قوانين محليةالقانون رقم 23لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يبدا من المادة 791 وينتهي بنهاية القانون المادة 1359

 

الجزء الثاني من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري

يبدا من المادة 791 وحتى آخر مادة وهي المادة 1359

الكتاب الخامس السندات المالية

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 791

الحقوق الناشئة عن تقديم السند

لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم.

مادة 792

قيمة السند المعتمدة

إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالقيمة المثبتة بالحروف، وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة بأقلها مبلغاً.

مادة 793

الدفوع المخولة للمدين

لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته، وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به.

ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.

مادة 794

حيازة السند عن حسن نية

من اكتسب بحسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله، فلا يكون عرضةً للاسترداد.

مادة 795

نقل الحقوق المتعلقة بالسند

يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.

مادة 796

السندات القائمة مقام البضائع

السندات التي تقوم مقام البضائع تخول حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.

مادة 797

وجوب ذكر القيود على السند

لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي، أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.

مادة 798

حق الانتفاع بالسندات

يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى، وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة، ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها المحكمة الابتدائية المختصة.

وفي رهن السند لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.

مادة 799

إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس

يجوز لمُنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بوثيقة رسمية، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المُنشئ.

مادة 800

جمع السندات وتجزئتها

يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناءً على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.

مادة 801

الأحكام التي تطبق

تطبق أحكام هذا الكتاب بما لا يتنافى مع الأحكام الآخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية، وغيرها من السندات المماثلة.

مادة 802

الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب

لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.

الباب الثاني: السندات المالية لحاملها

مادة 803

حق حائز السند للحامل

يتم نقل السند لحامله بمجرد تسليمه، وتثبت شرعية حائز السند لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.

مادة 804

السندات المتضمنة التزاماً بدفع مبلغ

السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون.

مادة 805

استبدال السند غير الملائم

إذا أصبح السند غير ملائم للتداول، جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.

مادة 806

السندات المفقودة أو المسروقة

لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينُص على غير ذلك في قوانين خاصة.

ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته، ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً.

وتُبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفَّى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة.

وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل، جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلي أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر، وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند.

مادة 807

هلاك السند

يحق لحائز السند لحامله أن يطالب المُنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي، وتكون المصاريف على نفقة الطالب، وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.

الباب الثالث: السندات المالية لأمر

مادة 808

شرعية حيازة السند لأمر

تثبت الحيازة الشرعية للسند لأمر بالتدويرات المتصلة، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.

مادة 809

صحة التدوير

يجب أن يحرر التدوير على السند، وأن يوقع عليه المدوَّر، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له.

والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض.

مادة 810

عدم جواز تقييد التدوير

أي شرط يحد من التدوير يُعد كأن لم يكن، ويقع باطلا التدوير الجزئي.

مادة 811

آثار التدوير

ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند، وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، كما جاز له أن يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.

مادة 812

المدور غير ملزم بالوفاء

لا يُسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.

مادة 813

تدوير السند لمجرد قبضه

إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض، فللمدوَّر له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.

ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور.

ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.

مادة 814

التدوير على أساس الضمان

إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان، جاز للمدوَّر له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوّره، اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل.

ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدوَّر له على أساس الضمان بالدفوع المستندة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.

مادة 815

اكتساب سند لأمر بدون تدوير

يترتب على اقتناء سند لأمر بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.

مادة 816

الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم

في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم، وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بجهة الوفاء.

ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية، فإذا كان السند على بياض، تذكر البيانات الكافية للتعريف به.

ويصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم، ويأذن في دفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بحسب الطرق المقرر قانوناً، ما لم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل.

وإذا لم يحل أجل استحقاق السند، فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل.

ويحب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً، كما يجب عليه القيام بنشره بحسب الطرق المقرر قانوناً.

وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.

مادة 817

طريقة الاعتراض

يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.

وإذا رفض الاعتراض وجب تسليم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.

مادة 818

الإجراءات التحفظية

يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بكل التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه، وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا.

مادة 819

انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض

إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم، سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قِبَل من حصل على القرار.

ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض.

وإذا كان السند على بياض أو لم يَحِلَّ أجل استحقاقه، جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.

الباب الرابع: السندات المالية الاسمية

مادة 820

حقوق المسمى عليه السند

تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند، وفي سجل المنشئ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.

مادة 821

نقل السندات الاسمية

يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه، وفي سجل المنشئ، أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل.

ومن طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف، وذلك باشهاد صادر عن محرر عقود أو من يخوله القانون ذلك، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.

ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسؤوليته، ويُعفى من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، ما لم يرتكب خطأ في ذلك.

مادة 822

نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير

مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود، أو من يخوله القانون بذلك.

ويجب أن يثبت تاريخ التدوير، وأن يوقعه المدور، وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل وجب توقيع المدور له، ولا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قِبَل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل، وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.

مادة 823

إجراءات تقييد السند

لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير، ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً للأحكام السابقة.

مادة 824

حق الانتفاع بالسند الاسمي

من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن السند الأصلي.

مادة 825

إنشاء الرهن على السند الاسمي

يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليمه وتدويره مقروناً بشرط للضمان أو ما في حكمه.

ولا يجوز للمدور له للضمان أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.

مادة 826

اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم

في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه، يجوز لمن كان السند باسمه أو المدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ، وأن يُطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات لحاملها، وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء.

والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما لحامله من حق.

الكتاب السادس الأوراق التجارية

الباب الأول: السفتجة الكمبيالة

الفصل الأول: السفتجة وصيغتها

مادة 827

تعريف

السفتجة هي: أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يُسمى المسحوب عليه طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يُسمى المستفيد.

مادة 828

البيانات الجوهرية للسفتجة

تشتمل السفتجة على البيانات الآتية:

  1. كلمة ” سفتجة ” مكتوبة في متن السند باللغة التي كُتب بها الأمر.
  2. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
  3. اسم المطلوب منه الأداء ” المسحوب عليه “.
  4. بيان الاستحقاق أو أجل حلوله.
  5. مكان الأداء.
  6. اسم من يجب الأداء له أو لأمره ” المستفيد “.
  7. تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه.
  8. توقيع من أنشأ السفتجة ” الساحب “.

مادة 829

خلو السفتجة من ذكر أحد البيانات الجوهرية

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

  1. السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق أو أجل حلوله تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.
  2. إذا لم يُذكر في السفتجة مكان الأداء، فالمكان الذي يُذكر بجانب اسم المسحوب عليه يُعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه.
  3. السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم ساحبها.

مادة 830

السحب

يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه، كما يجوز سحبها عليه، وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة 831

اشتراط الموطن

يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.

مادة 832

اشتراط الفوائد

يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.

ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الآخرى، ويجب بيان سعر الفائدة في متن السفتجة ذاتها، فإن خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، وتجري الفائدة من تاريخ السفتجة ما لم يُعين فيها تاريخ آخر.

مادة 833

قيمة السفتجة

إذا كتب مبلغ السفتجة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.

مادة 834

صحة التوقيع وأهلية الالتزام

إذا حملت السفاتج توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين، أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين.

ويرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى السفتجة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى السفتجة، وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.

مادة 835

التوقيع

كل توقيع على السفتجة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم، أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصراً أو بالحروف الأولى فقط، ويطلق لفظ ” التوقيع ” في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع وكل وسيلة أخرى يُعطيها القانون صفة التوقيع.

مادة 836

التزام القاصر وناقص الأهلية

كل التزام بمقتضى السفتجة ينشأ عن ناقص أو عديم الأهلية يقع باطلاً بالنسبة له فقط.

مادة 837

الولي أو الوصي غير المصرح لهما بمزاولة التجارة

إذا كان الولي أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه، فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى السفتجة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناءً على إذن بذلك من المحكمة، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.

مادة 838

التوقيع بدون إنابة وآثاره

من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً، وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.

ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته، ومع ذلك يظل الأصيل أو الموكل مسؤولاً أيضاً في حدود المبلغ الذي انصرفت إليه إرادته.

مادة 839

عدم افتراض الصلاحية للالتزام بمقتضى سفتجة

التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام بالسفاتج ما لم يثبت عكس ذلك، وإذا كان التفويض العام صادراً من تاجر، فتفترض صلاحية الالتزام بها ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.

مادة 840

مدى ضمان الساحب

الساحب ضامنٌ قُبَوَل السفتجة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن.

مادة 841

السفتجة الناقصة

إذا كانت السفتجة ناقصة وقت إصدارها، وأنشئت خلافاً للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يُحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.

ويسقط حق الحامل في ملء السفتجة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها.

ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل السفتجة الذي آلت إليه محررة تحريراً كاملاً إذا حصل عليها بحسن نية.

الفصل الثاني: تداول السفتجة

مادة 842

تدوير السفتجة

السفتجة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة ” لأمر “.

والسفتجة التي يُدون فيها صاحبها عبارة ” ليست لأمر ” أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني.

ويقع التدوير صحيحاً ولو للمسحوب عليه، سواء أكان قابلاً للسفتجة أم لا، كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تدويرها.

مادة 843

شروط التدوير

مع عدم الإخلال بحكم المادة 844 يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التدوير يُعتبر كأن لم يكن.

والتدوير الجزئي باطل.

وتدوير السفتجة لحاملها يُعد تدويراً على بياض.

مادة 844

صحة التدوير

يُكتب التدوير على ظهر السفتجة، أو على ورقة أخرى متصلة بها ” ذيل ” ويوقع عليه المدور.

ويجوز أن لا يُعين في التدوير الشخص المدور له، وأن يقتصر على توقيع المدور “على بياض”.

وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السفتجة، أو على الورقة المتصلة بها.

مادة 845

الحقوق الناشئة عن تدوير السفتجة

ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة، وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي:

  1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
  2. أن يُدور السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
  3. أن يُسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يُدورها.

مادة 846

ضمان المدور

المدور ضامن قبول السفتجة ودفعها، ما لم يشترط خلاف ذلك.

وله أن يمنع تدويرها، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قِبَل من تؤول إليهم السفتجة بتدوير لاحق.

مادة 847

حامل السفتجة الشرعي

يعتبر من بيده السفتجة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتدويرات متصلة بعضها ببعض، ولو كان آخرها تدويراً على بياض.

والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التدوير على بياض تدوير آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السفتجة بذلك التدوير على بياض.

وإذا فقد شخص حيازة السفتجة بحادث ما، فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.

مادة 848

عدم جواز الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية

ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.

مادة 849

التدوير التوكيلي

إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو التوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السفتجة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل. وليس للملزمين بمقتضى سفتجة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور.

ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة 850

التدوير على سبيل الضمان

إذا اشتمل التدوير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يُفيد الضمان، جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها إلا أن تدويرها من جديد يُعد حاصلاً على سبيل التوكيل.

وليس للملزمين بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن.

مادة 851

التدوير من حيث الزمن

للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الإحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني.

ويُعد التدوير الخالي من التاريخ قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.

ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عُد تزويراً.

مادة 852

تقديم السفتجة للقبول

يجوز لحامل السفتجة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يُقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة 853

قيود تقديم السفتجة للقبول

لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقه الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها.

وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين، وللمدور أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن السحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة 854

تقديم السفاتج المستحقة الأداء

بعد مدة معينة من الاطلاع

السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.

وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها، وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.

مادة 855

جواز إعادة التقديم للقبول

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة احتجاج.

ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة بالقبول بتسليمها للمسحوب عليه.

مادة 856

طرق القبول وإثبات تاريخه

يُكتب القبول على السفتجة ذاتها ويُعبر عنه بكلمة ” مقبول ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة، ويُذيل بتوقيع المسحوب عليه.

ويُعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة.

وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة.

فإن خلت السفتجة من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجدياً.

مادة 857

عدم تعليق القبول على شرط

لا يجوز أن يُعلق القبول على شرط، ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة.

وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها.

ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة 858

تعيين جهة القبول

إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يُعينه عُد مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه ن جاز له أن يُعين في صيغة القبول ن عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.

