المواد الخطرة في ظروف تتلاءم مع نوعها وطبيعتها.

 

مادة (4(

يجب على مالك المواد الخطرة المراد نقلها على الطرق العامة إجراء التأمين اللازم على تلك المواد لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها لتغطية المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة نتيجة الحوادث التي تقع أثناء نقل أو مناولة هذه المواد على الطرق العامة.

 

 

 

مادة (5(

يجب على الناقل وسائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه اتخاذ الإحتياطات الكفيلة بتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة والطرق العامة.

وعليهم إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الأمن الشعبي المحلي عن أي حادث يقع أثناء نقل تلك المواد أو بسببه.

 

مادة (6(

يجب على سائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه أن يتقيدوا بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليهم من الجهات المختصة.

 

مادة (7(

يحمل سائق وسيلة نقل المواد الخطرة بطاقة تسمى بطاقة السلامة الخاصة بالمادة المنقولة.

ويحدد أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام بالتنسيق مع الجهات القائمة على حماية شئون البيئة والصحة والسلامة المهنية الشروط التفصيلية المطلوب توافرها في البطاقة.

 

مادة (8(

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من قام بنقل مواد خطرة بأية وسيلة على الطرق العامة دون الحصول على إذن وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (9(

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من قصر في وضع العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع حوادث أثناء نقل مواد خطرة على الطرق العامة أو أزالها أو أتلفها أو قصر في إتخاذ الإحتياجات الكفيلة بتفادي المخاطر التي قد تنجم عن نقل تلك المواد.

 

مادة (10(

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثانية أو إحدى الفقرات (4، 5، 7) من المادة الثالثة من هذا القانون.

 

مادة (11(

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

مادة (12(

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة (13)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

 1ـ الشروط اللازم توافرها في كل من مالك المادة الخطرة والناقل والسائق ومساعديه ووسيلة النقل.

 2ـ الحدود القصوى لأوزان وأحجام المواد الخطرة التي تنقل على الطرق العامة.

 3ـ تحديد مقاسات وألوان الملصقات الدالة على المواد الخطرة ومواقع وضعها على العبوات ووسائل نقلها.

4 ـ إجراءات وشروط استصدار الإذن بنقل المواد الخطرة.

5 ـ أية ضوابط وشروط أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (15)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 2/ذي الحجة

الموافق:12/أي النار/1373 و.ر

 

قانون رقم  (4) لسنة 2005 م

بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.

 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/7/1967 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي في شان الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 إفرنجي في شان الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي في شان التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1982 إفرنجي بشأن استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1428 ميلادية بتنظيم النقل البري.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة.

 

صاغ القانون الآتي:

 

مادة (1)

يقصد بالمواد الخطرة: في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة أو مزيج من مواد تندرج تحت إحدى المجموعات التالية وتعني كل منها المعنى المقابل لها:

المجموعة (1): المواد القابلة للانفجار:

هي كل مركب كيميائي أو خليط من المواد أو أية معدات أو آلات قابلة للتفجير (انطلاق غازات أو حرارة) إذا تعرضت إلى شرارة أو صدمة.

المجموعة (2): الغازات المضغوطة:

هي كل مادة أو خليط من مواد مخزنة بوعاء محكم الغلق (اسطوانة أو ما شابههاتحت ضغط مطلق يزيد على (2.8كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (21) م أو ضغط مطلق يزيد على (7.3 كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (54م أو كليهما، أو أي سائل ملتهب ضغطه البخاري، المطلق يزيد على (2.8 كجمعلى السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (37.8) م.

وتؤدي إلى الحرائق أو الانفجار أو التركيزات السامة عند التسرب.

المجموعة (3): السوائل الملتهبة:

وهي السوائل القابلة للاشتعال ولها القدرة على إطلاق كمية من الأبخرة عند درجة حرارة (26.7) م أو أقل تكفي لاشتعالها بالهواء إذا تعرضت للهب درجة وميض مساوية، (6.7) م أو أقل.

