قوانين محليةالقانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية

القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية

بشأن أحكام الوصية

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية  الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و . ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و . ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 ميلاد الرسول

     واهتداء بأحكام شريعة المجتمع ( القرآن الكريم )

وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية .

وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م .

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما .

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم .

صيغ القانون الآتي

الباب الأول

أركان الوصية وشروطها

الفصل الأول

تعريف الوصية ، أركانها ، انعقادها ، إثباتها

المادة الأولى

الوصية تصرف من الشخص في تركته مضاف إلى ما بعد الموت .

المادة الثانية

كل تصرف صدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له .

المادة الثالثة

أركان الوصية

    أ )  الصيغة                                                           ب ) الموصى له

   ج ) الموصي                                                           د ) الموصى به

المادة الرابعة

تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية بالإشارة المفهمة .

المادة الخامسة

ا ) تقع الوصية مطلقة أو مقيدة بشرط أو معلقة على شرط إذا كان الشرط صحيحا .

ب) الشرط الصحيح هو ما كانت فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا مخالفا لمقاصد الشريعة .

ويجب مراعاة الشرط الصحيح ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة أو غالبة

ج ) إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة وإذا اقترنت بشرط غير صحيح صحة الوصية وألغي الشرط  .

المادة السادسة

ا) لا تثبت الوصية عند الإنكار أو الرجوع فيها إلا بالكتابة أو شهادة الشهود .

ب ) وفيما عدا ذلك تثبت الوصية بجميع طرق الإثبات .

المادة السابعة

يشترط في الموصي

ا) أن يكون أهلا للتبرع بماله قانونا ، على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو كان مميزا لم يبلغ سن الرشد جازت وصيته بإذن من المحكمة أو إجازتها أو بسكوته عنها بعد زوال سبب الحجر أو بلوغه سن الرشد

المادة الثامنة

يشترط في الموصى له

أ ) أن يكون معلوما .

ب) أن يكون موجودا عند الوصية وعند موت الموصي إذا كان معينا .

ج ) أن يكون ممن يصح له تملك الموصى به في الحال أو المآل .

د ) ألا يكون وارثا للموصي .

المادة التاسعة

يشترط في الموصى به

أ ) أن يكون قابلا للتملك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي .

ب ) أن يكون متقوما في عرف الشارع .

ج ) أن يكون موجودا في ملك الموصي عند الوصية إذا كان معينا فإن لم يكن الموصى به المعين مملوكا له لم تصح الوصية به إلا إذا كانت معلقة على امتلاكه وملكه قبل الموت .

د ) أن يكون غير زائد على ثلث التركة التي تنفذ فيه الوصية .

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

المادة العاشرة

أ ) تلزم الوصية بقبولها من الموصى له المعين ، وترتد برده لها إذا كان كامل الأهلية .

ب) لا يعتبر الرد أو القبول إلا بعد وفاة الموصي .

ج) إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن المحكمة .

المادة الحادية عشر

يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها ، كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية ، وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط فإن كان الموصى له غير معين لم يحتج إلى قبول ولا ترتد برد أحد

المادة الثانية عشر

لا يشترط لا في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل عن بيان كاف عن الوصية ، وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على عمله بذلك ثلاثين يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول .

الباب الثاني

أحكام الوصية

الفصل الأول

الموصي

المادة الثالثة عشر

تصح الوصية من غير المسلم بما لا يعد معصية في دينه إذا كان الموصى له غير مسلم ، فإن كان الموصى له مسلما ، أو إذا كانت الوصية من مسلم لغير مسلم اشترط أن لا تكون الوصية محرمة في الشريعة الإسلامية وفي شريعة غير المسلم .

المادة الرابعة عشر

لا تبطل الوصية بجنون الموصي أو للحجر عليه للسفه أو الغفلة  وإن اتصلا بالموت ما دامت الوصية قد صدرت عن أهلية كاملة وقت الإيصاء .

المادة الخامسة عشر

أ ) يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة .

ب ) يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع .

المادة السادسة عشر

لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها أو إنكارها من الموصي ، ولا فعله الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه بدونها ، إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثاني

الموصى له

المادة السابعة عشر

أ ) تصح الوصية لمعين بالذات أو بالوصف ، ولقوم محصورين أو غير محصورين وللجهات المختلفة التي تصح لها الوصية .