مادة 859

الالتزامات الناشئة عن القبول

وحق الحامل في الدعوى المباشرة

يُصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند حلول أجلها، فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسهَ مطالبةُ القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين 881،882 من هذا القانون.

مادة 860

شطب القبول

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عُد ذلك رفضاً للقبول، ويُعتبر الشطب واقعاً قبل رد السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس.

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.

الفصل الثالث الضمان الاحتياطي

مادة 861

مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه

يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويُقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي السفتجة.

مادة 862

طرق إثبات الضمان الاحتياطي

يُكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ” الذيل “.

وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ” مقبول كضمان احتياطي ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة يُذيلها الضامن بتوقيعه، ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب، ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدمه توقيعه فقط على صدر السفتجة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه.

مادة 863

التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه

يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.

وإذا وفىّ الضامن قيمة السفتجة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.

الفصل الرابع: حلول الأجل

مادة 864

تعيين الأجل

تكون السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:

  1. لدى الاطلاع.
  2. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
  3. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
  4. ليوم معين بذاته.

وتقع باطلة السفتجة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر، أو على مواعيد متعاقبة.

مادة 865

حلول أجل السفتجة المستحقة لدى الاطلاع

السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.

وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة، وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل.

مادة 866

بدء سريان مدة حلول الأجل

تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها، أو من تاريخ ورقة الاحتجاج لعدم القبول.

فإذا لم يُرفع الاحتجاج، عُد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول، كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 854 من هذا القانون.

مادة 867

السفتجة المعينة بالأشهر وأنصاف الأشهر والأيام

السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع، فإذا لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع حل الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر.

وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه، وعبارة ” نصف شهر ” تعني خمسة عشر يوماً.

مادة 868

تنازع التواريخ

إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ حلول الأجل قد حُدد وفقاً لتقويم بلد الدفع.

وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإنشاء، أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويُحدد ميعاد حلول الأجل وفقاً لذلك.

ويحسب ميعاد تقديم السفتجة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة، ولا تسري هذه الأحكام إذا نُص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.

مادة 869

أجل التقديم للدفع

على حامل السفتجة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يومي العمل التاليين.

ويعتبر تقديم السفتجة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.

مادة 870

مكان الدفع

يجب تقديم السفتجة للدفع في المكان المعين فيها، ويجوز أن يكون هذا المكان بالصور التالية:

  1. الموطن المختار للدفع.
  2. موطن المسحوب أو موطن الشخص المسمى في السفتجة للدفع بدلاً عنه.
  3. موطن قابل السفتجة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى للدفع بدلاً عنه.
  4. موطن من ذكر اسمه للتقديم عند اللزوم.

مادة 871

المطالبة بتسليم السفتجة والوفاء الجزئي

للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يُفيد الدفع، وليس للحامل أن يرفض دفعاً جزئياً.

وإذا كان الدفع جزئياً، جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك.

وكل ما يدفع من أصل مبلغ السفتجة تبرأ منه ذمة الملتزمين، وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقي منه.

مادة 872

صحة الوفاء

لا يُجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل، فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك، ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات، ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.

مادة 873

وفاء السفتجة بنقد يخالف النقد الليبي

إذا اشترط وفاء السفتجة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الإستحقاق، وإذا تراخى المدين، في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ السفتجة مقوماً بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية، ويجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقاً لسعر معين في السفتجة.

وإذا تعين مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمية مشتركة تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، كان المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة 874

عدم تقديم السفتجة للدفع

إذا لم تقدم السفتجة للدفع عند حلول الأجل، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة.

وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة، وتاريخ حلول أجلها، واسم من حررت في الأصل لمصلحته، زيادة على البيانات الآخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، وتسلم هذه الوثيقة للمودع.

فإذا طالب الحامل المدين بالدفع، فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع
مقابل تسليم السفتجة.

وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع، فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السفتجة، وجب عليه دفع مبلغها له.

الفصل الخامس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الدفع

مادة 875

طرق الرجوع

لحامل السفتجة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل الرجوعُ على ساحبها ومدوريها وغيرهم من الملزمين بها، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية:

في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.

في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، ولكن يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الأحوال المذكورة أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء، فإذا وجد القاضي مبرراً للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع السفاتج، بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل.

مادة 876

شروط الاحتجاج والحالات التي لا حاجة فيها لرفعه

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية ” الاحتجاج لعدم القبول” أو ” عدم الدفع “.

ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 855 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض، جاز أيضاً رفع الاحتجاج في اليوم التالي.

ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن السفتجة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها، وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع، وجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.

ويُغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السفتجة للأداء وعن الاحتجاج لعدم الدفع وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل السفتجة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج لعدم الدفع.

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أقبل السفتجة أو لم يقبلها، وكذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.

مادة 877

طرق الإشعار بعدم القبول أو الدفع

يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة، وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق.

ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الإحتياطي في نفس الميعاد.

وإذا لم يُبين أحد المدورين عنوانه، أو بيّنه بصورة لا تيسر قراءته، اكتفى بإشعار المدور السابق له.

ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها، وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له، ويعتبر الميعاد مراعى إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.

ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة.

مادة 878

اشتراط عدم رفع الاحتجاج

يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يُعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع، متى كتب على السفتجة ” المطالبة بلا مصاريف ” أو ” بدون احتجاج ” أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.

ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين، فلا يسري إلا عليه وحده.

وإذا رفع حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط، تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، أما إذا كان الشرط صادراً من مدور أو ضامن احتياطي، جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.

مادة 879

مسؤولية الملزمين بمقتضى السفتجة

ساحب السفتجة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن.

ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم، ويثبت هذا الحق لكل من وقع على السفتجة ودفع قيمتها، والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاًً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.

مادة 880

الحقوق الناشئة عن الرجوع

لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

  1. قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة.
  2. الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ حلول الأجل.
  3. مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.

وإذا استعمل حق الرجوع قبل حلول أجل السفتجة، استُنزل من قيمتها مبلغ يحسب على أساس المدة التي بين تاريخ الرجوع وحلول أجل السفتجة بسعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

مادة 881

مطالبة الضامنين

يجوز لمن دفع سفتجة مطالبة ضامنيها بما يأتي:

  1. جميع ما دفعه.
  2. فوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الدفع.
  3. المصاريف التي تحملها.

مادة 882

الحقوق الناشئة عن دفع السفتجة

لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً بذلك أن يطلب في حالة دفعه السفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.

ولكل مدور دفع السفتجة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له.

مادة 883

حالة الرجوع لقسم قيمة السفتجة غير المقبول

  1. في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالسفتجة وإعطاءه مخالصة به.
  2. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مُصدقاً عليها منه بما يُفيد أنها طبق الأصل، وأن يُسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.

مادة 884

سفتجة الرجوع

لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الدفع لدى الاطلاع في موطن الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.

وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 880،881 من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ودمغة.

فإذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل، تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن.

فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين، حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الإطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.

مادة 885

سقوط الحق بمضي المدة

يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

  1. تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مُضي ميعاد معين منه.
  2. رفع الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع.
  3. تقديم السفتجة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وإذا لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول أو عدم الدفع، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول.

وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول، فله وحده الاستفادة مما شرط.

مادة 886

الموانع المشروعة التي تحول دون تقديم السفتجة

أو رفع الاحتجاج في الآجال المقررة

إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج في المواعيد المقررة، لذلك امتدت هذه المواعيد.

وعلى حامل السفتجة أن ينبه دون تأخر المدور السابق بالأسباب القاهرة، وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها، وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة 877.

وإذا زالت الأسباب القاهرة، وجب على حامل السفتجة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير، وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء.

وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم السفتجة أو إقامة الاحتجاج.

ويسري أجل الثلاثين يوماً في السفاتج ” لدى الاطلاع ” أو ” لمدة بعد الاطلاع ” من يوم تنبيه حامل السفتجة للمدور السابق بالأسباب القاهرة، ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم، أما السفاتج التي لمدة بعد الاطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوماً الأجل الذي يجري من حين الاطلاع الوارد في السفتجة.

ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفاً من قِبَله بتقديم السفتجة أو رفع الاحتجاج.

مادة 887

الملتزمون بنفس المرتبة

لا محل لإقامة دعوى سفتجة إذا تعدد الملزمون بها، وكانوا متساوين في المرتبة وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية.

مادة 888

القوة التنفيذية للسفتجة

للسفتجة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في
المواد 880،881،884.

وللسفتجة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن يُجيز ذلك قانون البلد الصادرة فيه، ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من السفتجة أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب، وفي الالتزامات الناشئة عن السفتجة الموقعة بالوكالة يجب أن يُذكر في الإنذار أيضاً وثيقة التوكيل.

مادة 889

الاعتراض على الإنذار

الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً مسبباً بإيقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسم منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال، ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم.

مادة 890

أوجه الدفوع في دعاوى السفتجة

في الدعاوى المتعلقة بالسفتجة سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان السفتجة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة 829، أو بالدفوع التي تجيزها المادة 848. وإذا كانت الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر بناءً على طلب الدائن حكماً مؤقتاً على المدين مع فرض تقديم ضمان أو بدونه.

كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة، وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسباً.

وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقاً للمادة السابقة، فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه.

مادة 891

الدعوى المتعلقة بأسباب إنشاء السفتجة

إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار السفتجة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار السفتجة أو انتقالها، ما لم يثبت حصول تجديد ولا يجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج.

ولا يخول حامل السفتجة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد السفتجة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع.

مادة 892

دعوى الإثراء بدون سبب

إذا فقد الحامل حق إقامة دعوى السفتجة على جميع الملزمين بها، ولم تكن له دعوى سببية عليهم، كان له أن يُقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضراراً به.

مادة 893

الأشخاص المخول لهم رفع الاحتجاج الرسمي

يجب أن يُثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو كاتب المحكمة المختصة أو المُحضر.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة إذا امتنعوا دون مبرر عن القيام بسحب الاحتجاج بالطرق وفي المواعيد المحددة قانوناً، فضلاً عن مطالبتهم بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 894

كيفية رفع الاحتجاج وصيغته

يجوز أن يُكتب الاحتجاج على السفتجة نفسها، أو على ورقة منفصلة عنها، أو على النسخة الثانية منها ن أو على صورتها، أو على ملحق يلصق بها، ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو كاتب المحكمة المخُتصة أو المحضر، إلا أن عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق.

وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة، فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على السفتجة، أو على النسخة الثانية منها، أو على صورتها، أو على الملحق الملصق بها هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود السفتجة.

مادة 895

عدم قابلية الاستعاضة عن الاحتجاج

لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة معدومة.

مادة 896

جهات الاحتجاج وعلى من يرفع

يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة 870 وعلى من ذكروا في الفقرات 2،3،4 حسب ترتيبهم وإن كانوا غير موجودين، وإذا تعذر الاهتداء إلى موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج.

ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم السفتجة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم، عدا ما نُص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 876.

وفي حالة وفاة من يجب تقديم السفتجة إليه، يرُفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلى وفاته.

مادة 897

محتويات الاحتجاج الجوهرية

تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه، وعلى تاريخ الاحتجاج، وعلى صورة السفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو دفعها عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول السفتجة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع الشخص الموكول إليه رفع الاحتجاج.

وإذا تعددت السفاتج التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد، جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة.

مادة 898

واجبات المأمور المكلف برفع الاحتجاجات

يجب على الشخص المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وأن يُقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً بيوم حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوماً إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات، على أن تحوي هذه القائمة تاريخ الاحتجاج، واسم المسحوب عليه وموطنه، واسم ولقب وموطن طالب الدفع، وتاريخ استحقاق السفتجة، والمبلغ المطلوب، وأسباب عدم الدفع.

ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس، فإذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.

ويجب على الشخص المخول له إجراء الاحتجاج أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان إجراء الاحتجاج خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر قائمة بالاحتجاجات التي حررها خلال الشهر السابق عن السفاتج غير المقبولة.