المجموعة (4): المواد الصلبة الملتهبة:

وهي المواد الصلبة القابلة للاحتراق من خلال تفاعلات كيميائية ذاتية أو امتصاص بخار الماء أو الاشتعال التلقائي ومن ثم الاحتراق بشدة أو تكوين حريق من خلال الاحتكاك أو الحرارة المكتسبة أثناء التصنيع أو المعاملة.

المجموعة (5): المواد المؤكسدة:

هي المواد التي تفقد أكسجينها بسهولة وتساهم في تنشيط عمليات احتراق المواد القابلة للاشتعال وتشمل:

– المركبات والعناصر المؤكسدة:

وهي المواد التي تساعد على احتراق غيرها من المواد وإن كانت لا تحترق.

– فوق الأكاسيد العضوية:

وهي مواد مؤكسدة قوية ولديها القابلية للتحلل المتفجر بالإضافة إلى حساسيتها الشديدة للحرارة والاهتزاز والاحتكاك.

المجموعة (6): المواد السامة والمهيجة:

المواد السامة: وهي المواد الكيميائية السامة غازية كانت أو صلبة أو سائلة التي لها القدرة على إلحاق الضرر أو الموت في النظام الحيوي.

المواد المهيجة: وهي كل مادة لها القدرة على تهييج الأنسجة التي تقع عليها مثل الوجه والجهاز التنفسي أو العيون.

المجموعة (7): المواد المشعة:

وهي المواد التي تنطلق تلقائيا عن طريق تحلل نووي ووميض جسيم أو كهرومغناطيسي.

المجموعة (8): المواد الآكلة:

وهي مواد كيميائية (سائلة أو صلبة) لها قدرة تدميرية واضحة عند ملامستها جلد الإنسان أو المعادن.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام إضافة مجموعة أخرى إلى المجموعات السابقة.

وذلك كله على النحو المبين بالجدول والرسم المرفقين بهذا القانون.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام القوانين والنظم العسكرية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة يمنع نقل أي مادة من المواد الخطرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو من يعوضه تحدد فيه المسارات والفترات الزمنية المسموح فيها نقل هذه المواد

 

مادة (3)

يشترط لنقل المواد الخطرة ما يلي:

1 ـ أن تكون وسيلة النقل ملائمة لطبيعة المادة المنقولة.

 2ـ أن تكون المواد الخطرة مغلفة بغلاف يتلاءم وطبيعة المادة بما يضمن مقاومتها للعوامل الطبيعية.

3 ـ أن تكون وسيلة النقل مغطاة بغطاء مقاوم للحرائق والعوامل الطبيعية.

 4ـ ألا تحمل وسيلة النقل بأكثر من صنف واحد من المواد الخطرة.

5 ـ أن يكون سائق وسيلة النقل ومساعدوه لائقين بما يضمن قدرتهم على النقل دون حدوث مخاطر.

6 ـ وضع العلامة الدالة على المادة المنقولة في مكان بارز من وسيلة النقل.

7 ـ  أن يتم نقل المواد الخطرة في ظروف تتلاءم مع نوعها وطبيعتها.

 

مادة (4)

يجب على مالك المواد الخطرة المراد نقلها على الطرق العامة إجراء التأمين اللازم على تلك المواد لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها لتغطية المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة نتيجة الحوادث التي تقع أثناء نقل أو مناولة هذه المواد على الطرق العامة.

 

مادة (5)

يجب على الناقل وسائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه اتخاذ الإحتياطات الكفيلة بتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة والطرق العامة.

وعليهم إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الأمن الشعبي المحلي عن أي حادث يقع أثناء نقل تلك المواد أو بسببه.

 

مادة (6)

يجب على سائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه أن يتقيدوا بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليهم من الجهات المختصة.

 

مادة (7)

يحمل سائق وسيلة نقل المواد الخطرة بطاقة تسمى بطاقة السلامة الخاصة بالمادة المنقولة.

ويحدد أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام بالتنسيق مع الجهات القائمة على حماية شئون البيئة والصحة والسلامة المهنية الشروط التفصيلية المطلوب توافرها في البطاقة.

