قوانين محليةالقانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم ( 3 ) لسنة 2013 م

في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

بعد الاطـــــــلاع

ــ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس / 2011 م وتعديلاته .

ــ وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له .

ــ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .

ــ وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .

ــ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق 12 / فبراير / 2013 م

صدر القانون التالي

المادة الأولى

يعدل نص المادتين 187 مكرر ( أ ) و 187 مكرر ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجري نصها على النحو التالي :

مادة { 187 مكرر ( ا ) } تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق .

مادة { 187 مكرر ( ب ) } تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذا إلا لمدة أسبوع فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمرا بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منه على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

                                             المؤتمر الوطني العام ــ ليبيا

صدر في طرابــــــــــــــــــــــــــــــــــلس

بتاريخ 24 فبـــــــــــــــــراير 2013 م

الموافق : 14 ربيع الثاني 1434 هــ

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021