ويجب على مكتب السجل التجاري أن يمسك دفتراً لقيد البيانات السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة.

مادة 899

حالة عدم لزوم إقامة الاحتجاج

إذا لم يشترط الساحب في السفتجة لزوم الاحتجاج جاز إبداله، إن وافق على ذلك حاملها، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوباً ومؤرخاً على السفتجة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشفوعاً بإمضاء المسحوب عليه.

ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال الاحتجاج، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يعتبر التدوير الخالي من التاريخ واقعاً قبل تحرير البيان المذكور.

مادة 900

تعدد سفاتج الرجوع

إذا تعددت سفاتج الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.

الفصل السادس: التدخل  تعدد النسخ والصور التحريف اعتبار السفتجة في حكم العدم التقادم

مادة 901

تعيين المتدخل

لساحب السفتجة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يُعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع.

ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالسفتجة، كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السفتجة عدا القابل.

ويجب على المتدخل أن يُشعر بتدخله من وقع لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله، وإلا كان ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.

مادة 902

الشروط المقررة لصحة التدخل

يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل السفتجة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول أجلها.

وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول أجلها على من صدر عنه التعيين، ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السفتجة على من عُين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها، وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.

وللحامل في الأحوال الآخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل، وأما إذا أقره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.

مادة 903

طرق القبول وأركان صحته

يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها، ويوقع عليه المتدخل ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة 904

التزامات القابل بالتدخل

يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل، أن يستلموا من حامل السفتجة ورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة، وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة 880 من هذا القانون.

وإذا لم تقدم السفتجة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع، سقط حكماً إلتزام القابل بالتدخل.

مادة 905

طرق دفع السفتجة بالتدخل والاحتجاج لعدم الدفع

يجوز دفع السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.

ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته.

ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع.

مادة 906

موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل في حالة عدم رفع الاحتجاج

إذا كان لقابل السفتجة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع، وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتضى، وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج، فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمدورون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.

مادة 907

رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل

إذا رفض حامل السفتجة الدفع من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع.

مادة 908

إثبات الدفع عن طريق التدخل

يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته، وإلا عُد الدفع حاصلاً لمصلحة الساحب، ويجب أن تسلم السفتجة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.

مادة 909

الحقوق والالتزامات الناشئة عن الدفع بطريق التدخل

يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قِبَل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا بالسفتجة نحو هذا الأخير، ولا يجوز لهذا الدافع تدويرها، وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم.

وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل، كانت الأفضلية لمن يترتب على دفعه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.

ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم، سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.

مادة 910

تعدد النسخ

يجوز سحب السفتجة في نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة.

ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.

مادة 911

آثار دفع نسخ السفتجة

دفع السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاًً فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى.

غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها والمدور الذي دور نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومدوروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها.

مادة 912

البيانات الواجب ذكرها على النسخ

على من يرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يُبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة.

وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة الاحتجاج:

  1. أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
  2. أن القبول أو الدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.

مادة 913

تحرير الصور وشروطه وآثاره

لحامل السفتجة أن يُستخرج منها صوراً، ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السفتجة تماماً، وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

ويجوز تدوير الصور وضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجري على الأصل ويكون لهذه الصور ما للأصل من أحكام.

مادة 914

تداول الصور

يجب أن يُبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي، فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلم إليه رغم طلبه.

وإذا كتب على الأصل بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة ” أو أية عبارة مماثلة وقع باطلاً كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك.

مادة 915

آثار التحريف وتاريخه

إذا وقع تحريف في متن السفتجة أصبح مُلزماً بها بمقتضى متنها المحرَّف من وقع عليها بعد التحريف، بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي.

وإذا لم يظهر من السفتجة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده، اعتُبر التوقيع سابقاً على التحريف.

مادة 916

إجراءات اعتبار السفتجة في حكم المعدومة وآثاره

إذا ضاعت السفتجة أو سُرقت أو هلكت، كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه، وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوماً، وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن يجري دفع السفتجة في دائرتها أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع موطن الحامل في دائرتها، ويجب أن يذكر في العريضة أركان السفتجة الجوهرية، وإذا كانت السفتجة صادرة على بياض، وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها.

وبعد التثبت من حق حامل السفتجة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية، أو قاضي المحكمة الجزئية قراراً باعتبار السفتجة في حكم المعدومة، مبيناً فيه أركان السفتجة وبياناتها الآخرى، ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في مدونة الإجراءات، إذا كانت السفتجة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الاطلاع أو اعتباراً من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تالياً للنشر، كل ذلك ما لم يكن حائز السفتجة قد رفع اعتراضاً خلال هذا الأجل.

ويجب على رافع العريضة أن يقوم بتبليغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه، وعلى الرغم من رفع العريضة فإن دفع السفتجة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه.

مادة 917

طرق الاعتراض

يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع العريضة والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية بالجهة الواجب فيها دفع السفتجة.

ومع ذلك يجوز لرافع العريضة أن يقوم خلال الأجل المقرر في المادة 916 بجميع الأعمال التي تؤدي إلى حفظ حقوقه، بما في ذلك المطالبة بإيداع مبلغ السفتجة إيداعاً قضائياً.

مادة 918

نفاذ الحكم وطرق استيفاء السفتجة الضائعة

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 916 من غير اعتراض أو رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت السفتجة الضائعة معدومة حُكماً، ولمن يقدم القرار باعتبار السفتجة معدومة حُكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت السفتجة صادرة على بياض، أو لم يحلّ أجلها بعد.

والسفتجة التي حل أجلها أو المستحقة عند الاطلاع يجب أداء الفوائد عليها بالسعر المشار إليه في المادتين 880،881 من هذا القانون، ما لم يكن قد أودع المبلغ بموجب المادة 874 لحساب من صدر قرار باعتبار السفتجة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحه.

مادة 919

زوال نفاذ السفتجة المفقودة

مع عدم الإخلال بما قد يكون لحائز السفتجة من حقوق على من حصل على الحكم فإن الحكم باعتبار السفتجة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها.

مادة 920

مدد التقادم

تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمُضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أجلها، أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمُضي سنة من تاريخ الإحتجاج المرفوع في المدة القانونية، أو من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف. وتسقط بالتقادم دعاوى المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمُضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المدور قد دفع السفتجة، أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.

وتسقط بالتقادم دعوى الإثراء بمُضي سنة من يوم فقد الحق في رفع الدعوى الناشئة عن السفتجة.

مادة 921

بدء سريان التقادم

لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين، أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل.

مادة 922

آثار الانقطاع

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة 923

العطلات الرسمية

إذا وافق حلول أجل السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بدفعها إلا في يوم العمل التالي.

وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها إلا في يوم عمل.

مادة 924

بدء المواعيد

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.

مادة 925

مُهَل المجاملة

لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة.

مادة 926

تفسير

يطلق لفظ ” موطن ” في هذا الكتاب على مكان العمل أيضاً، فإن لم يكن فمكان الإقامة، كما يطلق لفظ ” مكان الدفع ” على كامل المدينة وضواحيها.

الباب الثاني: السند الأذني

الفصل الأول: أحكامه

مادة 927

تعريف

السند الإذني: هو التزام مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لأذن شخص يسمى المستفيد.

مادة 928

بيانات السند الأساسية

يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية:

  1. شرط الأمر، أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
  2. تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
  3. تاريخ حلول الأجل.
  4. مكان الأداء.
  5. اسم من يجب الدفع له أو لأمره المستفيد.
  6. تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه.
  7. توقيع من أنشأ السند المحرر.

مادة 929

السند الخالي من بعض البيانات

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سنداً إذنيا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

  1. يعد السند الخالي من ذكر تاريخ حلول الأجل مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
  2. إذا لم يذكر مكان الدفع، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكان الدفع وموطن المحرر في الوقت نفسه.
  3. السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.

مادة 930

سريان بعض أحكام السفتجة على السند الأذني

تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بالدفع، والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع، والاحتجاج، والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن الغير أو جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة، وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عُدَّ حاصلاً لمصلحة المحرر، كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند.

مادة 931

التزامات محرر السند وتأريخ الاطلاع

يعد محرر السند الإذني ملزماً بما يلتزم به قابل السفتجة، والسند الواجب الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمه إلى المحرر خلال الأجل المعين في المادة 854 ليؤشر عليه باطلاعه مؤرخا وموقعا عليه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.

وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم، وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه بداية لسريان مدة الاطلاع.

الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين السفتجة والسند الأذني

مادة 932

قوة السفتجة والسند الأذني كسند تنفيذي

لا تتوقف صحة السفتجة والسند الإذني  ولو كانا لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع  على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة، على أنه إذا صدرت السندات خالية من الدمغة، أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانونا فقدت صفتها كسندات تنفيذية.

ولا يحق لحامل أي من السندين إقامة دعوى على أساس أحكام السفتجة إذا لم يقم بتسديد رسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها، وتقضي المحكمة بعدم صحة السفتجة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها.

مادة 933

الفوائد المستحقة على السند ودمغها

إذا كان السند الإذني أو السفتجة حالة الأجل لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد، وجب أن يشمل رسم الدمغة علاوة على الأصل مبلغ الفوائد التي تُحسب على أساس السعر المبين على السند، ولا يجوز أن تُحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر.

الباب الثالث: الصكوك

الفصل الأول: في إصدار الصك وشكله

مادة 934

بيانات الصك المصرفي الجوهرية

يشتمل الصك على البيانات التالية:

  1. كلمة ” صك ” مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
  2. أمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من النقود.
  3. اسم من طُلب منه الدفع ” المسحوب عليه “.
  4. مكان الدفع.
  5. تاريخ إصدار الصك ومكانه.
  6. توقيع من أصدر الصك الساحب.

مادة 935

آثار عدم ذكر بعض البيانات

إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة، فقد حُكم الصك إلا في الحالات التالية:

  1. يعد المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع، إذا خلا الصك من ذكر مكان خاص، وإذا تعددت الأماكن المبينة إلى جانب اسم المسحوب عليه عد الصك واجب الدفع في أول مكان منها.
  2. وإذا خلا الصك من هذه البيانات، وجب دفعه في المكان الذي صدر فيه، وإذا لم يكن للمصرف مقر في المكان المذكور وجب دفعه في المكان الذي به مقره الرئيسي
  3. وإذا خلا الصك من ذكر مكان الإصدار عُد ناشئاً في المكان المشار إليه إلى جانب اسم الساحب.

مادة 936

عدم جواز سحب الصك على غير المصارف

لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف، ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف.

ولا يجوز إصدار صك إلا إذا كان للساحب نقود يتصرف فيها لدى المسحوب عليه عن طريق إصدار الصكوك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما، ومع ذلك لا يفقد السند الذي ينشأ إخلالا بالشرط المذكور حكم الصك.

مادة 937

لا قبول في الصك

لا قبول في الصك، وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك، ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع.

مادة 938

بيان الشخص المعين لاستيفاء الصك

يجوز اشتراط دفع الصك وفقاً للآتي:

  1. لشخص معين مع عبارة ” لأمرأو بدونها.
  2. لشخص معين مع عبارة “ليس لأمر” أو ما يعادلها.

والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة “أولحامله” أو ما يعادلها يعتبر صكا لحامله. وإذا خلا الصك من ذكر المستفيد عد صكا لحامله.

مادة 939

بيان المستفيد وقيود السحب

يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب، نفسه ويجوز أن يسحب الصك لحامله، ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون الصك ” لحامله “.

مادة 940

حظر الفوائد

اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن.

مادة 941

مكان الدفع

يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف.

مادة 942

انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك

تسري على الصك أحكام المواد 838,837,836,835,834,833 الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه.

مادة 943

صلاحية الوكيل العام

يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها، ما لم ينص عقد التوكيل على العكس.

مادة 944

ضمان الدفع

تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب، وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل.

