قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (356) لسنة 1993م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 992ام
بإنشاء إدارة القانون
اللجنة الشعبية العامة،
٠ بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لستة 992ام بإنشاء إدارة القانون.رقم ( 51 ) لسنة 1976 م
٠ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لستة 1976م.
٠ وعلى القانون رقم (15) لستة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
٠ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (74) لسنة 992ام بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
٠ وبناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابها رقم (1921/2/5) المؤرخ في 18/رمضان/1402 الموافق 1993/3/14م
قررت
الفصل الأول
اختصاصات الإدارة وهيكلها التنظيمي
مادة (1)
تباشر إدارة القانون الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه حسبما هو وارد في الهيكل التنظيمي للإدارة وبالكيفية والأسلوب المبين في المواد التالية.
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من
1 ـ الجمعية العمومية.
2 ــ قسم الرأي.
3 ـ قسم التشريع ٠
4 ـ القسم الفني ٠
5 ـ قسم التفتيش والمتابعة ٠
6 ـ قسم الشئون الإدارية ٠
7 ـ مجلس التأديب الأعلى ٠
8 ـ لجنة التظلمات.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية واختصاصاتها
مادة (3)
تتألف الجمعية العمومية للإدارة من
أ ) رئيس الإدارة
ب ) وكيل الإدارة
ج ) رؤساء الأقسام بالإدارة عدا رئيس قسم الشؤون الإدارية
د ) المستشارين والمستشارين المساعدين بالإدارة
مادة (4)
تختص الجمعية العمومية بالنظر فيما يلي :
أ ) الأمور المتعلقة بنظام الإدارة ولائحتها الداخلية
ب ) المسائل التي يرى رئيس الإدارة فيها العدول عن رأي سابق
ج ) الترجبح فيما قد ينشأ من خلال في الآراء بخصوص مسائل معينة
د ) تنازع الاختصاص بين الأقسام المختلفة في الإدارة
هـ) دراسة المنازعات الناشئة عن عقود ترتب التزامات أو حقوقا للجهات العامة قبل جهات أجنبية ٠
و) مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي انتهى القسم المختص من صياغتها ويرى مراجعتها من قبل الجمعية العمومية لأهميتها ٠
ز) أية مسائل أخرى يرى رئيس الإدارة أو وكيلها أو ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية عرضها عليها٠
مادة (5)
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس الإدارة أو وكيلها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ٠
وترسل الدعوة مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين للانعقاد بثلاثة أيام ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل هذا الموعد أو في يوم الانعقاد ذاته ٠
ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس ٠وتكون قراراتها نافذة دون حاجة لأي إجراء آخر.
الفصل الثالث
اختصاصات قسم الرأي وأسلوب عمله
مادة (6)
يختص قسم الرأي بما يلي
أ) إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على الإدارة من اللجان الشعبية أو الأمانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأس مالها الجهات المشار إليها وغيرها من المصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها ٠
ب) تفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها ويكون تفسيره ملزما على ألا يتعارض ذلك مع مبادئ المحكمة العليا ٠
ج) إعداد تقرير التلخيص بشأن التظلم وإبداء الرأي القانوني فيه قبل الفصل في التظلم من قبل لجنة التظلمات.
مادة ( 7 )
تقدم طلبات الرأي التي ترد من الجهات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة إلى رئيس الإدارة مشفوعة بعرض شامل ومفصل للوقائع وبيان دقيق للمسائل التي يطلب الرأي فيها ومرفقة بكافة المستندات ذات العلاقة بالموضوع
مادة ( 8 )
يحيل رئيس الإدارة المسائل المطلوب الرأي فيها إلى رئيس القسم المختص وهو يحيلها بدوره إلى أحد الأعضاء العاملين بالقسم لدراستها وإعداد منكرة بالرأي فيها ويجب أن يتضمن الرأي القانوني بيانا مفصلا للوقائع وحكم القانون فيها
مادة (9)
يفتح ملف لكل مسألة يطلب فيها الرأي تودع به الأوراق والمستندات والمنكرات ويؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلافه من الخارج رقمه المتتابع في السجل الخاص بذلك وموضوع كل مسألة وبيان إجراءات سيرها ٠ وينشأ بالقسم سجل يدون فيه ما يصدر عنه من فتاوى وآراء بعد اعتمادها من رئيس الإدارة أو الجمعية العمومية حسب الأحوال.
