قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م.
صيغ القانون الآتي :-
الباب الأول
في تشكيل المحكمة ودوائرها
المادة الأولى
تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين.
المادة الثانية
تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها، ويجوز أن تتعدد الدوائر بقدر الحاجة.
المادة الثالثة
تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الأحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الدائرة.
ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرة.
المادة الرابعة
تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
الباب الثاني
في مستشاري المحكمة
المادة الخامسة
يشترط فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا ما يأتي:-
1 ـ أن يكون كامل الأهلية المدنية متمتعاً بالجنسية العربية.
2 ـ ألا يكون متزوجاً بغير عربية.
3 ـ ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة الإسلامية أو في القانون.
5 ـ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
7 ـ ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة السادسة
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة السابعة
تكون الأقدمية بين المستشارين وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين وإذا عين مستشاران أو أكثر في قرار واحد حسبت الأقدمية وفقاً لترتيب ذكرهم في القرار، وتعتبر أقدمية المستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
المادة الثامنة
يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-
(( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق ))
ويكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.
المادة التاسعة
في حالة غياب رئيس المحكمة أو قيام مانع به يحل محله أقدم المستشارين.
المادة العاشرة
رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة جاز إعفاؤه من منصبه بعد سماع أقواله وموافقة الجمعية العمومية.
ويصدر بالإعفاء قرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة الحادية عشر
يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها مرتباتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة الثانية عشرة
يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة الثالثة عشرة
يجوز ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر بالإضافة إلى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية وشريطة ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا.
المادة الرابعة عشرة
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.
الباب الثالث
في نيابة النقض
المادة الخامسة عشرة
تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية.
المادة السادسة عشرة
1- تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
2- تكون درجات أعضاء نيابة النقض وفقاً للجدول المرافق.
المادة السابعة عشرة
تختص نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني فيما يرفع إلى المحكمة العليا من طعون، وتقدم مذكرة برأيها في كل طعن في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية.
ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون أن يكون لها صوت معدود.
المادة الثامنة عشرة
يكون تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة في المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة التاسعة عشرة
يكون توزيع العمل والإجازات بين أعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا.
المادة العشرون
أعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على أعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على أعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة ما يسري على نظرائهم من رجال القضاء أو النيابة العامة من أحكام، ويصدر بتنظيم هذه الأوضاع وإسناد الاختصاصات بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة الثانية والعشرون
يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتطبق في شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة لموظفي المحكمة العليا.
الباب الرابع
في اختصاصات المحكمة العليا
المادة الثالثة والعشرون
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:-
أولاً :- الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً للدستور.
ثانياً :-أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
ثالثاً : تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
رابعا ً: النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
خامساً : العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل
المادة الرابعة والعشرون
تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:-
أولاً : الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانياً : الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقاً للقانون رقم 88 / 71 م.
ثالثاً : الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة الخامسة والعشرون
استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لها أن تحكم فيه.
ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل في الموضوع بكفالة أو بدونها إذا طلب الطاعن ذلك.
المادة السادسة والعشرون
لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
الباب الخامس
في الإجراءات
المادة السابعة والعشرون
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على الطعون الإدارية والطعون في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتسري على الطعون الجنائية القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتطبق في شأن تنازع الاختصاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م.
المادة الثامنة والعشرون
ينظر أحد مستشاري كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شأنها الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء.
المادة التاسعة والعشرون
إذا طلب رد أحد مستشاري المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتتبع في شأن أحوال التنحي أو الرد وإجراءاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب السادس
في صدور الأحكام
المادة الثلاثون
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء إلى قسمين رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث الأعضاء للرأي الصادر عن الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة الحادية والثلاثون
تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة الثانية والثلاثون
الأحكام الصادرة بالإلغاء من دائرة الطعون الإدارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-
( على جميع الجهات الإدارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير تلك الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-
(على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك)
المادة الثالثة والثلاثون
يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
الباب السابع
في موظفي المحكمة العليا
المادة الرابعة والثلاثون
يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
المادة الخامسة والثلاثون
يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة إلى موظفيها الاختصاصات المقررة لأمانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين.
المادة السادسة والثلاثون
يكون لرئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها العامة والإدارية.
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 / 1976 م. بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويرأس الجمعية العمومية.
المادة الثامنة والثلاثون
يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والثلاثون
يحلف الأمين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر أمام رئيس المحكمة يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ولا يجوز لهم إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي من أعمال المحكمة.
المادة الأربعون
1- العقوبات التأديبية التي يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي:
أ) الإنذار.
ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
ج) الحرمان من العلاوة السنوية.
د) الايقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتخصم مدة الايقاف الاحتياطي من مدة الايقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
و) العزل من الوظيفة.
2- أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأكثر فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص.
أ) اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
ب) الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنـازل عنه قانوناً.
ج) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
د) العزل من الوظيفة.
المادة الحادية والأربعون
يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحكمة العليا المشار إليهم بالفقرة ( 2 ) من المادة السابقة مجلس تأديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والأمين العام.
فإذا كان المحال إلى المحاكمة هو الأمين العام حل محله في مجلس التأديب أحد أعضاء نيابة النقض.
المادة الثانية والأربعون
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.
المادة الثالثة والأربعون
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
وللموظف في جميع الأحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يطلب صوراً منها.
المادة الرابعة والأربعون
قرار المجلس نهائي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها.
ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب خلال ستين يوماً أمام الدائرة المختصة بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا.
المادة الخامسة والأربعون
يحضر الموظف المحال على المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصياً.
فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التأكد من إعلانه.
المادة السادسة والأربعون
لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة السابعة والأربعون
ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة.
المادة الثامنة والأربعون
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفي المحاكم والنيابات طبقاً لقانون نظام القضاء.
الباب الثامن
في الشئون المالية للمحكمة العليا
المادة التاسعة والأربعون
ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنوياً في المواعيد المقررة لإعداد الميزانية العامة للدولة.
المادة الخمسون
يكون تحصيل الرسوم والغرامات والأمانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الأمين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية، وتصدر أذون الصرف من الأمين العام بعد موافقة رئيس المحكمة.
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
المادة الحادية والخمسون
فقرة (1)
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
فقرة (2)
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:-
أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
ب) الشئون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.
فقرة (3)
تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.
المادة الثانية والخمسون
تبدأ السنة القضائية للمحكمة العليا في أول اكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليو إلى آخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقاً للترتيب الذي تقرره الجمعية.
وتكون الإجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوماً ويراعى في منحها أن تكون خلال العطلة القضائية.
المادة الثالثة والخمسون
يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالأمور الآتية:
1 ـ استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.
2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ متابعة التشريعات التي تصدر تباعاً وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو أحد المستشارين فيما يتعلق بعمله.
4 ـ الإشراف على مكتبة المحكمة.
المادة الرابعة والخمسون
يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة إعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة.
المادة الخامسة والخمسون
يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية.
المادة السادسة والخمسون
يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953 م. واللائحة الداخلية للمحكمة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والخمسون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول.
الموافق: 25 مايو 1982م