أحكام إداريةحكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 140 / 63 ق

الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا

للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين

وهي وحدها من يتولى اختيار النقيب ووكيل

النقابة 

           دوله ليبيا

 المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

الدائرة الإدارية

 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 4 رجب 1439 هـ الموافق 21 / 3 / 2018 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

برئاسة السيد المستشار الأستاذ : د / نور الدين علي العكرمي  ( رئيس الدائرة )

وعضوية السادة المستشارين الأساتذة : نصر الدين محمــــــد العـــــــــــــــاقل 

                                              صــلاح الدين احمــــــد الذيب

                                              محمود محمد الصيد الشريف

                                             عبد القادر عبد السلام المنساز

 وبحضور نائب النيابة

بنيابـــــــــــــــة النقض  الأستاذ :عبد التواب محمد أبو سعيد

 ومسجل الدائــــــــــــــرة السيد : موسى سليمان الجـــــــدي

                                  أصدرت الحكم الآتي

                    في قضية الطعن الإداري رقم : 140/ 63 ق

المقدم من: الممثل القانوني للنقابة العامة للمحامين  ( بصفته )

وكيله المحامي خليفة سليمان الأطرش

ضد : (………………..)

وكيله المحامي مصباح محمد العود

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الخمس الدائرة الإدارية بتاريخ 20 / 6 / 2016م  في الدعوى الإدارية رقم : 64 / 2015م

   بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و رأى نيابة النقض و المداولة

الوقائع

 أقام المطعون ضده  الدعوى رقم 64 / 2015 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الخمس في مواجهة الطاعن بصفته وآخرين قال في بيانها انه تقدم منذ سنة 2013 بطلب القيد بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا إلا أن اللجنة لم تبث في طلبه إلى أن صدر القانون رقم 3 لسنه 2014 بشأن المحاماة الذي أعاد تنظيم مهنة المحاماة وأصبحت نقابه المحامين هي صاحبة الاختصاص بالقيد في جدولها حيث شكلت لجنة لقبول المحامين وتقدم المطعون ضده بطلبه إليها و بتاريخ 21 / 10/ 2015 صدر القرار رقم 3 / 2015 بشأن قبول و قيد المحامين والذي قضى بقيده محاميا تحت التمرين كما أن طلبه الذي كان قد تقدم به إلى المحكمة العليا قبل صدور القانون المذكور قد ثم إحالته إلى النقابة العامة للمحامين للبث فيه  و قد نظرته اللجنة وقررت رفضه بتاريخ 29 / 10/ 2015ولذلك قرر الطعن فيهما ناعيا  عليهما بمخالفه القانون وانتهى إلى طلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع أصليا  بإلغاء القرارين المذكورين فيما يخصه وتسوية وضعه والاعتداد بخبرته العملية للقيدبجدول المحامين لدى المحكمة العليا واحتياطيا إلغاء قرار لجنة قبول المحامين رقم 3 لسنه 2015 فيما يخص الطاعن و تسويه وضعه بقبوله بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى محاكم الاستئناف و المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبأحقية المطعون ضده في تسويه وضعيه وذلك بقيده بجدول المحامين لدى المحكمة العليا

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/ 6/ 2016 وأعلن في 18/ 7/ 2016 وبتاريخ 18/ 9/ 2016 قرر محامى الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا مسدد الرسوم مودعا الكفالة و الوكالة و مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 6/ 10/ 2016 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 29 / 9 / 2016 وبتاريخ 30 / 10 / 2016 قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته و بتاريخ 13 / 11  / 2016 أودع الطاعن بصفته مذكرة بالرد على دفاع المطعون ضده و بتاريخ 23 / 11 / 2016  أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة دفع فيها بعدم جواز الطعن لانتفاء المصلحة وتمسك بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من القرارين المطعون فيهما وانتهى إلى طلب رفض الطعن وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة و بتاريخ 15 / 1  / 2018 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة و بالجلسة المحددة لنظره عدلت نيابة النقض عن رأيها وطلبت عدم قبول الطعن شكلا لعدم صفة من قام بتوكيل المحامي الذي قرر بالطعن و المحكمة قررت حجز الأوراق للحكم لجلسة اليوم

الأسباب

 حيث انه عن شكل الطعن فان ما دفع به المحامي المطعون ضده وشايعته فيه نيابة النقض بشان عدم قبول الطعن لأن من قام بتوكيل المحامي الذي قرر بالطعن لا يملك صفة تمثيل النقابة العامة للمحامين فهو في محله ذلك أن المادة ( 53 ) من القانون رقم 3 لسنه 2014 بشان المحاماة قد نصت على أن الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا للنقابة و تتألف من مجموع المحامين المشتغلين وأنها هي من يتولى اختيار النقيب ووكيل النقابة كما نصت المادة ( 55 ) من ذات القانون في فقرتها الرابعة علي أن يمثل النقابة نقيب المحامين أو من تفوضه النقابة لدى جميع الجهات والسلطات في الداخل والخارج

 و حيث أن الثابت من حافظه المستندات التي أودعت ملف الطعن بتاريخ 13 / 11 / 2016 والتي تضمنت  مستند واحد صادرا عن النقابة العامة للمحامين الليبيينبتاريخ 13 / 11/ 2016 رقم إشاري 105 / 2016 يحمل توقيع السيد علي رجب الفرجاني مدير الشؤون الادارية بالنقابة المذكوره مفاده ان مجلس النقابه قد قرر تسميه الاستاد عبد الرؤوف علي قنبيج نقيب عاما للمحامين في ليبيا ودلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ  22 / 7 / 2016 و هو الاجتماع الأول لمجلس النقابة الذي عقد بعد استشهاد النقيب السابق للمحامين الأستاذ عبد الرحمن على الكيسه وهو ما يقطع أن السيد عبد الرؤوف على قنبيج تمت تسميته نقيب النقابة العامة للمحاماة من قبل مجلس النقابة بعد وفاة النقيب السابق وكانت المادة ( 57 ) من القانون رقم 3 لسنه 2014 المذكور قد بينت اختصاصات مجلس النقابة والتي لم يكن من بينها اختصاصه بتسمية النقيب حالة غيابه أو وفاته وإنما من يملك اختيار النقيب الذي يمثل النقابة هي الجمعية العمومية للنقابة دون غيرها على النحو الذي حددته المادة ( 53  ) من القانون المشار إليه وإذ أنه كذالك وكان يبين من سند التوكيل الصادر للمحاميالذي قرر بالطعن انه موقع من السيد عبد الرؤوف على قنبيج بصفته نقيب المحامين الليبيين وهو لا يملك هذه الصفة قانونا وليس في الأوراق ما يثبت انه قد تم اختياره نقيبا من الجمعية العمومية لنقابه المحامين أو تفويض من النقابة لتمثيلها في الداخل والخارج طبقا لنص المادة 55 / 4 من قانون المحاماة وإنما تمت تسميته نقيب بالمخالفة لنص المادة 53 من ذات القانون فانه من ثم فلا صفة له في تمثيل نقابة المحامين ولا في توكيل المحامي الذي قرر بالطعن ويترتب على ذلك أن يكون الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة

    المستشار الدكتور                           المستشار

 نور الدين على العكرمي                 نصر الدين محمد العاقل

     رئيس الدائرة                             عضو الدائرة

          

            المستشار                                  المستشار

 صلاح الدين احمد الديب                      محمود محمد الصيد الشريف

         عضو الدائرة                                عضو الدائرة

           المستشار

عبد القادر عبد السلام المنشاز

         عضو الدائرة

مسجل الدائرة موسى سليمان الجدي

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021