الفصل الرابع
اختصاصات قسم التشريع وأسلوب عمله
مادة(10)
يختص قسم التشريع بما يلي
أ) مراجعة مشروعات القوانين التي نحال إلى الإدارة من الجهات العامة ٠
ب) صياغة ومراجعة القرارات واللوائح ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية ٠
خ) صياغة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية والثنائية وكذلك محاضر اجتماعات اللجان المشتركة قبل اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة ٠
د) إعداد ومراجعة نماذج العقود الإدارية قبل اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة ٠
هـ) مراجعة العقود التي يكون أحد أطرافها أجنبيا قبل توقيعها ٠
و) اقتراح تعديل التشريعات النافذة بما يكفل إزالة العيوب أو القصور الذي يكشف عنه التطبيق العلمي ٠
ز) إبداء الرأي في إنهاء المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية صلحا أو إلغائها وسحب العمل
مادة(11)
يتولى رئيس الإدارة إحالة المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات قسم التشريع إلى رئيس القسم لتوزيعها على الأعضاء العاملين بالقسم للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنها
مادة(12)
يفتح لكل مسألة من المسائل التي بحال إلى قسم التشريع ملف تودع به الأوراق والمستندات والمنكرات المتعلقة بها ويؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقمه المتتابع في السجل الخاص بذلك وموضوع كل مسألة وبيان إجراءات سيرها ٠وينشأ بالقسم سجل يدون فيه ما يعرض على هذا القسم من مشروعات قوانين ولوائح وقرارات وعقود واتفاقيات ومحاضر لجان مشتركة وما اتخذ فيها من إجراءات.
الفصل الخامس
اختصاصات القسم الغني وأسلوب عمله
مادة(13)
اختصاصات القسم الفني
يختص القسم الفني بما يلي
أ) الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وتبويبها وترتيب نشر القوانين واللوائح والقرارات وكل ما تنص القوانين واللوائح على نشره فيها ٠
ب) الإشراف على إصدار ملحق الجريدة الرسمية الخاصة بالبيوعات القضائية
خ) إعداد وتنظيم فهرست للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية ٠
د) استخلاص المبادئ القانونية من الآراء التي تصدر عن الإدارة وتجميعها وتبويبها
ه.) الإشراف على تنظيم وطباعة مجلة الإدارة وإصدارها ٠
و) الإشراف على مكتبة الإدارة
مادة( 14 )
السجلات والملفات بالقسم الفني
ينشأ بالقسم الفني سجلات يدون فيها ما بحال إليه من قوانين ولوائح وقرارات وإعلانات وبيوع قضائية لنشرها في الجريدة الرسمية كما يدون فيها ما تم نشره منها وتعد ملفات تودع بها أصول التشريعات والإعلانات والبيوع القضائية المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية للرجوع إليها عند الحاجة
الفصل السادس
قسم التفتيش والمتابعة
مادة(15)
اختصاصات القسم
يقوم قسم التفتيش والمتابعة الفنية بجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاية المستشارين والباحثين القانونيين العاملين بالجهات العامة من غير أعضاء الهيئات القانونية وإعداد تقارير دورية عنهم.
مادة(16)
حصر المستشارين والباحثين القانونيين
تقوم إدارة القانون بحصر جميع المستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية لدى الأمانات واللجان الشعبية المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت وما في حكمها. ويفتح لكل مستشار وباحت قانوني ملف تودع فيه تقارير وملاحظات قسم التفتيش والمتتابعة الفنية عليه من خلال متابعة أعماله الفنية وتبلغ بها جهة عمله الأصلية.
