قرار مجلس الوزراء رقم ( 184 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
ـ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 ميلادي ، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديله .
ـ وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة .
ـ وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام ” سابقا ” رقم ( 6 ) لسنة 2003 ميلادية بشأن نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي وتنظيمه .
ـ وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام ( سابقا ) رقم ( 7 ) لسنة 2003 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري لصندوق التضامن الاجتماعي
ـ وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم( 174 ) لسنة 2011 ميلادية بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية .
ـ وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادية بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية .
ـ على قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) بتاريخ 16 / 10 / 1977 ميلادي بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية وتعديله .
ـ وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم ( 34 ) بتاريخ 8 / 2 / 2012 ميلادي .
ـ وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي .
قرر
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
* التعويض : ما يمنح للأفراد أو الأسر على هيئة مساعدات نقدية أو عينية مقابل ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة تعرضهم لنكبة أو كارثة طبيعية بهدف جبر ضررهم .
* لكوارث والنكبات : كل ما يصيب الناس من نكات نتيجة عوامل طبيعية قضاء وقدرا كالفيضانات والجفاف والزلازل والمجاعات والحرائق ، تستلزم إزالة آثارها أو التخفيف منها باللجوء إلى وسائل استثنائية .
* مصدر الرزق الرئيس : ما يعتمد عليه الفرد والأسرة كمورد رئيس لتوفير مستلزمات المعيشة من أكل وشرب وملبس وغيرها .
* الممتلكات : كل ما يملكه الفرد والأسرة من مسكن أو مزرعة أو حيوانات وكافة وسائل المعيشة الضرورية .
* الضرر المادي : أي ضرر ينجم عنه خسائر بليغة في ممتلكات الفرد والأسرة ويتعذر تعويض تلك الخسائر بالاعتماد على النفس وبدون تقديم مساعدة من الآخرين .
* الضرر المعنوي : الأذى الذي يقع على النفس ويحدث ضررا بالغا يؤذي إلى وفاة عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحيا .
مادة ( 2 )
يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار جراء الكوارث الطبيعية والنكبات مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق وغيرها بما يجبر ضررهم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك إذا ما تعرض المواطنون للأضرار الآتية :
ـ إذا نتج عن الكارثة حرمان المواطن من مصدر رزقه الرئيس أو أية مصادر أخرى يعتمد عليها في معيشته شريطة ألا تكون نشاطا استثماريا يزيد رأس ماله عن ( 000 , 30 ) ثلاثين ألف دينار أو وقوع خسائر في ممتلكاته الأساسية أدت إلى تكبده أضرارا بليغة بحالته المعنوية أو المادية يتعذر عليه تعويض ما لحق من خسائر بموارده الخاصة .
ـ إذا نتج عن الكارثة ضرر معنوي بالغ ، تمثل في وفاة عائل الأسرة أو وفاة من له حق الولاية عليه أو إصابة أي أحد منهم بضرر بليغ أدى إلى عجزه صحيا .
مادة ( 3 )
يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي :
أ ـ ألا يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين ، أو تم تعويضه من أي حهة أخرى
ب ـ ألا تكون الأضرار غير الطبيعية ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر ، فإذا كان المتسبب في الضرر من الغير ، فيشترط لمنح التعويض أن يكون من المتعذر الرجوع إليه للحصول على التعويض منه .
مادة ( 4 )
ا ـ يتولى الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة لمادة الثانية من هذا القرار بات حصر هذه الأضرار أو الخسائر حصرا مبدئيا وتقدير قيمتها في محاضر إثبات الحالة وذلك في مدة لا تتجاوز ( 20 ) عشرين يوما من تاريخ تبليغه بالحادثة أو بوقوع الكارثة .
ب ـ تتخذ لجان البث في طلبات التعويض المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القرار التقديرات المشار إليها اساسا حديد قيمة التعويض ما لم يتبين لها غير ذلك من واقع المستندات أو الاستدلالات أو التحقيقات الأخرى ، أو من خلال البحث الاجتماعي التقارير الفنية من ذوي الاختصاص
ج ـ لا يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى عليها أكثر من ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ وقوعها دون التبليغ عنها من ذوي الشأن إلا إذا كان قد حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصلت إلى علم الأمن الوطني عن طريق آخر .
مادة ( 5 )
تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المتضررون ما يلي :
1) استقبال طلبات المواطنين
2 ) إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للتعرف على حالة الضرر الذي لحق بهم في أسرع وقت ممكن وفي مدة لا تجاوز ( 20 ) عشرين يوما من تاريخ العلم بالواقعة ويجب أن يشتمل البحث الاجتماعي على بيان مدى الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين تقدير قيمتها وبيان أسبابها لما أمكن ذلك
3) تدوين كافة البيانات والمعلومات الدالة على الأضرار
4) عرض الطلبات المذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنة الفرعية لاتخاذ القرار المناسب
5) العمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية الفورية العاجلة في حالات الضرورة التي تستدعي ذلك .
مادة ( 6 )
يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) فقرة 1 من هذا القرار نسبة ( 75 % ) خمس وسبعين في المائة من إجمالي تقديرات الأضرار والخسائر ، أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من نفس المادة ، فتصرف له إعانة مالية وفقا للآتي :
أ ) إعانة مالية فورية لأسرة المتوفى نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الزوجين عن كل منهما أو العائل من غيرهما مبلغ وقدره ( 000 , 10 ) عشرة آلاف دينار
ب ) ـ مساعدة مالية فورية لأسرة المتضرر نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة أحد الأبناء أو الأقارب بقيمة ( 000 , 5 ) خمسة آلاف دينار
ج ) ـ عند تعدد الوفيات جراء الكارثة تصرف الإعانة المالية بدون تحديد سقف معين وفقا لحالات الوفاة والسلطة التقديرية للجنة .
