أحكام مدنيةحكم إيراده لأسباب مرسلة لا تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها قصور في التسبيب

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

(( الدائرة المدنية الرابعة ))

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأثنين 22 / محرم 1379 و.ر … الموافق 27 / 12 / 2010 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .

برئاسة المستشار الأستاذ / جمعة صالح الفيتوري  “رئيس الدائرة”

وعضوية المستشارين الأساتذة :

1-      د.حميد محمــــد القماطي .

2-      فرج أحمـــــــــــد معروف.

3-      محمود رمضان الزيتوني .

4-      محمد القمودي الحــــافي .

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ / محمود ميلاد الدويس .

ومسجل الدائرة الأخ / محمد أحمد نور الدين .

أصدرت الحكم الآتي

في قضية الطعن المدني رقم 611 / 55 ق

المقدم من : ال…. عبد….. ع…. عبد …..عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقتيه وهما :-

1-   س…. عبد…….. ع… عبد…….. .

2-   م……. عبد…….. ع… عبد……. .

يمثله المحامي / رمضان محمد أبوعجيلة

ضد : أن…. م…… ع…….

ويمثله المحامي / محمد مفتاح اليسير

عن الحكم الصادر من محكمة إستئناف مصراته ( الدائرة المدنية بالخمس ) بتاريخ 2007.11.18 في الاستئناف رقم 290/27 ق .

      بعد الإطلاع على الأوراق تلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة .

الوقائع

      أقام المطعون ضده دعوى قسمة أمام محكمة مسلاتة الجزئية على الطاعن عن نفسه وبصفته قال بياناً لها :- أنه يملك ستة عشر قيراطاً من أصل أربعة وعشرين على الشيوع من المدعي عليهم في العقار المبين بصحيفة الدعوى ويطلب فرزها وأثناء سير الدعوى أيثر نزاع حول الملكية أوقفت المحكمة السير في دعوى القسمة وأحالت الأوراق إلى محكمة الخمس الإبتدائية للفصل في النزاع حول الملكية ، والمحكمة بتاريخ 1429.4.20 قضت برفض الدعوى .

      أستأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 290/27 ق امام محكمة إستئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

    صدر هذا الحكم بتاريخ 2007.11.18 ، وأعلن بتاريخ 2008.2.10 وبتاريخ 2008.3.10 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحه ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات ، وبتاريخ 2008.3.18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2008.3.13 ، وبتاريخ 2008.4.17 أودع محامي المطعون ضده سند إنابته ومذكرة بدفاعه وحافظتي مستندات .

    و أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

    حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً .

وحيث إن مما ينعي به الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أستند في القضائية بتأييد الحكم المستأنف في رفض دعوى الطاعن على أنهم لم يقدموا ما يؤكد ملكية مورثيهم لجزء من العقار موضوع الدعوى رغم إقرار المطعون ضده في صحيفة دعوى القسمة بأن ثلث العقار ملك للمدعي عليهم ، ولم ينكر أن مورثي الطاعنين هم المالكين للعقار بل أدعى ملكية ثلثيه ، ومن ثم صار من واجبه إثبات ادعائه لا أن يكلف الطاعن بالإثبات .

     وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل في الأثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه المادة 376 من القانون المدني .

ومفاد ذلك ، أن على المدعي في دعوى القسمة أن يثبت ملكيته للنصيب الذي يطلب فرزه وتجنيبه إذا تمت منازعته فإذا أثبت ذلك بالطرق المحددة في القانون كان للمحكمة الجزئية أن تقضي بإنهاء حالة الشيوع في العقار فإن نازع المدعي عليه في ملكيته لذلك الجزء مدعياً ملكية العقار أصبح مدعياً وتعين عليه إثبات ملكيته بذات الطرق فإن أفلح في ذلك وعجز طالب القسمة عن إثبات ملكيته للجزء المطلوب تجنيبه قضت للمنازع بملكيته لكامل العقار وتعين على المحكمة الجزئية بعد عودة دعوى القسمة إليها أن تقضى برفضها لتخلف شرط ملكية الجزء المطالب بفرزه ، وأن لم يوفق مدعي القسمة في إثبات ملكيته لذلك النصيب ولم يفلح المنازع في إثبات ملكيته لكامل العقار كان على المحكمة أن تقضي برفض دعواهما بالملكية وعلى المحكمة الجزئية ألا تجيب مدعي القسمة إلى طلباته .

لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها أمام المحكمة الجزئية طالباً فرز وتجنيب نصيبه في العقار موضوع الدعوى وقدره الثلثين ، وبعد أن نازعه المدعي عليهم في ملكية أحالت الدعوى على المحكمة الإبتدائية للفصل في النزاع حول الملكية والتي قضت برفض الدعوى بعد استعراضها لمستندات المدعين ( الطاعنين ) ورأت أنها لا تفيد ملكيتهم للعقار بالمقارنة مع مستندات خصمهم ( المطعون ضده ) وأنهم عجزوا عن إثبات دعواهم دون أن تبين المحكمة ماهية هذه المستندات ومدى أثرها في الإثبات ، وأيده الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعنين لم يثبتوا تملك مورثيهم لأرض النزاع ، ودون أن يناقش مستندات المطعون ضده التي أستند إليها في المطالبة بغرز نصيبه من أرض النزاع ب ما يكون معه ما أسند إليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون عبارات مرسلة عامة لا تصلح لحمل النتيجة التي أنتهى إليها وينحدر به إلى عيب القصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

المستشار                     المستشار                       المستشار

جمعة صالح الفيتوري      د.حميد محمد القماطي          فرج أحمد معروف

“رئيس الدائرة”

المستشار                     المستشار                        مسجل الدائرة

محمود رمضان الزيتوني    محمد القمودي الحافي          محمد احمد نور الدين

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021