ب ) إذا كانت الوصية لمعين وكان غير أهل لاستحقاقها حين موت الموصي رجع الموصى به إلى تركة الموصي .

ج ) إذا كانت الوصية لقوم محصورين وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين .

فإذا كانت الوصية لغير محصورين ممن لا يحصون اختص بها المحتاجون منهم وترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو بالمساواة .

د ) إذا كانت الوصية لجهة معينة صرف الموصى به في عمارتها ومصالحها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين الصرف بشرط أو عرف أو قرينة .

فإن كانت الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا وتعذر وجودها بطلت الوصية وأن كانت الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعين جهة صرفت في وجوه الخير .

هـ ) إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة ، أو بين جماعة أو جهة ، أو بينهم جميعا ، كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة وكل جهة سهم من الموصى به .

المادة الثامنة عشر

تصح الوصية للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة والمنفعة للورثة وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي .

وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده يشاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

المادة التاسعة عشر

تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي :

أ ) إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الوصية على أن يولد حيا لأقصى أمد الحمل فأقل من حين الوصية .

ب ) إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة على أن يولد حيا لأقل أمد الحمل فأقل من وقت وجوب العدة

ج ) إذا لم يكن الموصي مقرا بالحمل ولا الحامل معتدة من وفاة أو فرقة على أن يولد حيا لأقل من أمد الحمل فأقل من حين الوصية .

د ) إذا كانت الوصية لحمل معين من شخص معين فيشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك الشخص المعين .

وتوقف غلة الموصى به للحمل مند وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وإذا جاءت الحامل بأكثر من ولد كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا شرط الموصي خلاف ذلك .

الفصل الثالث

الموصى به

المادة العشرون

يكون الموصى به معينا أو شائعا ، عينا ، أو منفعة .

المادية الحادية والعشرون

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه من الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه .

المادة الثانية والعشرون

إذا كانت الوصية بعين معينة أو بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق للموصى له وصيته المعينة إذا كانت تخرج من الثلث الحاضر من التركة وإلا استحق منها بقدر الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر الثلث من الشيء الموصى له به على ألا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في الموصى له به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .

المادة الثالثة والعشرون

إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له منه بقدر الثلث .

المادة الرابعة والعشرون

إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له ، وأن هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها بشرط ألا يزيد عن الثلث .

المادة الخامسة والعشرون

إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له ، وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من الثلث ، وإلا أخد منه بقدر الثلث .

المادة السادسة والعشرون

إذا كانت الوصية بمثل وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له بقدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .

المادة السابعة والعشرون

إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين .

المادة الثامنة والعشرون

إذا كانت الوصية بنصيب وارث معين أو بمثل نصيب وارث معين ، أو غير معين ، وبسهم شائع في التركة أو بعين من أعيانها أو بقدر محدد من النقود قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة إذا ضاق عن الوفاء بهما .

الفصل الرابع

أحكام الزيادة في الموصى به

المادة التاسعة والعشرون

إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد فيها زيادة لا يكون تسليمها إلا بها ولم يصرح بالرجوع عن وصيته ، أو وجدت قرينة أو عرف يدل أن المقصود بفعله الرجوع عن الوصية كانت العين بحالتها الجديدة وصيته .

المادة الثلاثون

تلتحق الزيادة في الموصى به بالوصية وتعتبرا جزءا منها :

أ ) إذا كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة .

ب ) إذا وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية .

ج ) إذا كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه .

المادة الواحدة والثلاثون

إذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسه أو ثبت أن الموصي لم يقصد إلحاقها بالوصية لا تعتبر الزيادة وصية ويشارك الورثة الموصى له في العين الموصى بها بقدر قيمة الزيادة .

الباب الثالث

أنواع الوصايا

الفصل الأول

الوصية بالمنافع

المادة الثانية والثلاثون

يجوز أن يكون الموصى به منفعة أو انتفاعا بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة .

المادة الثالثة والثلاثون

أ ) إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة محددة البداية والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة ، فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها .

ب ) وغذا كانت المدة محددة القدر غير محدد المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصي .

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كانت الوصية بالمنفعة مطلقة أو مؤبدة أو مقيدة بمدة مجهولة  كحياة الموصى له فإن تقدير الموصى به يكون بقيمة العين الموصي بمنفعتها ويعتبر خروجها من الثلث ، وإن كانت الوصية بالمنافع لمدة محددة معلومة ، فإن الوصية تقدر بقيمة المنافع وحدها في مدة الوصية ، وذلك بأن تقوم العين بمنفعتها ثم تقوم العين مسلوبة المنافع مدة الوصية ، والفرق بين التقويمين هو مقدار الوصية الذي يراعى خروجه من الثلث .

المادة الخامسة والثلاثون

الوصية بمرتب من غلات معينة من التركة تعتبر في حكم الوصية بالمنفعة وتسري عليها أحكامها في تقدير الوصية .

والوصية بمرتب من رأس مال التركة تعتبر من قبيل الوصية بالأعيان فإذا كانت المدة المقررة للمرتب قصيرة حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفى من قيمتها إن لم يكن استيفاؤه من غلاتها .

وإذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة أو مجهولة حبست عين من أعيان التركة تكفي غلاتها لسداد المرتب في أدواره المختلفة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد ما يحبس للوفاء بالمرتبات عن ثلث التركة إلا برضاء الورثة .

الفصل الثاني

الوصية بالتنزيل

المادة السادسة والثلاثون

مع مراعاة المواد ( السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون ) يعتبر في حكم الوصية بالمال تنزيل المورث شخصا غير وارث منزلة وارث كأن يقول فلان وارث مع ولدي أو ورثوه في مالي فإن المنزل يأخذ ما يأخذه الوارث المنزل منزلته إذا كان أقل من الثلث ولا يستحق ما يزيد عليه إلا بإجازة الورثة .

  • الفصل الثالث

الوصية الواجبة

المادة السابعة والثلاثون

من توفى وله أبناء ابن مات أبوهم قبله أو معه وجبت في ماله لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا كان أو أكثر وصية بمقدار ما كان يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض حياته إذا كان لا يزيد عن ثلث التركة فإن زاد لا يدفع لهم إلا الثلث وصية واجبة

المادة الثامنة والثلاثون

تقسم الوصية الواجبة بين المستحقين قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط .

المادة التاسعة والثلاثون

لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية واجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أو كان قد أوصى بهم أو أعطاهم في حياته ما يساوي نصيبهم فيما يستحقونه بالوصية الواجبة فإن نقص ما أوصى لهم به أو أعطاهم أقل من ذلك استوفوا ما نقص .

المادة الأربعون

الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .

الباب الرابع

تنفيذ الوصية أو بطلانها

الفصل الأول

تنفيذ الوصية

المادة الواحدة والأربعون

تنفذ الوصية الصحيحة في ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الديون من غير توقف على إجازة أحد

المادة الثانية والأربعون

إذا كانت الوصية بأزيد من الثلث فلا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي بشرط أن يكون المجيز كامل الأهلية .

المادة الثالثة والأربعون

تنفذ الوصية الزائدة على الثلث ولو كانت بكل مال الموصي من غير توقف على إجازة أحد إذا لم يكن للموصي وارث ولا دين عليه .

الفصل الثاني

تزاحم الوصايا

المادة الرابعة والأربعون

إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين

المادة الخامسة والأربعون

إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الواجبات على النوافل .

الفصل الثالث

بطلان الوصية

المادة السادسة والأربعون

مع مراعاة ما سبق ذكره من أحوال بطلان الوصية المنصوص عليها في هذا القانون تبطل الوصية في الحالات التالية :

1 ـ رجوع الموصي عن الوصية

2 ـ وفاة الموصى له حال حياة الموصي .

3 ـ تعذر وجود الموصى له إذا كانت الوصية لجهة غير موجودة ، أو ستوجد في المستقبل .

4 ـ إذا كان الموصى له منزلا منزلة وارث غير مقصود حين الوصية .

5 ـ اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي .

6 ـ رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي .

7 ـ إذا قام بالموصى له سبب يمنع الوصية كأن يكون جهة معصية أو قاتلا للموصي عمدا عدوانا أو ممن لا يصح له تملك الموصى به .

8 ـ هلاك الموصى به المعين أو استهلاكه أو استحقاقه .

9 ـ إذا كان الموصى له منزلا منزلة وارث غير موجود حين الوصية .

أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوصه .

المادة الثامنة والأربعون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره .

                                                            مؤتمر الشعب العام

صدر في 17 شعبان 1403 و ر

الموافق 29 أي النار 1423 ميلادية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • الفصل الثالث من الباب الثالث ألغي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2015
logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021