قرارات محليةالقرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 186 ) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة

مجلس الوزراء

ـ بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله

ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها

ـ وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2004 ميلادي ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .

ـ وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية .

ـ وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن سوق المال .

ـ وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .

ـ وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري .

ـ وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية .

ـ وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم ( 981 ) بتاريخ 19 / 3 / 2012 ميلادي .

ـ وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي .

قـــــــــرر

مادة ( 1 )

يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيها مائة ألف دينار ( 100,000 ) ويجب أن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من رأس المال المكتتب فيه ، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي ، على أن لا تقل عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من حصته ، وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ( 5 ) من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .

ومع مراعاة أحكام المادة ( 104 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال .

مادة ( 2 )

تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دنانير.

مادة ( 3 )

باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر ، يجب أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن عشرة اشخاص ( 10 ) وأن لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على عشرة في المائة ( 10 % ) من رأس مالها

وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة .

مادة ( 4 )

على الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها على (5,000,000 ) خمسة ملايين دينار ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية .

ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الشركات العامة والشركات التي يتم إنشاءها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر

مادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                           مجلس الوزراء

صدر في : 30 / جمادى الأولى / 1433 هــ

الموافــق : 22 / 04 / 2012 ميــــــــــلادي

 ملاحظة : نشر هذا القرار بتاريخ 24 /2 / 2013 م بالجريدة الرسمية العدد 1 السنة الثانية ص 49 ، 50

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021