الفصل الثاني: تداول الصك

مادة 945

تداول الصك

الصك الصادر باسم شخص معين قابل للتداول عن طريق التدوير ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة لأمر، ولا يجوز نقل الصك الصادر باسم شخص معين والمقيد بشرط ليس لأمر أو ما يعادلها إلا على أساس الحوالة المدنية المقررة في القانون المدني.

ويجوز تدوير الصك لمصلحة الساحب نفسه أو لغيره من الملزمين به، ولهم أن يدوروه من جديد.

مادة 946

قيود التدوير

يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التدوير اعتبر كأن لم يكن، ويقع باطلاً كل تدوير جزئي، ويعد التدوير للحامل تدويراً على بياض.

ولتدوير المسحوب عليه حكم الإيصال فقط ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب عليها الصك.

مادة 947

انطباق أحكام السفتجة

تسري على الصك أحكام السفتجة الواردة في المواد:

844،845، 846، 847، 848، 849، 850، 851 والمتعلقة بالتدوير وآثاره، وضمان المدور، وشرعية الحيازة، وقيود التدوير، وانطباق قاعدة تطهير الدفوع، واعتبار التواريخ والتدوير لأجل القبض.

مادة 948

الضمان الاحتياطي

يجوز ضمان دفع الصك بضمان احتياطي يشمل المبلغ كله أو جزءاً منه، ويجوز تقديم الضمان الاحتياطي من أحد الملزمين به أو من الغير ما عدا المسحوب عليه وتسري على الصك أحكام المادتين 862،863.

الفصل الثالث: تقديم الصك ودفعه

مادة 949

الصك مستحق الأداء لدى الاطلاع

الصك واجب الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر لاغياً كل بيان يفيد التأجيل في الدفع، والصك المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصدار واجب الدفع يوم تقديمه.

مادة 950

مواعيد تقديم الصك للدفع

الصك المسحوب في الجماهيرية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال عشرين يوماً.

فإذا كان مسحوباً في الخارج ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال أربعين يوماً.

وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الصك كتاريخ إصداره، ويعتبر تقديم الصك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

مادة 951

اختلاف التواريخ

إذا سحب صك بين بلدين يختلف تقويمهما، أبدل يوم الإصدار باليوم المقابل له في تقويم مكان الدفع.

مادة 952

دفع الصك بعد الميعاد

للمسحوب عليه أن يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه، ما لم يعترض الساحب على ذلك، ولا تقبل معارضة الساحب على دفع الصك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

مادة 953

وفاة الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية

لا يفقد الصك حكمه ولا آثاره بموت الساحب أو إفلاسه أو بفقد أهليته القانونية بعد إصدار الصك.

مادة 954

آثار الدفع والدفع الجزئي

إذا قام المسحوب عليه بدفع الصك، حقت له المطالبة بتسليمه موقعا عليه من الحامل بالمخالصة.

ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وله أن يطالب بدفع الرصيد المتوافر، وإذا قل رصيد الساحب عن قيمة الصك ودُفع جزء من قيمته، كان للمسحوب عليه أن يطلب التأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر ما دفع.

وكل ما يدفع من أصل قيمة الصك تبرأ منه ذمة ساحبه ومدوريه وضامنيه الاحتياطيين، ولحامل الصك أن يرفع الاحتجاج بالباقي.

مادة 955

تقديم صكوك متعددة في آن واحد

إذا قدمت عدة صكوك في آن واحد، وكان رصيد الساحب غير كاف لتغطيتها جميعا، جرى دفعها وفقا لتواريخ إصدارها.

وإذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد وحاملة تاريخ إصدار واحداً فُضل الصك الأسبق رقما.

مادة 956

تسلسل التدويرات

على المسحوب عليه قبل دفع الصك القابل للتدوير أن يتحقق من تسلسل التدويرات ولا يُلزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.

مادة 957

الصك المسحوب بعملة أجنبية أو غير متداولة في الجماهيرية

إذا اشترط دفع الصك بعملة غير متداولة في الجماهيرية، جاز دفع قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع.

وإذا لم يتم الدفع في يوم التقديم، فللحامل أن يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة بسعر العملة الليبية يوم التقديم أو يوم الدفع.

وإذا قدم الصك للدفع للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انقضى فيه ميعاد التقديم.

ويعين عرف مكان الدفع تقدير العملة الأجنبية، إلا أنه يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك.

ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب دفع الصك بعملة أجنبية معينة بالذات.

وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الدفع، افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.

مادة 958

المسؤولية عن دفع الصكوك المزورة

لا يُلزم الساحب بدفع الصكوك التي تم تزوير توقيعه عليها ولو تم دفعها من قبل المصرف المسحوب عليه، ما لم يثبت في حقه خطأ.

ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على نماذج الصكوك المسلمة له عناية الشخص المعتاد.

مادة 959

انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك

تسري على الصك أحكام السفتجة الخاصة باعتبار الصك معدوماً وبدعوى الرجوع والتقادم والضمان الاحتياطي.

الفصل الرابع: الصك المسطر والصك المقيد في الحساب

مادة 960

التسطير تعريفه وأحكامه

لساحب الصك أو حامله أن يسطره، وذلك بوضع خطين، متوازيين على وجه الصك، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية، والتسطير عام أو خاص.

ويعد التسطير عاماً إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت كلمة مصرف فقط أو أي لفظ آخر في هذا المعني، ويعد خاصاً إذا كتب بين الخطين اسم مصرف معين بالذات.

ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، ولا يجوز العكس، ويُعد شطب التسطير أو اسم المصرف الوارد فيه كأن لم يكن.

مادة 961

طرق دفع الصك المسطر

لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف.

ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيراً خاصاً إلا للمصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان المصرف هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المعين للقبض أن يعهد إلى مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك بموجب تدوير توكيلي.

ولا يجوز لمصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء.

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، أصبح ملزماً بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك.

ويقصد بكلمة عميل في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المصرف المسحوب عليه.

مادة 962

اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب

يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقداً بوضع العبارة لقيده في الحساب أو ما يعادلها على ظهر الصك.

وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة.

وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع، ويقع باطلاً كل شطب لعبارة للقيد في الحساب. ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة مسؤوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك، ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان له معه حساب.

مادة 963

الصك المحظور تداوله

لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره غير قابل للانتقال أو ما في حكم ذلك نقداً أو بقيده في الحساب إلا لمن صدر الصك باسمه.

ولا يجوز تدوير الصك إلا لمصرف وعلى أساس تحصيل قيمته. وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية.

ويعد كأن لم يكن كل تدوير يُخل بهذا الحظر، وكذلك شطب عبارة غير قابل للانتقال ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص غير من عُين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله.

ويجوز للمصرف أن يضيف في الصك عبارة غير قابل للانتقال إذا طلب عميله ذلك، كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين، ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة.

مادة 964

تطبيق أحكام هذا الفصل

لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الجماهيرية.

الفصل الخامس: الرجوع بسبب عدم الدفع

مادة 965

إثبات عدم الدفع

لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع، ولم تدفع قيمته، وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية:

  1. ورقة احتجاج رسمية.
  2. بيان بذلك صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم التقديم ومكانه.
  3. بيان مؤرخ صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الصك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.

ولا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل، ولو كان الصك يشتمل على شرط الرجوع بدون مصاريف.

مادة 966

أجل إثبات عدم الدفع

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم، وإذا وقع التقديم في آخر، يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.

مادة 967

أحكام السفتجة التي تطبق على الصك

تسري على الصك أحكام المواد 877،878،879 المتعلقة بالسفتجة والخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسؤولية الملزمين به.

مادة 968

الحقوق المخولة لمن دفع الصك

لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بما يلي:

  1. المبلغ المدفوع من قيمة الصك.
  2. الفوائد واجبة الدفع قانوناً اعتباراً من يوم الدفع.
  3. مصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.

مادة 969

تطبيق أحكام السفتجة

تسري على الصك أحكامُ المواد 869، 882، 883، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892،893، 894، 897، 898 من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك.

الفصل السادس: تعدد النسخ

مادة 970

إصدار النسخ وشروطه

فيما عدا الصك لحامله يجوز سحب الصك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد، ويستحق الدفع في بلد آخر، أو كان مسحوباً ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد.

وإذا سحب صك بأكثر من نسخة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكاً مستقلاً.

مادة 971

أحكام السفتجة السارية على الصك

تسري على الصك أحكام المادة 911 من هذا القانون.

مادة 972

تطبيق بعض أحكام السفتجة على الصك

تسري على الصك الأحكام الخاصة باعتبار السفتجة في حكم العدم، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف.

أما فيما يتعلق بالتقادم، فتطبق المواعيد المقررة للسفتجة مع تخفيف مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر.

مادة 973

تفسير

في هذا الباب تعني كلمة مصرف كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها، وتعني كلمة موطن أيضا محل الإقامة، وتعني عبارة جهة الدفع أو مكان الدفع كامل المدينة.

مادة 974

أحكام عامة

تسري على الصك أحكام السفتجة المتعلقة بالعطلات الرسمية، وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة، وبدء سريان المواعيد.

مادة 975

امتناع المصرف

يعاقب المصرف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تم ارتكاب أحد الأفعال التالية بصورة عمدية:

  1. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد للصك أو بوجود رصيد غير كافٍ.
  2. الرفض بسوء نية وفاء صك له رصيد كامل أو جزئي، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
  3. الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 965.
  4. الامتناع بدون مبرر عن تصديق الصك، أو إعطاء ما يعادل الصك المصدق.

وتطبق ذات العقوبة على الشخص الطبيعي المسؤول الذي اقترف الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو أصدر الأمر بارتكابها.

الفصل السابع: الصك الدوري

مادة 976

شروط الإصدار

الصك الدوري سند اعتماد لأمر تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار.

والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع، وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقاً للنصوص الواردة في الترخيص.

مادة 977

بيانات الصك الدوري

يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية:

  1. اسم صك دوري مكتوب في متن السند.
  2. التزام غير مقيد بشرط بدفع مبلغ معين من النقود.
  3. اسم المؤسسة الصادر منها الصك.
  4. تاريخ ومكان الإصدار.
  5. توقيع المؤسسة.

وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته.

مادة 978

مدة التقادم

يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره، ويتقادم الحق في إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له.

مادة 979

التوكيل في إصدار الصكوك الدورية

يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة، ما دام الوكيل مصرفاً أو فرعاً له.

مادة 980

مدى تطبيق أحكام الصك المصرفي وأحكام السفتجة

تسري على الصك الدوري أحكام السفتجة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية، كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول مادامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري.

الفصل الثامن: صكوك السياحة

مادة 981

تعريف

صك السياحة، سند يصدره مصرف أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، بعد أن يوقع عليه المشتري بحضور موظف مختص من الجهة المصدرة له.

مادة 982

شروط دفع الصك

لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على وجهه توقيعين متطابقين لمن صدر له.

مادة 983

الأحكام الواجبة التطبيق

تحكم العلاقة بين مصدر صك السياحة ومن صدر له بنود وثيقة الشراء، بما لا يتعارض مع العادات والأعراف المتبعة بالخصوص.

 

الكتاب السابع: الإفلاس والصلح الواقي منه

الباب الأول: الصلح الواقي من الإفلاس

الفصل الأول: قبول الصلح

مادة 984

جواز الصلح

يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقيا طبقاً لأحكام هذا الباب.

مادة 985

شروط قبول الصلح

يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية:

  1. أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس.
  2. أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.
  3. أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.
  4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها.
  5. ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة.
  6. أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين:
    1. تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة 40% من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلاً أطول فعليهٍ أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة.
    2. وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة 1051، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند أ على الأقل.

مادة 986

عريضة الصلح

يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي.

ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية، وقائمة مفصلة بموجوداته، مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه، بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة 1161.

مادة 987

موانع قبول العريضة

تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من 1 5 من المادة 985 غير متوافرة، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة 6 من المادة ذاتها، وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.

مادة 988

إجراءات الصلح الواقي

إذا قبلت المحكمة الاقتراح، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي:

  1. انتداب قاضٍ للقيام بإجراء الصلح.
  2. الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين.
  3. تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد 1032،1033،1034.
  4. تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كُتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات.

وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة 989

الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب

أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة 1031، ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.

مادة 990

المراقب القضائي

تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه، وتطبق في شأنه أحكام المواد 1041،1042،1043،1044.

مادة 991

شهر القرار

يقوم قلم كًُتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده، وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً.

وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 1097.

الفصل الثاني: آثار قبول الصلح الواقي

مادة 992

إدارة الأموال أثناء الإجراء

تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي، وإرشادات القاضي المنتدب.

ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.

مادة 993

آثار تقديم العريضة

اعتبارا من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه، وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان، وتقف مدد التقادم والسقوط.

ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.

مادة 994

القواعد التي تطبق

مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068 من هذا القانون.

الفصل الثالث الإجراءات المباشرة

مادة 995

التأشير في الدفاتر التجارية

إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.

مادة 996

دعوة الدائنين إلى الاجتماع

على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة 986، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.

وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم، جاز للمحكمة أن تأذن في اتباع ما تنص عليه المادة 1135 بعد الاستماع إلى المراقب القضائي.

وإذا كان هناك حملة سندات قرض، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند 2 من المادة 988.

وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.

مادة 997

أعمال المراقب وتقريره

يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.

ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات.

مادة 998

شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح

إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس، أو بيّن ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.

كما يُشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة 992، أو إذا كان يرمى من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.

الفصل الرابع: قرارات الصلح

مادة 999

اجتماع الدائنين

يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.

ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة.

يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب.

ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.

مادة 1000

البت في اقتراح الصلح

يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره، واقتراحات المدين النهائية.

ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح.

ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.

مادة 1001

قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً

يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون.

ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.

مادة 1002

الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح

يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار.

ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد.

على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.

مادة 1003

الموافقة على طلب الصلح

تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب.

وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك.

ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.

الفصل الخامس: التصديق على الصلح

مادة 1004

عدم الموافقة على الصلح

إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان 1002،1003 في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 987.

مادة 1005

التصديق على الصلح بعد الموافقة

إذا توافرت الأغلبيات، عّين القاضي المنتدب موعد الجلسة، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.

ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة.

ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه.

ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضوُر الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.

مادة 1006

حكم التصديق على الصلح

بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية:

  1. ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين، ونشاطه.
  2. ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم.
  3. ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة 6 من المادة 985 ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها.
  4. ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه.

فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين.

وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن.

وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة 1139.

مادة 1007

الصلح على أساس حوالة الأموال

إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.

مادة 1008

استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه

يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق.

ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية، وينشر الحكم وفقا للمادة 1022 ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.

مادة 1009

آثار الصلح بالنسبة للدائنين

الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع.

ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.

الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله

مادة 1010

تنفيذ الصلح

بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم. وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين.

وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1146.

مادة 1011

فسخ الصلح وإبطاله

تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين 1146،1147 على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي.

ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة 985 أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة.

وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله.

الباب الثاني: الإفلاس

الفصل الأول: افتتاح التفليسة

مادة 1012

شهر الإفلاس

مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصُلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدنية إذا توقف أي منهم عن دفع ديونه.

وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.

مادة 1013

طلب شهر الإفلاس

يُشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناءً على طلب النيابة العامة، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

مادة 1014

حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي

إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر، أو تهربه، أو إغلاق محال تجارته، أو من إخفاء موجوداته، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.

مادة 1015

حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية

إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك.

مادة 1016

في الصلاحية

تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.

مادة 1017

تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي

يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.

مادة 1018

موت المُفلس

إذا مات المُفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته.

ويمثل الورثة من عُيّن منهم وكيلاً، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُفلس عينه القاضي المنتدب.

مادة 1019

واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه

يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك.

ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.

مادة 1020

سماع أقوال التاجر

يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.

مادة 1021

حكم شهر الإفلاس

يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي:

  1. تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات.
  2. تعيين مأمور التفليسة.
  3. أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة 24 ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة 1019.
  4. تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يًٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة.
  5. تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناءً على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نُص عليه في المادة 1014 أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلّغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه.

مادة 1022

تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره

يُعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين، ومأمور التفليسة، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره.

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتُنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يُعينها القاضي.

مادة 1023

الاعتراض على شهر الإفلاس

يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري.

ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم.

ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.

مادة 1024

الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره

يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس، والمفلس ما لم يكن هو المعترض، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة 1022، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده.

وفي كلاً الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما.

مادة 1025

موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض

مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة 1018.

مادة 1026

إلغاء حكم شهر الإفلاس

في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة.

وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب.

ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض.

مادة 1027

آثار رفض طلب شهر الإفلاس

إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها.

ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين.

وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.

الفصل الثاني: هيئات التفليسة

الفرع الأول: محكمة التفليس

مادة 1028

سلطات محكمة التفليس

يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب.

ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور، والمُفلس، وهيئة الدائنين، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره.

وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية.

مادة 1029

اختصاص محكمة التفليس

تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.

الفرع الثاني: القاضي المنتدب

مادة 1030

سلطة القاضي المنتدب

يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي:

  1. يُعلم المحكمة بكل ما يستدعى قيامها بإجراء خاص.
  2. يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية.
  3. يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً.
  4. يُجيز للمأمور – ما لم يخوله القانون ذلك – تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله.
  5. ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور.
  6. يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة 1040. ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي.
  7. يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها.
  8. يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.

مادة 1031

الاعتراض على أمر القاضي المنتدب

يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة، ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ.

الفرع الثالث: مأمور التفليسة

مادة 1032

قائمة المديرين القضائيين

تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى.

وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.

مادة 1033

المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور

يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة.

كما لا يجوز أن يُعيّن مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدّم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.

مادة 1034

قبول المأمور للمُهمة

يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به، وإلا عيّنت المحكمة مأموراً أخر بدلاً منه.

مادة 1035

صفة الموظف العمومي

يُعدّ مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.

مادة 1036

سلطات المأمور

يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب، ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس.

ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.

مادة 1037

صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال

يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب.

ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.

مادة 1038

التقرير الذي يرفع إلى القاضي

يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس، وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله، ومستوى معيشته الخاصة، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي.

ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها، وكذلك الأوراق الآخرى التي يعتزم هو الطعن فيها، ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور.

أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم، عند اللزوم.

كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.

مادة 1039

إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة

يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة.

ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب، وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.

مادة 1040

سلطات المأمور الإضافية

يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون، ويبرم الصلح، ويعطي مخالصات للدائنين، ويتنازل عن الخصومات، ويقر بحقوق الغير، ويشطب الرهونات على العقار، ويرد الأشياء المرهونة، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة.

وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة، وتسمع أقوال المُفلس كلما كان ذلك ممكناً.

مادة 1041

التظلم من أعمال المأمور

يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب.

كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.

مادة 1042

عزل المأمور

يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناءً على اقتراح القاضي المنتدب، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.

وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.

مادة 1043

مسؤوليات المأمور

يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته.

ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبماً تنص عليه المادة 1125.

مادة 1044

مكافآت المأمور

تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه  ولو أقفلت التفليسة بصلح  بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المأمور، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء.

وتؤدى المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة.

ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف.

ويقع باطلاً مستحق الرد كلُّ مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى.

الفرع الرابع: هيئة الدائنين

مادة 1045

تعيين الهيئة

يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك.

وتُعيّن الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين، ويُعيّن القاضي رئيساً لها من بينهم.

مادة 1046

مهام الهيئة

يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلماً رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك.

ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها، أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.

ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس.

ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.

الفصل الثالث: آثار التفليسة

الفرع الأول: آثار التفليسة بالنسبة للمفلس

مادة 1047

أموال المُفلس

يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها.

وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.

مادة 1048

مباشرة دعاوى المُفلس

يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة.

ولا يجوز للمُفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها.

مادة 1049

أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس

يُعدّ لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.

مادة 1050

الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس

لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.

مادة 1051

الأموال التي لا تشملها التفليسة

لا تشمل التفليسة ما يلي:

  1. الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة.
  2. مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته.
  3. حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكوّن ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص.
  4. ريع الأموال التي تُكوّن المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  5. الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون.

ويُعيّن القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة 2.

مادة 1052

نفقة المُفلس وعائلته

في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته.

ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته، وذلك إلى أن تصفى موجوداته.

مادة 1053

مراسلات المُفلس

تُسلّم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة.

مادة 1054

فرض الإقامة على المُفلس

لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع.

ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور.

مادة 1055

سجل المفلسين العام

ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية.

وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناءً على حكم من محكمة الابتدائية، وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبماً ينص عليه القانون.

الفرع الثاني: آثار التفليسة بالنسبة للدائنين

مادة 1056

حظر الأعمال التنفيذية الفردية

لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 1057

اتحاد الدائنين

يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس، ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفُلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة 1058

الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات

يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون.

يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعيّن القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب اتباعها.

يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.

مادة 1059

حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات

للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حقُّ الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف.

وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان.

وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة، وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.

مادة 1060

آثار التفليسة على الديون النقدية

يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري، أو رهن على المنقول، أو امتياز.

ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.

وتدخل الديون المقيدة بشرط، ضمن الإتحاد بمقتضى المادتين 1104،1122 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.

مادة 1061

المقاصة في مرحلة التفليس

تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المُفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.

مادة 1062

الديون الخالية من الفوائد

تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر 5% سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.

مادة 1063

سندات القرض

تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها.

والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر 5%.

وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي لم تستهلك.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.

مادة 1064

الحقوق غير النقدية

الديون التي لم يَحلَّ أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها إلتزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.

مادة 1065

الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة

إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.

مادة 1066

إفلاس أحد المدينين المتضامنين

للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل.

ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.

مادة 1067

الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً

إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له.

والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.

مادة 1068

مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان

يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن.

ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه.

الفرع الثالث: آثار التفليسة على الأعمال الضارة بالدائنين

مادة 1069

التصرفات بدون مقابل

تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.

مادة 1070

التسديدات

يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداءُ الديون التي حَلَّ أجلُها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.

مادة 1071

إجراءات الفسخ الاعتيادية

يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.

وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.

مادة 1072

الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات

لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه:

  1. التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به.
  2. الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.
  3. رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله.
  4. رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حلَّ أجله.

ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس، وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه.

ولا تُطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

مادة 1073

دفع سفتجة بعد حلول أجلها

استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع.

وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها.

مادة 1074

المعاملات بين الزوجين

تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة 1072 إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المُفلس.

مادة 1075

حقوق زوجة المُفلس

إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج.

ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.

مادة 1076

قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.

مادة 1077

وفاء الزوجة لديون زوجها المُفلس

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 1078

ضمان حقوق الزوجة

إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.

مادة 1079

قيود

المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج.

وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور.

وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج.

مادة 1080

آثار الفسخ

من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين.

الفرع الرابع: آثار التفليسة على العلاقات القانونية السابقة

مادة 1081

البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين

إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس.

وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب.

ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى.

وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

مادة 1082

البيع بالأجل أو بالتقسيط

إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية.

وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.

مادة 1083

عقود التوريد

في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 1081.

ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.

مادة 1084

إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها

إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.

مادة 1085

العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع

ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر.

وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً أُعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.

مادة 1086

المحاصّة

تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر.

والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر، وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 1160.

مادة 1087

الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة

تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.

مادة 1088

حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة

إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس.

وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.

مادة 1089

عقد إيجار العقارات

لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد.

وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.

مادة 1090

عقد المقاولة

ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناءً على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود للأشغال العامة.

مادة 1091

عقد التأمين

تفليس المُّؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

وإذا ظل العقد قائماً، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.

مادة 1092

عقد النشر

يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشر.

الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها

مادة 1093

وضع الأختام

إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع.

أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناءً على تكليف القاضي المنتدب.

ويُحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي.

وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.

مادة 1094

وضع القاضي الجزئي للأختام

يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة 1095

الأشياء التي لا تشملها الأختام

علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي:

  1. كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً.
  2. الدفاتر التجارية وباقي الأوراق.
  3. السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل، والتي يجب أن تُسلم إلى المأمور لاستيفائها.
  4. النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة 1039 ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء.

ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.

مادة 1096

فك الأختام والجرد

يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين.

وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات.

وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة.

ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.

مادة 1097

استلام أموال المُفلس

تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى.

وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.

مادة 1098

قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية

يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الآخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة.

ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة 1019 ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.

مادة 1099

الإدارة المؤقتة

بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه.

وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة 1106 يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً، أو كلياً، أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك.

وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل، ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً.

وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور.

مادة 1100

المصاريف التي تقدمها الخزينة

تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية.

أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المُفلس بناءً على أمر يصدره القاضي المنتدب.

وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.

الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات

مادة 1101

إعلان الدائنين لغرض التحقيق

يُبلغ المأمور بكتب مسجلة، وبطرق الاتصال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة 1098 بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون.

أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم، فإذا لم يوجد، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.

مادة 1102

طلب الإدراج في قائمة الدائنين

يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله.

وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة.

ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون.

ويجوز للقاضي بناءً على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من ” السند لأمر ” أو ” للحامل ” ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون.

مادة 1103

أثر الطلب

يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.

مادة 1104

بيان الديون المطلوبة

يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المُفلس، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله، وما يلحقها من امتياز أو رهن، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك.

وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 1060 وكذلك الديون الآخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها، أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله، تحتم الطعن فيه.

وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة 1021 البند 5 ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.

مادة 1105

التثبت من صحة قائمة الديون

تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة 1021 فقرة 5 بحضور المأمور والمفلس، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد، أو قدمت في الاجتماع نفسه.

ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة.

وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين.

وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.

مادة 1106

قوة تنفيذ قائمة الديون

يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر اجتماع للدائنين، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة.

وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.

وإذا وُجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قُبل جزء منها أو قُبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً.

مادة 1107

اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ

يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعيّن موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.

مادة 1108

إجراءات الاعتراض والحكم

يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها.

وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة.

ويجب أن يعلق الحكم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتاً، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم.

وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض، ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.

مادة 1109

الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة

لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1107.

وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة.

وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.

مادة 1110

التأخير في الإعلان عن الديون

يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة 1106 إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة.

ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة 1107 ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية، وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس، قرر قبوله، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.

مادة 1111

طلب إلغاء ديون مُدرجة في القائمة

إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم.

وإذا أُقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.

مادة 1112

عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض

تطبق أحكام المواد من 1101 إلى 1111 في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض.

وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة 1110 جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات.

ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.

الفصل السادس: تصفية الموجودات

الفرع الأول: أحكام عامة

مادة 1113

الشروع في التصفية

يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 تحت إشراف القاضي المنتدب، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أًُجيزت.

ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.

مادة 1114

الأحكام الواجب تطبيقها

تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.

الفرع الثاني: بيع المنقولات

مادة 1115

طرق بيع الأموال المنقولة

يُعيّن القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين، ويُعيّن أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها.

ويجوز له أن يُصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.

الفرع الثالث: بيع العقار

مادة 1116

الدعوى القائمة لنزع الملكية

إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء.

وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة 1041، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات.

ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.

مادة 1117

طرق بيع العقار

يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة.

إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة.

ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور.

ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل.

ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.

مادة 1118

الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه

يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مايُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة 1044.

ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.

الفصل السابع: في توزيع الموجودات

مادة 1119

الشروع في التوزيع

يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 ما لم يُعيّن القاضي المنتدب أجلاً آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات.

ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين.

ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 1120

ترتيب توزيع المبالغ

توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي:

  1. لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أُجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة.
  2. لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون.
  3. لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني.
  4. لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة 2 المتقدمة، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان.

مادة 1121

اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً

لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة 1110 إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.

مادة 1122

التوزيعات الجزئية

عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للأتي:

  1. للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظراً لمد الأجل في شأنهم.
  2. للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم.
  3. للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
  4. لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.

مادة 1123

رد المبالغ المقبوضة

في الحالات المنصوص عليها في المادة 1111 يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.

مادة 1124

الدفع إلى الدائنين

يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.

مادة 1125

البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته

عندما يتم المأمور تصفية الموجودات، وقبل التوزيع النهائي، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب.

ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.

ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة.

ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ.

مادة 1126

التوزيع النهائي

إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن.

ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة 1122 فقرة 3 عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين.

أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف.

وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً.

الفصل الثامن: في قفل التفليسة

الفرع الأول: قفل التفليسة

مادة 1127

الحالات التي تُقفل فيها التفليسة

مع عدم الإخلال بأحكام الصلح، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية:

  1. إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس.
  2. عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي.
  3. بعد القيام بالتوزيع النهائي.
  4. عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.

مادة 1128

قرار قفل التفليسة

يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المأمور، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 1022.

ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس.

مادة 1129

آثار القفل

تنتهي آثار التفليسة على موجودات المُفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة.

ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لإستفياء ما بقى من ديونهم وملحقاتها.

مادة 1130

الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد

في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 1127 يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل، وذلك بناءً على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد.

وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي:

  1. إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد.
  2. تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة 1021 مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف.

ويُعيّن القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة 1022، وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.

مادة 1131

اتحاد الدائنين القدامى والجُدد

يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال، وتُراعى أحكام المواد من 1102 إلى 1112.

مادة 1132

بدء سريان المواعيد

في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد 1070، 1072، 1075 من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة.

ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.

الفرع الثاني: الصُلح

مادة 1133

من يقترح الصُلح

بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة 1106 يجوز للمفلس أن يعرض الصُلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين، وميعاد الدفع، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون، ومصاريف الإجراءات، ومكافأة المأمور.

وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للُصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها، إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.

مادة 1134

فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين

يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصُلح، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم.

ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه، وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة، ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح.

ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كُتاب المحكمة الابتدائية.

مادة 1135

الصُلح في حالة تعدد الدائنين

إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.

مادة 1136

التصويت على الصُلح

  1. يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قُبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة.
  2. ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز.
  3. ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات، وأن يكون هذا التنازل صريحاً، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله.
  4. ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس.

ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حقُّ في التصويت.

مادة 1137

الموافقة على الصُلح

تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل.

ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة 1134 موافقين على الصُلح، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة 1134.

مادة 1138

جلسة التصديق

إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 1134.

وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعيّن موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين، وينشر القرار عن طريق التعليق.

ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة.

ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام.

ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام، ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً.

مادة 1139

التصديق على الصُلح ورفضه

تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح.

ويُعيّن حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أويُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً.

وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون، ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة 1022.

وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، ومع ذلك إذا لم يُصبح الحكم نهائياً وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف.

مادة 1140

الاستئناف عن الحكم

يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة.

ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة 1022 ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر، ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.

مادة 1141

تدخل النيابة

للنيابة العامة التدخل في الخصومة ابتدائياً واستئنافياً.

مادة 1142

مصاريف التصديق

تؤدى مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة.

وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة 1100.

مادة 1143

بيان المأمور الحسابي

يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة 1125 عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.

مادة 1144

آثار الصُلح

الصُلح المُصدّق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم.

ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع.

مادة 1145

تنفيذ الصُلح

بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق.

وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب.

وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح.

ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة 1022، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله.

مادة 1146

فسخ الصُلح

إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الًصُلح ونصوص حكم التصديق، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها.

وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناءً على حكم فسخ الصُلح.

ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال.

مادة 1147

إبطال الصُلح

يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناءً على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفاء جسيم من موجوداته.

ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان، ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة من جديد.

وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح.

مادة 1148

إجراءات افتتاح التفليسة من جديد

ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين 1146، 1147 على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1130 والفقرات التالية لها.

مادة 1149

آثار الافتتاح

تنظم المادتان 1131، 1132 آثار الافتتاح، ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح.

ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناءً على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه.

ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً.

مادة 1150

اقتراح الصُلح الجديد

عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب.

الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني

مادة 1151

آثار رد الاعتبار

تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناءً على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.

وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة 1055 ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه.

ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.

مادة 1152

شروط رد الاعتبار

يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية:

  1. إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف.
  2. إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر.
  3. إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة.
  4. إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

مادة 1153

إجراءات رد الاعتبار

تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر.

ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق.

ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.

مادة 1154

العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار

لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بأحدي جرائم الأموال، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات.

وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية.

الفصل العاشر: تفليس الشركات

مادة 1155

القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون

يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناءً على المادة 1054 ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس.

ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القانون، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.

مادة 1156

الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها

إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضمانية، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً.

وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناءً على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة، ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة 1023.

مادة 1157

تفليس الشركات وتفليس الشركاء

في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين، ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً.

وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون.

أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم.

ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.

مادة 1158

تفليس الشركاء

لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة.

مادة 1159

تسديد الأسهم والحصص

في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يُكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد، وذك بقرار يصدره بناءً على طلب مأمور التفليسة.

مادة 1160

الشركات التعاونية

في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة 1106 أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر.

وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون، ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً.

وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أياً كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع.

ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون.

ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه.

ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وُصف شريك من الشركاء، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الآخرى يرفع التظلم وفقاً للمادة 1031.

وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون.

ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناءً على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.

مادة 1161

اقتراح الصُلح

يُوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً، ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال.

أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين.

مادة 1162

أثر الصُلح بالنسبة للشركة

يُعد نافذاً الصُلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهى تفليسهم ما لم يُتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 1138.

وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.

مادة 1163

الصُلح الخاص بالشريك

يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.

الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر

مادة 1164

الشروط والقواعد التي تُطبق

إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة 1022 أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات.

وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.

مادة 1165

الهيئات والإجراءات التحفظية

يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.

مادة 1166

التحقق من الديون

يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها.

ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين.

ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً، وإلا فصل فيها بحكم واحد.

مادة 1167

عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض

تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.

مادة 1168

الصُلح

يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة.

ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه.

الفصل الثاني عشر: العقوبات

الفرع الأول: الجرائم التي يقترفها المُفلس

مادة 1169

التفالس بالتدليس

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه:

  1. اختلس كل أو بعض أمواله، أو أخفاها، أو بددها، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشا ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه.
  2. أخفى أوراقه، أو دفاتره التجارية الأخرى، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه.

وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند 1 أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها، أو زورها.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كلُّ مُفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة.

ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.

مادة 1170

الإفلاس التقصيري

مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية:

  1. أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الإقتصادية.
  2. استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة.
  3. قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه.
  4. زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر.
  5. لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس.

وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الآخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.

ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين.

مادة 1171

ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها

تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون.

أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.

مادة 1172

حالة استثنائية

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة 3 من المادة 1021 والمادة 1054.

مادة 1173

تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر

إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.

مادة 1174

تفليس شركات الأشخاص

في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون.

الفرع الثاني: الجرائم التي يقترفها غير المفلس

مادة 1175

جرائم التدليس

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 1169 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.

وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.

مادة 1176

مساءلة المديرين

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 1170 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها:

  1. إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
  2. إذا تسببوا في إعسار الشركة أو إرباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.

مادة 1177

الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها

تطبق العقوبات المنصوص عليها في 1172 على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة.

مادة 1178

الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري

تُطبق في شان المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1170، 1172 إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما.

مادة 1179

الجرائم التي يرتكبها المأمور

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.

مادة 1180

تسلم المكافأة غير المستحقة

يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كلُّ مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.

وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن يُنص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.