وعلى جهة الإدارة التي يتبعها المستشار أو الباحث القانوني أن تأخذ بعين الاعتبار التقارير والملاحظات عند إعداد تقرير الكفاية السنوية عنه وعند ترقيته
الفصل السابع
قسم الشئون الادارية
مادة (17)
يتولى القيام بالأعمال الإدارية بالإدارة وخاصة ما يلي
أ) تسجيل البريد الصادر والوارد عن الإدارة وأعمال المحفوظات الإدارية الأخرى ومسك السجلات والملفات اللازمة لأعمال الإدارة والقيام بأعمال شئون الخدمة للعاملين بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ب) تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الإدارة والأقسام التابعة لها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بعد توقيعها من رئيس الإدارة.
ج) تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين بالقسم وإعداد السجلات اللازمة لذلك.
د) العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمعدات والمستلزمات والخدمات الأخرى.
هـ ) القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير التي يقتضيها عمل الإدارة.
الفصل الثامن
مادة (18)
تشكيل المجلس
يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتى
1- رئيس إدارة القانون رئيسا
2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الادارى عضوا
3- أحد رؤساء النيابة الابتدائية عضوا
ويصدر بندبهما قرار من أمين اللحنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
4- أحد موظفى الادارة العليا عضوا
لصدر بتسميته قرار من اللحنة الشعبية العامة وإذا أحيل هذا العضو الى المجلس لمحاكمته تأديبيا اختار أمين اللحنة الشعبية العامة من يحل محله من ذات درجته
مدة ( 19 )
قواعد تحديد اختصاصات المجلس
يختص مجلس التأدب الأعلى بمحاكمة موظفى الادارة العليا تأديبيا عن المخالفات الادارية
ويتحدد اختصاص المجلس تبعا لدرجة التى لشغلها الموظف وقت اقامة الدعوى وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من للنهم من لشغل وظائف الادارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا
مادة ( 20 )
يحاكم موظفو الادارة العليا تأديبيا عن المخالفات الادارية أمام مجلس التأديب الأعلى وفقا للإجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة ( 21 )
مع مراعاة أحكام المادة (101) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 9761 م إذا باشرت اللحنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية التحقيق مع الموظف ورأت أن المخالفة تستوجب إحالته إلى مجلس التأديب الأعلى أحالت الأوراق إليه مع إخطار الموظف والجهة التى يتبعها بذلك.مجلس التأديب الأعلى ويجوز لمن يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية أو مدير الإدارة العامة للتحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ويباشر الدعوى التأديبية أمامه وأما إذا كانت الوحدة الإدارية التي يتبعها الموظف هي التي قامت بالتحقيق فيحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية ويجوز لها ندب أحد موظفيها لحضور جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه وفي جميع الأحوال بجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة أن بجيل إلى مجلس التأديب الأعلى أي موظف يرى إحالته.
مادة (22)
يقوم رئيس مجلس التأديب بإعلان المخالف بقرار الإحالة ومكان وتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بخطاب يسلم إليه شخصيا أو يرسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويتولى أمين سر المجلس إبلاغ قرار الإحالة وتاريخ انعقاد المحاكمة التأديبية إلى أعضاء المجلس.
مادة(23)
حق الموظف في الاطلاع على التحقيقات للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله الحق في الحصول على صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
مادة (24)
للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل أحد المحامين أو يعين ممثلا له يختاره من بين الموظفين يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديبفإذا لم يحضر الموظف ولم يوكل محاميا أو يعين ممثلا له رغم إعلانه جازت محاكمته غيابيا.
مادة (25)
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو إلى الجهة التي تولت التحقيق وأن يستعين ينوي الخبرةوله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم وأن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع وله أن يطلب حضور الموظف لاستجوابه.
مادة (26)
النصاب القانوني لجلسات المحاكمة لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء في المكان والزمان المحددين لانعقاد جلسة المحاكمة وتكون جلسات المجلس سرية.
مادة (27)
في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص علبها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المجلس أو أحد أعضائه بجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب رده ويعين أمين اللجنة الشعبية العامة أو الأمين المختص حسب الأحوال من يحل محله بمراعاة أحكام المادة (18) من هذه اللائحة.