 

مادة (8)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من قام بنقل مواد خطرة بأية وسيلة على الطرق العامة دون الحصول على إذن وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (9)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من قصر في وضع العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع حوادث أثناء نقل مواد خطرة على الطرق العامة أو أزالها أو أتلفها أو قصر في إتخاذ الإحتياجات الكفيلة بتفادي المخاطر التي قد تنجم عن نقل تلك المواد.

 

مادة (10)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثانية أو إحدى الفقرات (4، 5، 7) من المادة الثالثة من هذا القانون.

 

مادة (11)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة (13)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

 1ـ الشروط اللازم توافرها في كل من مالك المادة الخطرة والناقل والسائق ومساعديه ووسيلة النقل.

 2ـ الحدود القصوى لأوزان وأحجام المواد الخطرة التي تنقل على الطرق العامة.

 3ـ تحديد مقاسات وألوان الملصقات الدالة على المواد الخطرة ومواقع وضعها على العبوات ووسائل نقلها.

4 ـ إجراءات وشروط استصدار الإذن بنقل المواد الخطرة.

5 ـ أية ضوابط وشروط أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (15)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 2/ذي الحجة

الموافق:12/أي النار/1373 و.ر

 

قانون رقم  (4) لسنة 2005 م

بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.

 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/7/1967 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 إفرنجي في شان الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 إفرنجي في شان الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي في شان التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1982 إفرنجي بشأن استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1428 ميلادية بتنظيم النقل البري.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة.

 

صاغ القانون الآتي:

 

مادة (1)

يقصد بالمواد الخطرة: في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة أو مزيج من مواد تندرج تحت إحدى المجموعات التالية وتعني كل منها المعنى المقابل لها:

المجموعة (1): المواد القابلة للانفجار:

هي كل مركب كيميائي أو خليط من المواد أو أية معدات أو آلات قابلة للتفجير (انطلاق غازات أو حرارة) إذا تعرضت إلى شرارة أو صدمة.

المجموعة (2): الغازات المضغوطة:

هي كل مادة أو خليط من مواد مخزنة بوعاء محكم الغلق (اسطوانة أو ما شابههاتحت ضغط مطلق يزيد على (2.8كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (21) م أو ضغط مطلق يزيد على (7.3 كجم) على السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (54م أو كليهما، أو أي سائل ملتهب ضغطه البخاري، المطلق يزيد على (2.8 كجمعلى السنتيمتر المربع عند درجة حرارة (37.8) م.

وتؤدي إلى الحرائق أو الانفجار أو التركيزات السامة عند التسرب.

المجموعة (3): السوائل الملتهبة:

وهي السوائل القابلة للاشتعال ولها القدرة على إطلاق كمية من الأبخرة عند درجة حرارة (26.7) م أو أقل تكفي لاشتعالها بالهواء إذا تعرضت للهب درجة وميض مساوية، (6.7) م أو أقل.

المجموعة (4): المواد الصلبة الملتهبة:

وهي المواد الصلبة القابلة للاحتراق من خلال تفاعلات كيميائية ذاتية أو امتصاص بخار الماء أو الاشتعال التلقائي ومن ثم الاحتراق بشدة أو تكوين حريق من خلال الاحتكاك أو الحرارة المكتسبة أثناء التصنيع أو المعاملة.

المجموعة (5): المواد المؤكسدة:

هي المواد التي تفقد أكسجينها بسهولة وتساهم في تنشيط عمليات احتراق المواد القابلة للاشتعال وتشمل:

– المركبات والعناصر المؤكسدة:

وهي المواد التي تساعد على احتراق غيرها من المواد وإن كانت لا تحترق.

– فوق الأكاسيد العضوية:

وهي مواد مؤكسدة قوية ولديها القابلية للتحلل المتفجر بالإضافة إلى حساسيتها الشديدة للحرارة والاهتزاز والاحتكاك.

المجموعة (6): المواد السامة والمهيجة:

المواد السامة: وهي المواد الكيميائية السامة غازية كانت أو صلبة أو سائلة التي لها القدرة على إلحاق الضرر أو الموت في النظام الحيوي.

المواد المهيجة: وهي كل مادة لها القدرة على تهييج الأنسجة التي تقع عليها مثل الوجه والجهاز التنفسي أو العيون.

