قوانين محليةقانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية

قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية

مجلس النواب:

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م ، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 7 لسنة 2015 م الصادر عن مجلس النواب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 05 لسنة 2023 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 19 صفر/1445 هـ الموافق 05/سبتمبر/2023 م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يحظر على المصارف الإسلامية وفقا لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100 مكرر/4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.

المادة 2

يجوز للمصارف التجارية في ليبيا العمل بالنظام المزدوج وهما النظام المصرفي الإسلامي وفقاً للفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية من أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والنظام المصرفي التقليدي في إطار أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف حيث يحق للمصارف التقليدية تحصيل عوائد مقابل الخدمات والعمليات المصرفية التي تقدمها للعملاء شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة وتتم في إطار تنظيمي تحت إشراف وتنظيم مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.

المادة 3

لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 4

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

  • مجلس النواب
  • صدر بتاريخ 12/ جمادی الثانی/1445هـ.
  • الموافق: 2023/12/25 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021