قرار مجلس الوزراء
رقم ( 186 ) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
مجلس الوزراء
ـ بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله
ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها
ـ وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2004 ميلادي ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن سوق المال .
ـ وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري .
ـ وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية .
ـ وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم ( 981 ) بتاريخ 19 / 3 / 2012 ميلادي .
ـ وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيها مائة ألف دينار ( 100,000 ) ويجب أن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من رأس المال المكتتب فيه ، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي ، على أن لا تقل عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من حصته ، وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ( 5 ) من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .
ومع مراعاة أحكام المادة ( 104 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال .
مادة ( 2 )
تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دنانير.
مادة ( 3 )
باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر ، يجب أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن عشرة اشخاص ( 10 ) وأن لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على عشرة في المائة ( 10 % ) من رأس مالها
وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة .
مادة ( 4 )
على الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها على (5,000,000 ) خمسة ملايين دينار ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية .
ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الشركات العامة والشركات التي يتم إنشاءها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر
مادة ( 5 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس الوزراء
صدر في : 30 / جمادى الأولى / 1433 هــ
الموافــق : 22 / 04 / 2012 ميــــــــــلادي
ملاحظة : نشر هذا القرار بتاريخ 24 /2 / 2013 م بالجريدة الرسمية العدد 1 السنة الثانية ص 49 ، 50