مادة (28)
تبدأ المحاكمة التأديبية بتلاوة قرار تشكيل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة ثم يسأل الموظف المنهم عن صحة ما ورد في قرار الإحالة من أعمال منسوبة إليه كل منها على حده.
مادة (29)
إذا أقر الموظف بارتكاب ما نسب إليه من مخالفات جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.
أما إذا أنكر الموظف ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة(30) من هذه اللائحة ثم يدلي الموظف بدفاعه عن نفسه إذا شاء ويقفل باب المرافعة.
مادة (30)
تحليف الشهود
يحلف الشهود اليمين القانونية الآتي أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق والله على ما أقول شهيد ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته إن طلب ذلك.
مادة(31)
لأعضاء المجلس توجيه الأسئلة إلى الموظف وإلى الشهود على أن توجه الأسئلة عن طريق الرئيس وللموظف أو وكيله أو ممثله الذي ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفي فيما يدلون به من أقوال.
مادة(32)
قرارات مجلس التأديب يعقد المجلس فور قفل باب المرافعة جلسة سرية للمداولة يؤخذ فيها رأي كل عضو في كل مخالفة على حده ويتخذ المجلس قراره بالبراءة أو الادانة بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ثم يطلع المجلس على ملف خدمة الموظف للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدره قراره بالعقوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني علبها ويوقعه رئيس المجلس وأعضاؤه ويبلغ به الموظف والجهة الإدارة التي يتبعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا. مادة(33) تبليغ النيابة عن الجرائم الجنائية إذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية وجب عليه إبلاغ النيابة العامة وإحالة نسخة ضوئية من أوراق الدعوى إليها ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو ببرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.
مادة (34)
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة(35)
يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تتولى الاختصاصات المبينة في المواد التالية.
مادة (36)
يكون مقر لجنة التظلمات بإدارة القانون ويندب لأمانة سرها موظف أو أكثر من الموظفين التابعين لأمانة العدل والأمن العام.
مادة (37)
تختصر لجنة التظلمات بنظر التظلمات التي يقدمها إليها الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من القرارات الإدارية النهائية فيما عدا القرارات التأديبية ومن التسويات الصادرة في شئونهم الوظيفية ويقدم التظلم من القرارات الإدارية النهائية خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار أو علمه به يقينا ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه. وللجنة أن تلغي القرار كليا أو جزئيا أو تجري التسوية بما يتفق مع حكم القانون ويكون قرارها مسببا ونهائيا.
مادة (38)
يشترط لقبول التظلم أمام لجنة التظلمات أن يقدم المتظلم تعهدا كتابيا بعدم الطعن في القرار الإداري المتظلم منه قبل فصل اللجنة في التظلم وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتعين على اللجنة رفض التظلم.
مادة (39)
إجراءات تقديم التظلم والبيانات المتعلقة به يقدم التظلم إلى أمين سر لجنة التظلمات كتابة من أصل وست نسخ مقابل إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل بالبريد المسجل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وبحب أن يتضمن التظلم البيانات المتعلقة باسم المتظلم وعنوانه وموضوع التظلم والأسباب التي بني علبها ويرفق بالتظلم ما قد يرى المتظلم تقديمه من المستندات المؤيدة له ٠
ويتولى أمين سر اللجنة قيد التظلمات بأرقام في سجل خاص يبين فيه اسم المتظلم وموضوع التظلم وتاريخه وتاريخ استلامه أو وروده وقيده والجهة المتظلم منها.
مادة(40)
إعلان الجهة المتظلم منها للرد على التظلم يرسل أمين سر اللجنة صورة من التظلم إلى الجهة المتظلم منها خلال أسبوع من تاريخ قيده وعلى هده الجهة أن تقوم بالرد على التظلم خلال مدة أقصاها شهر على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها موضحة وجهة نظرها والأسباب التي تستند عليها ٠ ويجب أن يرفق بالرد جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع وما يتطلبه بحث التظلم من الوثائق ٠ وفي حالة عدم رد جهة الإدارة خلال المدة المشار إليها كان للجنة الفصل في التظلم.