د ) ـ مساعدة مالية للمتضرر بسبب الكارثة في حالة إصابته بعجز صحي بلغ ( 50 % ) خمسين في المائة في حدود ( 000 ,5 ) خمسة آلاف دينار .
مادة ( 7 )
تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية ألف ، بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسائر المقدرة التي لحقت بهم مبلغ ( 1000 ) ألف دينار وفقا لنص المادة ( 9 ) من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفية للمستندات المطلوبة حسب نوع الكارثة والمتمثلة في الآتي :
1 ـ طلب كتابي من المواطن المتضرر يقدم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في هذا القرار .
2 ـ إفادة من السجل المدني بالإقامة في نطاق فرع صندوق التضامن المختص .
3 ـ شهادة بالمرتب أو الدخل وبيان بالمهنة وجهة العمل .
4 ـ شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصية .
5 ـ إفادة بعدم الحصول على التعويض من الجهات ذات العلاقة .
6 ـ محضر جمع الاستدلالات من مركز الأمن الوطني المقيم في نطاقه المواطن المتضرر معتمدا من النيابة المختصة .
7 ـ تقرير الخبير المختص حسب نوع الكارثة وحالة الضرر مثل ( خبير الحرائق ) في حالات الحرائق ، ( الخبير الزراعي ، الخبير البيطري ) في حالات وقوع أضرار بالمحاصيل أو نفوق الحيوانات والطيور .
8 ـ سند بملكية العقار المتضرر أو ما يفيد شغل العقار من جهة رسمية .
9 ـ تقرير فني عن حالة العقار المتضرر وتقدير الخسائر معد من قسم المشروعات التابع للفرع الواقع في نطاقه .
10 ـ شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي في حالات الضرر المعنوي الناجم عن الكارثة .
11 ـ تقرير طبي يوضح نسبة العجز معتمدا من المستشفى المختص .
12 ـ إفادة بتسديد الاشتراكات التقاعدية والاستقطاعات التضامنية .
13 ـ بحث اجتماعي مستوفي البيانات والمعلومات عن الواقعة وتقدير قيمة الأضرار المادية والمعنوية .
14 ـ قرار اللجنة الفرعية متضمنا ما تم تقديمه من مساعدات عينية عاجلة وما اتخذ بشأنه من إجراء .
مادة ( 8 )
أ ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على ممارسي الأنشطة والمهن التجارية والصناعية والحرفية والتي تستلزم بطبيعتها اتخاذ جوانب الحيطة عن طريق التأمين على أنشطتهم لدى جهات الاختصاص للاستفادة من ذلك في حالة تعرضهم لأي ضرر باستثناء الضرر المعنوي المتمثل في حالات الوفاة ما لم يكن بالإمكان حصوله على التعويض من تلك الجهات ، كما لا يتم التعويض عن وسائل النقل الثقيل التي تستوجب التأمين عليها لدى شركات التأمين .
ب ـ لا يتم التعويض عن الأضرار المتمثلة في فقد أو تلف المبالغ النقدية والمجوهرات وغيرها من المعادن الثمينة .
ج ـ عند النظر في التعويض عن الكارثة أو النكبة من قبل لجان التعويض المنصوص عليها في هذا القرار يؤخذ في الاعتبار حالة الأسرة الاقتصادية من حيث زيادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما لا يخالف النصوص السابقة .
مادة ( 9 )
تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البث في التعويضات النقدية والعينية وتقديرها على ألا تزيد قيمة التعويض النقدي عن مبلغ ( 1000 ) ألف دينار ، ويتم إحالة محاضرها إلى الإدارة المختصة لمراجعتها وإعداد محضر شامل يتضمن جميع القرارات الصادرة من مختلف فروع الهيئة وعرضه على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد .
مادة ( 10 )
تحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من ( 1000 ) ألف دينار ، إلى اللجنة المركزية للبث فيها وتقدير قيمتها لتصدر بشأنها القرار المناسب ، وفي كل الأحوال يتم عرض جميع المحاضر التي تم إنجازها من قبل اللجان الفرعية واللجنة المركزية على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد لتصبح واجبة التنفيذ .
مادة ( 11 )
يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية للبث في طلبات المواطنين بالتعويض عن حالات الكوارث والنكبات الطبيعية يتضمن تحديد مهامها واختصاصاتها .
مادة ( 12 )
تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار من المبالغ المدرجة ببند التعويضات عن الكوارث والنكبات الطبيعية بميزانية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ، على أن يتم صرفها بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة المتضررين .
مادة ( 13 )
تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار متضمنة الضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها تقدير قيمة التعويضات كما تتولى ذات الإدارة تقديم تقرير سنوي عن أعمال الإغاثة والإمكانات من المستلزمات والتجهيزات المطلوب توفيرها ، واقتراح الميزانية السنوية للتعويضات النقدية والتعويضات العينية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة مستلزمات الطوارئ ، والإشراف على الإمداد العاجل وأعمال الإغاثة للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات .
مادة ( 14 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .
الم
مجلس الوزراء
صدر في 30 جمادي الأول / 1433 هـ
المــــــــوافق : 22 / 04 / 2012 م
ملاحظة : نشر هذا القرار بتاريخ 24 / 2 / 2013 م بالجريدة الرسمية العدد 1 السنة الثانية بالصفحات من 40 وحتى 46