المجموعة (7): المواد المشعة:

وهي المواد التي تنطلق تلقائيا عن طريق تحلل نووي ووميض جسيم أو كهرومغناطيسي.

المجموعة (8): المواد الآكلة:

وهي مواد كيميائية (سائلة أو صلبة) لها قدرة تدميرية واضحة عند ملامستها جلد الإنسان أو المعادن.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام إضافة مجموعة أخرى إلى المجموعات السابقة.

وذلك كله على النحو المبين بالجدول والرسم المرفقين بهذا القانون.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام القوانين والنظم العسكرية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة يمنع نقل أي مادة من المواد الخطرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو من يعوضه تحدد فيه المسارات والفترات الزمنية المسموح فيها نقل هذه المواد

 

مادة (3)

يشترط لنقل المواد الخطرة ما يلي:

1 ـ أن تكون وسيلة النقل ملائمة لطبيعة المادة المنقولة.

 2ـ أن تكون المواد الخطرة مغلفة بغلاف يتلاءم وطبيعة المادة بما يضمن مقاومتها للعوامل الطبيعية.

3 ـ أن تكون وسيلة النقل مغطاة بغطاء مقاوم للحرائق والعوامل الطبيعية.

 4ـ ألا تحمل وسيلة النقل بأكثر من صنف واحد من المواد الخطرة.

5 ـ أن يكون سائق وسيلة النقل ومساعدوه لائقين بما يضمن قدرتهم على النقل دون حدوث مخاطر.

6 ـ وضع العلامة الدالة على المادة المنقولة في مكان بارز من وسيلة النقل.

7 ـ  أن يتم نقل المواد الخطرة في ظروف تتلاءم مع نوعها وطبيعتها.

 

مادة (4(

يجب على مالك المواد الخطرة المراد نقلها على الطرق العامة إجراء التأمين اللازم على تلك المواد لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها لتغطية المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة نتيجة الحوادث التي تقع أثناء نقل أو مناولة هذه المواد على الطرق العامة.

 

 

 

مادة (5(

يجب على الناقل وسائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه اتخاذ الإحتياطات الكفيلة بتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة والطرق العامة.

وعليهم إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الأمن الشعبي المحلي عن أي حادث يقع أثناء نقل تلك المواد أو بسببه.

 

مادة (6(

يجب على سائق وسيلة نقل المواد الخطرة ومساعديه أن يتقيدوا بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليهم من الجهات المختصة.

 

مادة (7(

يحمل سائق وسيلة نقل المواد الخطرة بطاقة تسمى بطاقة السلامة الخاصة بالمادة المنقولة.

ويحدد أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام بالتنسيق مع الجهات القائمة على حماية شئون البيئة والصحة والسلامة المهنية الشروط التفصيلية المطلوب توافرها في البطاقة.

 

مادة (8(

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من قام بنقل مواد خطرة بأية وسيلة على الطرق العامة دون الحصول على إذن وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (9(

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من قصر في وضع العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع حوادث أثناء نقل مواد خطرة على الطرق العامة أو أزالها أو أتلفها أو قصر في إتخاذ الإحتياجات الكفيلة بتفادي المخاطر التي قد تنجم عن نقل تلك المواد.

 

مادة (10(

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثانية أو إحدى الفقرات (4، 5، 7) من المادة الثالثة من هذا القانون.

 

مادة (11(

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

مادة (12(

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة (13)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

 1ـ الشروط اللازم توافرها في كل من مالك المادة الخطرة والناقل والسائق ومساعديه ووسيلة النقل.

 2ـ الحدود القصوى لأوزان وأحجام المواد الخطرة التي تنقل على الطرق العامة.

 3ـ تحديد مقاسات وألوان الملصقات الدالة على المواد الخطرة ومواقع وضعها على العبوات ووسائل نقلها.

4 ـ إجراءات وشروط استصدار الإذن بنقل المواد الخطرة.

5 ـ أية ضوابط وشروط أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (15)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 2/ذي الحجة

الموافق:12/أي النار/1373 و.ر

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021