مادة(41)
يحيل رئيس اللجنة التظلم والردود التي وردت بشأنه إلى أحد الأعضاء بقسم الرأي للقيام بمهمة تحضير التظلم واستيفائه وإعداد منكرة بالرأي بشأنه للعرض على لجنة التظلمات ٠ ويكون للعضو في سبيل القيام بمهمته أن يطلب من الجهة المتظلم منها أو أي جهة لها علاقة بموضوع التظلم موافاته بما يراه ضروريا من البيانات والمستندات اللازمة لإعداد المذكرة .
مادة(42)
في حالة قيام سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها امتنع عليه الجلوس للفصل في التظلم وللمتظلم حق طلب رده ويعين من يحل محله بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة(43)
إجراءات عمل اللجنة نجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى انعقادها وتوجه الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بنسخ من التظلمات المدرجة بجدول الأعمال مع نسخ من المنكرات المعدة بشأنها وذلك قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.
مادة(44)
لنصاب القانوني لاجتماع اللجنة لا يكون اجتماع لجنة التظلمات صحيحا إلا بحضور رئيسها وجميع أعضائها.
مادة(45)
تفصل اللجنة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوعه والمنكرة المعدة بشأنه وإذا رأت إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من أعضاء إدارة القانون.
مادة(46)
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التي بني عليها، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا
مادة(47)
التبليغ بالقرارات
يتولى أمين سر اللجنة تبليغ المتظلم والجهة المتظلم منها ورابطة الموظفين بقرار اللجنة بالفصل في التظلم.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة(48)
اختصاصات رئيس الإدارة
ينوب رئيس الإدارة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية ويشرف على أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه وله أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه
مادة ( 49 )
تبعية أعضاء الادارة
أعضاء الادارة تابعون لرؤسائهم لترتب درجاتهم ثم لأمس اللحنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
مادة(50)
لأمين اللحنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ورئس الادارة حق اننار أعضاء الادارة من غبر المستشارين ان وقع منهم اخلال لواجباتهم ولكون لهم حق الاعتراض أمام اللحنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام خلال ستين يوما من تاريخ توجيه الإننار
مادة(51)
لسرى على الأعضاء بإدارة القانون ما يسرى على أعضاء النيابة بالنسبة للتعين والترقية والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق الضمانية.
مادة (52)
يجوز نقل الأعضاء بالإدارة الى النيابة والقضاء وإدارة القضايا والمحاماة والعكس وذلك بالطريقة التى يتم بها التعيين فى الوظائف التى يتم النقل إليها.
مادة(53)
نقل الموظفين القانونيين والإداريين الحاليين
بنقل أعضاء الادارة العامة للقانون من غبر اعضاء الهيئات القضائية الى ادارة القانون بنات أوضاعهم الوظيفية السابقة الى أن يتم تعيينهم فى احدى الوظائف المبينة بالجدول المرفق للقانون رقم ( 6 ) لسنة 1992 م المشار ا.ليه.
كما ينقل الموظفون الاداريون العاملون بالإدارة العامة للقانون أى إدارة القانون بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية السابقة
مادة(54)
يرخص لأعضاء الادارة بالإجازات السنوية خلال المدة الواقعة بين شهرى ناصر والفاتح من سبتمبر من كل عام وتنظم الجمعية العمومية الاجازات للن أعضائها خلال هذه المدة لما لا يعطل سير العمل
مادة(55)
تتولى التفتيش على أعضاء الإدارة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ويتم التفتيش بالكيفية التي يجرى بها التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية والمتتدبين لرئاسة لجان إدارية ذات اختصاص قضائي أو المنتدبين على سبيل التفرغ للقيام بأعمال قانونية خارج الهيئات القضائية.
مادة(56)
يلحق بالإدارة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والفنيين والكتبة والطباعين وغيرهم وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة.
مادة(57)
تعد إدارة القانون قبل بداية كل سنة مالية ملاكها الفني والعام، على أن يتضمن عدد الوظائف في كل درجة حسب طبيعة العمل وحجمه بالإدارة.
مادة(58)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 15 ذي الحجة /1402 و.ر
الموافق: 5/س شهر الصيف /1993م