مادة 1181

امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها

كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء آخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.

وإذا نتج الفعل عن خطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز ألف دينار.

مادة 1182

تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور

تطبق أحكام المواد 1179،1180، 1181 أيضاُ على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة.

مادة 1183

الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس

يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس.

وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أُنزلت العقوبة إلى النصف.

ويُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من:

  1. أخفى أموالاً للمفلس، أو خبأها أو استلمها، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس.
  2. أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً.

مادة 1184

التلاعب بالأصوات

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين.

وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن، وتُطبق نفس العقوبة على المُفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس.

مادة 1185

مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب.

الفرع الثالث: الأحكام التي تُطبق في الصلح الواقي

مادة 1186

الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات.

وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة 1184.

الفرع الرابع: الأحكام الخاصة بالإجراءات

مادة 1187

إقامة الدعوى

تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد 1169، 1170، 1175، 1176 وبعد تبيلغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة 1022.

ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة 1014 وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قُدم في نفس الوقت.

مادة 1188

الادعاء بحق التعويض

يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المُفلس أيضاً.

مادة 1189

للدائين حق التعويض

للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.

مادة 1190

آثار رد الاعتبار

يترتب على رد الاعتبار المدني للمُفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره.

 

الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد

مادة 1191

القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد

تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير و حظر و قصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة.

ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1192

التصدير

يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.

مادة 1193

إعادة التصدير

يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.

مادة 1194

الاستيراد

يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة

مادة 1195

مواصفات السلع والبضائع

يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 1196

توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية

يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.

مادة 1197

توريدات فروع الشركات الأجنبية

يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.

مادة 1198

حظر نشاط التصدير والاستيراد

على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة

يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.

مادة 1199

سجل المصدرين والمستوردين

ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200 من هذا القانون.

مادة 1200

اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد

تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر و قصر السلع والبضائع.
  2. تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية.
  3. تنظيم سجل المصدرين أوالمستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه.
  4. شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 1201

طرق الدفع

يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة.

مادة 1202

مأمور الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.

مادة 1203

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1195 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغة بالرفض.

وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل آلف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها.

تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة 1196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.

تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة 1197 لهذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة ألاف دينار، ولا تزيد عن 15000 خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.

كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة 1999 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار.

الكتاب التاسع: الموازين والمكاييل والمقاييس

الباب الأول: وحدات القياس القانونية

مادة 1204

نظام الوحدات

يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.

مادة 1205

المعايير الوطنية

يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.

مادة 1206

استخدام وحدات القياس

تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال:

  1. جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات.
  2. الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية.
  3. جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات.
  4. جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات.

مادة 1207

أدوات وأجهزة القياس

يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.

الباب الثاني: الرقابة على القياس

مادة 1208

الإيفاء بالشروط

يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من:

  1. أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة.
  2. أدوات وأجهزة القياس المتداولة.
  3. أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.

مادة 1209

الرقابة الإلزامية

تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227.

يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تفِ بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 من هذا القانون.

مادة 1210

تصنيف الرقابة الإلزامية

تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي:

  1. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
  2. التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.
  3. التحقق الدوري.
  4. التحقق بعد الإصلاح أو التعديل.
  5. مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة 1211

تطبيق طرق الرقابة

تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس.

مادة 1212

الختم أو الوسم

تُعطَى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 أختاماً خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني.

وتُعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة 1208 ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.

ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويُعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها.

ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس.

ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.

مادة 1213

الرقابة على القياسات

تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة 1206 من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.

مادة 1214

تطبيق المواصفات

يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.

مادة 1215

الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة

تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.

ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.

مادة 1216

صناعة وبيع وإصلاح

أدوات وأجهزة القياس

تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون.

كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون.

الباب الثالث: توزيع الاختصاصات

مادة 1217

الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب

تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227 من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.

مادة 1218

الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية

تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية:

  1. وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة.
  2. البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة.
  3. إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة.
  4. تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.
  5. إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس.
  6. تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية.
  7. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة.
  8. تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة
  9. تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.
  10. تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة.
  11. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.

الباب الرابع: العقوبات

مادة 1219

عدم وجود أختام قانونية

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف 3000 دينار كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.

مادة 1220

التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 3000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف 5000 دينار كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.

مادة 1221

العود

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين 1219، 1220 في حالة العود.

مادة 1222

التصرف في أجهزة غير معيرة

يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة 500 دينار، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك.

مادة 1223

إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على ألفين 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة 1224

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة.

مادة 1225

رسوم المعايرة

تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة 1226

التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية

يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1227، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية:

  1. المختبرات والمعامل.
  2. أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة.
  3. العاملين في مجال القياس والمعايرة.

مادة 1227

اللائحة التنفيذية

تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب.

 

الكتاب العاشر: العلامات والبيانات التجارية

الباب الأول: العلامات التجارية

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 1228

تعريف

العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام ، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، و التصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.

ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.

مادة 1229

الواقعة المنشأة لحق الملكية

يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه حسب أحكام هذا الباب ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها، كما يكون له دائماً الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية اللازمة لحماية العلامة التجارية.

ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة 1230

مكتب العلامات التجارية

يُنشأ مكتب بالقطاع المختص يسمى مكتب العلامات التجارية يختص بقبول الطلبات، وإمساك السجلات، ومنح الشهادات الدالة على التسجيل، وفقاً لأحكام هذا الباب.

مادة 1231

الحق في تسجيل العلامة

يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللشركات في طور التأسيس الحق في التقدم إلى مكتب العلامات التجارية بطلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا الباب.

ويثبت هذا الحق أيضاً للأجانب الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي لهم في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية بالمثل.

مادة 1232

موانع التسجيل

لا يسجل كعلامة تجارية، أو كعنصر منها ما يأتي:

  1. العلامات الخالية من أيه صفة مميزة أو المكونة من عبارات، أو ألفاظ، أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، أو الرسم، أو الصور العادية لها.
  2. العلامات التي سبق تسجيلها، أو التي تتشابه معها، وكذلك الشعارات، والأسماء التجارية المملوكة للغير، أو التي يثبت أنها مقلدة أو مزورة.
  3. العلامات المخلة بالآداب، أو المخالفة للنظام العام.
  4. الشعارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
  5. العلامات المطابقة، أو المشابهة، للرموز ذات الصبغة الدينية.
  6. رموز الهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
  7. أسماء وصور الغير، ما لم يوافق على استعمالها.
  8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
  9. الأسماء والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الغير، أو تحدث لبساً لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر السلع، والخدمات، أو عن صفاتها الآخرى.
  10. العلامات والدمغات الرسمية للبلاد التي تُعامل الجماهيرية معاملة المثل والخاصة برقابتها على السلع، والخدمات، أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في سلع أو خدمات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل.

مادة 1233

المعالم التاريخية

لا يجوز أن تتخذ الرسومات الهندسية للمباني وغيرها من المعالم التاريخية علامة تجارية، وكذلك الأعمال الفنية المختلفة، إلا بإذن من صاحب الحق فيها.

على أنه إذا كان الرسم الهندسي معلماً تاريخياً يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، جاز لكل شخص أن يتخذه علامة، بشرط أن يُدخل تعديلاً عليها بما يمكن تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحمل نفس المعلم التاريخي.

مادة 1234

العلامة المشهورة

تعتبر العلامة مشهورة إذا كانت تذكر الجمهور بالمنتج، أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها.

على أنه إذا كانت العلامة معروفة في وسط زبائنها فقط، لا يجعل منها علامة مشهورة.

مادة 1235

حماية العلامة المشهورة

العلامة المشهورة في الجماهيرية محمية لصاحبها حتى بدون إيداع قانوني لها وله أن يعترض على إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة تقترب منها أو تتشابه معها وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة إذا تم ذلك بحسن نية.

كما له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية بتزوير العلامة المشهورة، أو تقليدها بسوء نية إيداعها وفقاً لأحكام القانون في الجماهيرية.

مادة 1236

رفض التسجيل

على مكتب العلامات التجارية أن يرفض طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة.

ويسري ذات الحكم على طلبات التسجيل التي تنصب على سلع، أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة، وتلك السلع والخدمات.

مادة 1237

العلامة الجماعية

لكل شخص معنوي، أو كيان جماعي، أن يودع علامة تجارية جماعية تميز منتجاً، أو خدمة لمجموعة من الأشخاص، ولو لم يكن لكل منهم نشاط تجاري خاص به، ولكل عضو في هذا الكيان الحق في استعمال العلامة الجماعية.

ولا تسجل العلامة الجماعية إلا بعد تحديد هذا الكيان للشروط المنظمة للاستعمال المشترك، وعلى وجه الخصوص ضمان نوعية المنتجات، وحقوق والتزامات الأعضاء، والجزاءات المترتبة في حالة استعمال العلامة التجارية الجماعية بطريقة لا تُراعي الشروط المتفق عليها.

وهذه العلامة غير قابلة للتحويل.

مادة 1238

علامة الجودة

على الجهات المرخص لها من السلطات المختصة بمزاولة أعمال مراقبة المنتجات، أو فحصها تسجيل علامات تختص بالدلالة على إجراء المراقبة، أو الفحص لتلك المنتجات، وذلك فيما يتعلق بمصدرها، أو عناصر تركيبها، أو طريقة إنتاجها، أو صفتها، أو حقيقتها، أو أية خاصية أخرى تميزها.

ولصاحب العلامة الإذن للغير باستعمالها وفقاً للشروط التي يحددها، كما له الحق في سحبها، ويعتبر استعمالها بعد سحبها استعمالاً غير مشروع، وتطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 1239

العلامات المترابطة

إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد، متماثلة أو متشابهة، ومخصصة لبضائع، أو منتجات من نفس الجنس، أو من جنس مماثل، فتعتبر العلامات مرتبطة.

ويشمل الارتباط العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة والتي يتطلب تسجيلها على حدة.

الفصل الثاني: إجراءات التسجيل والإشهار والشطب

مادة 1240

طلب التسجيل

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مكتب العلامات التجارية، وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً.

مادة 1241

مدى التسجيل

تسجيل العلامة عن فئة واحدة، أو أكثر من فئة من فئات المنتجات، أو الخدمات المحددةيكون وفقاً لهذا الباب.

مادة 1242

نطاق العلامة

تشمل الحماية القانونية للعلامة المنتجات والخدمات المذكورة في طلب الإيداع وكذلك المنتجات والخدمات المشابهة لها.

وتعتبر المنتجات والخدمات متشابهة إذا تقاربت في وظيفتها، أو استعمالها، أو تولد انطباع لدى الجمهور بأنها من ذات المصدر.

مادة 1243

أولوية القيد

إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التي تعامل الجماهيرية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه  خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم الطلب  أن يتقدم لمكتب العلامات التجارية في الجماهيرية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الباب واللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

مادة 1244

تعدد طلبات القيد

إذا طلب شخصان أو أكثر تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً رسمياً من المنازعين له، أو حكماً واجب النفاذ حائزاً لقوة الشيء المقضي به.

مادة 1245

اشتراطات إضافية

لمكتب العلامات التجارية أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة أو أودع طلب تسجيلها.

وعلى المكتب في حالة الرفض، أو القبول المعلق على شرط، أن يخطر الطالب كتابةً خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة أشهر أُعتبر متنازلاً عن طلبه.

مادة 1246

التظلم من القرار

للطالب أن يتظلم من قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الإخطار.

وتنظر في التظلمات لجنة تُشكل بقرار من الأمين المختص، ويجوز الطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة 1247

إشهار العلامة

يجب على مكتب تسجيل العلامات التجارية في حالة قبول العلامة الإشهار عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى مكتب العلامات التجارية متضمناً أسباب الاعتراض في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.

وعلى المكتب أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رداً كتابياً مسبباً على المعارضة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 وإلا اعتُبر متنازلاً عن طلب التسجيل.

