قوانين محليةالقانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

قانون رقم (4) لسنة 2013م

في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة

بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

بعد الإطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

وعلى القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والستين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ الثالث من شهر ربيع الثاني /1434هـ الموافق للثالث عشر من شهر فبراير /2013 م .

صدر القانون الأتي

الباب الأول

التعريف بالفئة وأنواعها

(المادة الأولى)

يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هدا القانون كل من أصيب أثناء الحرب التحرير وخلاص الفترة الممتدة من تاريخ (15/2/2011) وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في (23/10/2011)

وذلك دفاعا عن الوطن ونصرة 17فبراير ضد النظام السابق , أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.

(المادة الثانية)

تصنف فئات الإعاقة المستديمة تبعا لنوعها إلى فئات التالية:

1.فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم :ـ

أ.مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

ب.المشلولون .

ج.المقعدون.

د.فاقدو الجهاز التناسلي أو وضيفته.

2.فئة المصابين بإعاقة حسية مستديمة وهي :ـ

أ.فقد إبصار العينين أو إحداهما.

ب.الصمم الكلي.

ج.البكم الكلي.

3. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع. ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناء على قرار اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون .

الباب الثاني

المنافع المقررة للفئة

(المادة الثالثة)

يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية :ـ

1.وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق.

2.منحه شهرية لا تقل عن ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ولا تزيد عن خمسة ألاف دينارا تحدد وفقا لنسبة الإعاقة

3.الرعاية الصحية الاعتيادية له ولزوجه وأبنائه القصر بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4.مركوب جديد ذو جوده يتناسب مع إعاقة المستفيد يوفر بناء على طلبه كل خمس سنوات ويسدد المستفيد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى عن كافة الرسوم.

5.تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل الدولي والمحلي.

6.إعطاء الفرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج.

7.أولوية إتاحة فرصة العمل لدى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة بما يتناسب مع الإعاقة.

8.منح الأولوية في الحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة.

9.حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحده.

الباب الثالث

حصر الفئة

(المادة الرابعة)

تنشا لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين في المادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين .

(المادة الخامسة)

تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤه بموجب عن وزير رعاية الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقت وطريقة عملها وميزانيتها .

ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار بمصدر عن اللجنة المؤقتة.

(المادة السادسة)

تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها. وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر.

(المادة السابعة)

تتولى اللجنة المؤقتة الأتي :ـ

1.وضع آلية لقاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا لأفراد الفئة.

2.التحقق من انطباق المعايير الضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين بالانتساب لهده الفئة.

3.قبول أو رفض الانتساب إلى هده الفئة بأغلبية أعضائها.

(المادة الثامنة)

تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالأتي :ـ

أ.إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد الفئة وفق الأصول العلمية الإحصائية.

ب.تحديد نسبة الإعاقة المستديمة لكافة أفراد الفئة.

ت.تحديد وتصنيف الفئة المذكورة بالبند الثالث الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون وفق الضوابط المحددة لها بالمادة المذكورة .

الباب الرابع

أحكام عامة

(المادة التاسعة)

تعتبر المنافع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء المفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف المدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول .

(المادة العاشرة)

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.

(المادة الحادية عشر)

يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي,ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها .

(المادة الثانية عشر)

يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بناءا على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص.

(المادة الثالثة عشر)

تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماد من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة

(المادة الرابعة عشر)

يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة يرفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشأن عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوما تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعنى بذلك من اللجنة المؤقتة.

(المادة الخامسة عشر)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هده الفئة المبينة بالمادة الأولى من هدا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها .

(المادة السادسة عشر)

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءا على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين .

(المادة السابعة عشر)

لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة بالمنافع الأخرى المقررة فـــــــي التشريعات النافذة .

(المادة الثامنة عشر)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بيه من تاريخ نشره .

                                                               المؤتمر الوطني العام

بتاريخ 26 مايو 2013

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021