قوانين محليةالقانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء

قانون رقم ( 4 ) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم ( 6) لسنة 2006 ميلادي بشأن نظام القضاء

 

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:-

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 مارس 2011 ميلادي.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 أغسطس 2011 ميلادي.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1971 ميلادي بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 ميلادي بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 ميلادي بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم ( 6) لسنة 1982 ميلادي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 6) لسنة 1992 ميلادي بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم ( 6) لسنة 2006 ميلادي بشأن نظام القضاء.

 

أصدر القانون الآتي

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (93،92،9،6،3،1) من القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء النصوص الآتية:-

 

مادة (1)

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

-1  المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

-2  رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

-3  الهيئة القضائية: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – المحاكم – النيابة العامة-  إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة الشعبية.

-4  رئيس الهيئة القضائية: النائب العام – رؤساء إدارات الهيئات القضائية – رؤساء المحاكم – المحامون العامون – رؤساء النيابات.

-5  كل إشارة إلى عبارة أمين العدل الواردة بالقانون المشار إليه تعتبر إشارة إلى وزير العدل.

 

مادة (3)

يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للقضاء ” يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء المشار إليه وفي أى قانون آخر ويشكل على النحو الآتي:

1   ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً

 2 ـ النائب العام نائباً للرئيس.

  3 ـ رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء.

 

مادة (6)

يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية:

 -1 إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها.

-2  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم.

وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون  نهائية.

 

مادة (9)

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

 

مادة (92)

يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

 

مادة( 93 )

تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم  نهائياً.

 

المادة الثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                     المجلس الوطني الانتقالي

صدر فـــــــــــــــــــــــي طرابلس

الموافق: 16/11/2011 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021