ويصدر المكتب قراره في الاعتراض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز له أن يضمَّن قراره بالقبول إلزام الطالب ما يراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

مادة 1248

تسجيل العلامة

تسجل العلامة بقرار من المكتب ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.

مادة 1249

شهادة تسجيل العلامة

يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التالية:

  1. الرقم المتتابع للعلامة.
  2. تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل.
  3. الاسم التجاري، أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته.
  4. صورة مطابقة للعلامة.
  5. بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.

مادة 1250

تعديلات العلامة

لمالك العلامة المسجلة أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً.

وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.

مادة 1251

الاطلاع على العلامات

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270.

الفصل الثالث: التصرف في العلامة

مادة 1252

التصرف في العلامة استقلالاً

يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع النشاط الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وخدماته أو بدونه.

وفي حالة انتقال العلامة بمفردها وجب على ناقل العلامة ومتلقيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغير وذلك بالكيفية التي توضحها اللائحة التنفيذية.

مادة 1253

مدى التصرف

يشمل التصرف في ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا نُقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع النشاط من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 1254

الانتقال الجزئي

في الحالات التي تنقل فيها العلامة إلى الغير لا يجوز أن يكون النقل جزئياً أو متعلقاً ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة المنقولة دون البعض الآخر وذلك عن نفس الفئة أو الفئة المماثلة.

ولا يجوز تحديد الانتقال جغرافياً، بل يشمل انتقال العلامة كل إقليم الدولة.

مادة 1255

مقابل انتقال العلامة

يجوز أن يكون مقابل انتقال العلامة أو استبدالها مبلغاً محدداً أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد الدفع على أقساط أو مرة واحدة.

ويُنظم عقد نقل واستغلال العلامة كيفية تنظيم القيمة المضافة لها عند انتهاء العقد بين الطرفين.

مادة 1256

حجية التصرف

لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة 1257

مدة الحماية

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد مدة الحماية وإلا قام مكتب العلامات التجارية بشطبها.

ويجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها لمالكها دون غيره وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل.

مادة 1258

شطب العلامة

للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة 1259

إعادة التسجيل

إذا كان شطب العلامة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لتسجيلها بدون وجه حق جاز تسجيلها لصاحب الحق فيها فور الشطب.

مادة 1260

التسجيل بسوء نية

إذا تم تسجيل علامة بسوء نية كاستغلال علاقات التعامل السابق بين المعنيين أو استباق نتائج المفاوضات بينهم جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب التسجيل.

مادة 1261

إشهار الشطب والتجديد

شطب التسجيل أو تجديده يتم إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 1262

تصحيحات التسجيل

للمحكمة الابتدائية أن تحكم بناءً على طلب صاحب الشأن بإضافة أي بيان قد أُغفل تدوينه بالسجل أو تم تدوينه بصورة خاطئة، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة.

وعلى مكتب العلامات التجارية أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإجراء التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.

الفصل الرابع العقوبات

مادة 1263

تزوير العلامة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف 1000 دينار ولا تزيد على عشرة آلاف 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من قام بفعل من الأفعال الآتية:

  1. زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون.
  2. وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
  3. باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك.

مادة 1264

تقليد العلامة

يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها.

مادة 1265

الإجراءات التحفظية

يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:

  1. عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
  2. توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 1266

ندب خبير

يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المُحضر في عمله، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

مادة 1267

تعويض المحجوز عليه

للمدَّعَى عليه، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 1266 إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة.

وفي الحالتين لا يصرف التامين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين.

مادة 1268

الحكم بالمصادرة أو الإتلاف

يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، و يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 1269

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 1270

اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية

تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة للعلامات التجارية بقرار من الجهة المختصة لبيان الأحكام التفصيلية، وتنص بالأخص على ما يأتي:

  1. تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجل الخاص به.
  2. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
  3. تقسيم جميع المنتجات أو الخدمات  لغرض التسجيل  إلى فئات تبعاً لنوعها أو جنسها.
  4. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا الباب.
  5. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها.
  6. بيان الإجراءات المختلفة المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 1271

الحماية الوقتية

تُمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 1257 من هذا الباب.

وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1270 شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك العلامة.

الباب الثاني: البيانات التجارية

الفصل الأول: أحكام البيان التجاري

مادة 1272

عناصر البيان التجاري

في تطبيق أحكام هدا الباب يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:

  1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية.
  2. الجهة أو الدولة التي صنعت أو أنتجت فيها.
  3. طريقة صنعها أو إنتاجها.
  4. العناصر الداخلة في تركيبها.
  5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
  6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
  7. الاسم أو الشكل أو رقم الهوية الذي تعرف به بعض المنتجات عادة.

مادة 1273

مطابقة البيانات

يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان البيان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أم المخازن أو الموجودة بها أو على عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

ويجب في كل الأحوال ذكر البيانات التالية:

  1. اسم المنتج أو المورد للسلعة.
  2. العنوان الذي يمكن الاتصال به من خلاله.
  3. بلد المنشأ.

مادة 1274

منع تضليل الجمهور

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من دولة غير الدولة المصنعة أو المنتجة لها ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الدولة أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

مادة 1275

حالات وجود أكثر من مصنع لصانع واحد

لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة 1276

استخدام الأسماء الجغرافية

يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس ناتج لا على مصدره.

مادة 1277

استخدام المميزات

لا يجوز ذكر المميزات كالأوسمة أو الشهائد أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

الفصل الثاني: قيمة المنتجات

مادة 1278

العوامل التي لها دخل في تقدير قيمة المنتجات

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو بلد منشئها أو العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ صنعها أو مدى صلاحيتها أو اسم أو صفات الصانع أو المنتج من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الأمين المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات، وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هده البيانات باللغة العربية.

مادة 1279

المنتجات التي لها علاقة بالصحة والبيئة

إذا كان للسلع أو المنتجات مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة طبقا لما تحدده السلطات الرقابية المختصة، فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:

  1. ذكر هذه العناصر ونسبة تواجدها فيه.
  2. بيان ما إذا كانت السلعة محورة معدلة وارثيا أو تحتوي على شي من ذلك.
  3. بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد تشكل خطورة معينة ومدى خطورتها.
  4. بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع.

مادة 1280

العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار، ولاتزيد على 5000 خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من خالف أحكام المواد 12731274127512771279 وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب مصادرة البضائع المخالفة.

مادة 1281

مأمورو الضبط القضائي

للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.

الكتاب الحادي العاشر المنافسة وحماية المستهلك

الباب الأول: المنافسة

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1282

الأهداف

يتناول هذا الباب تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، والحد من الاحتكار و تنظيم المنافسة التجارية وتحديد قواعد حمايتها، قصد تطوير النشاط الاقتصادي، و ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات، واحترام قواعد الاستقامة التجارية.

مادة 1283

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا الباب على جميع الأنشطة التجارية التي تتم ممارستها بواسطة أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج الجماهيرية، ويترتب عليها آثار داخلها.

مادة 1284

تحديد الأسعار

تتحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لمبادئ المنافسة باستثناء ما يلي:

أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الأمين المختص، أسعار السلع والخدمات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بصفة مؤقتة لمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها

وفي الحالتين السابقتين يجب أن تتضمن القرارات الصادرة بتحديد أسعار تلك السلع والخدمات القواعد الخاصة بها وتحديد الجزاءات المقررة على مخالفتها.

الفصل الثاني المنافسة غير المشروعة

مادة 1285

الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة

مع مراعاة حكم المادة السابقة تحظر بموجب أحكام هذا القانون جميع الأعمال والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى الإخلال بمبادىء المنافسة، وتطبيق قواعد السوق، أو الحد منها، أو التأثير عليها، وعلى الأخص:

الاتفاقات أو الأعمال التي تهدف أو تؤدي إلى تحديد أسعار السلع والخدمات، أو تمثل مساساً بقواعد العرض والطلب سواء برفع الأسعار أو خفضها.

منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه.

تقاسم الأسواق أو مصادر السلع والخدمات أو العملاء على أسس جغرافية أو كمية أو موسمية.

رفض البيع والشراء، أو تقييده بقيود إضافية، أو تعليق ذلك على شروط غير مرتبطة بالسلع والخدمات محل التعامل.

التواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة، أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها.

الحصرية في عقود الامتياز والتوكيل التجاري إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الأمين المختص، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.

الإغراق وذلك ببيع السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية بحيث يسبب ضرراً، أو يهدد بذلك، أو يعيق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في السوق المحلي.

وتعتبر الاتفاقات التي تبرم بالمخالفة لأحكام هذا الباب باطلة.

مادة 1286

المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الفكرية

تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة:

  1. تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة.
  2. الاعتداء على الاسم والشعار التجاريين المقيدين بالسجل التجاري.
  3. استغلال إنجازات الغير والحصول على المعلومات غير المفصح عنها بطرق غير مشروعة كالتجسس والسرقة والاحتيال.
  4. عدم احترام القواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المسجلة.
  5. الاعتداء على حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة والمصنفات الصوتية، والبرامج
    الإذاعية وكذلك الاعتداء على المنظومات المعلوماتية الإلكترونية ، والقرصنة عليها، ومحاولة اختراق نظام التشفير الخاص بها، ومحاولة إلحاق الضرر بالبرامج المعلوماتية الإلكترونية.

مادة 1287

السيطرة والهيمنة على السوق

يعتبر المشروع التجاري في وضع السيطرة أو في المركز المهيمن عندما يستأثر بحصة من السوق ذي الصلة تجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30% من ذلك السوق.

ويمكن قياس السيطرة من خلال الأسس التالية:

  1. لأنصبة السوقية.
  2. الرقم السنوي لكل الأعمال حجم التعامل.
  3. حجم الأصول.
  4. عدد المستخدمين.
  5. قدرة المشروعات على رفع الأسعار فوق أو تحت المستوى التنافسي لفترة هامة من الزمن.

مادة 1288

حظر مظاهر السيطرة

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية ممن يكونون في أوضاع تتيح لهم التأثير أو القدرة على التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه إساءة استخدام تلك الأوضاع للقيام بأعمال للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وعلى الأخص الأعمال التالية:

تحديد أسعار بيع وشراء السلع والخدمات بشكل يتنافى مع قواعد السوق ويؤدي إلى الإخلال بمبادىء المنافسة.

الامتناع عن بيع أو شراء السلع والخدمات، أو إخفاؤها، أو احتكارها، أو الامتناع عن التعامل فيها بما يؤدي إلى افتعال وفرة أو عجز غير حقيقيين فيها بقصد المضاربة والتأثير على الأسعار.

رفض التعامل مع أحد مزاولي الأنشطة التجارية، أو فرض شروط تمييزية غير متكافئة للقيام بذلك.

استغلال أوضاع التبعية الإقتصادية لفرض شروط للتعامل من شأنها الحد من
مبادئ المنافسة.

التدخل بأيه صورة كانت للحد من عمليات إنتاج وتصنيع وتطوير وتوزيع السلع والخدمات، أو الحد من دخولها إلى الأسواق.

مادة 1289

التكتلات الاقتصادية

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة التجارية تكوين تكتلاث تؤدي إلى التأثير في نشاط السوق والتحكم فيه بما يجاوز النسبة التي يحددها قرار من الأمين المختص على ألا تتجاوز تلك النسبة في كل الأحوال ثلاثين في المائة 30%، كما يحظر عليهم كذلك اقتسام الأسواق أو العملاء أو مصادر المواد الخام أو التموين على أسس تتنافى ومبادئ المنافسة، ويستثنى من ذلك الأعمال التالية:

الأعمال التي تسهم في خلق تقدم تقني أو اقتصادي وتؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، ويحقق للمستهلكين قسطاً عادلاً من النفع.

الأعمال التي من شأنها السماح بتحسين الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً.

وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على الاستثناء تقديم طلب بذلك إلى الأمين المختص للبت فيه، ويبين بلائحة إجراءات تقديم الطلب وكيفية البت فيه.

مادة 1290

عمليات التركيز التجاري

يعرض الأمين المختص على مجلس المنافسة كل مشروع تركيز للمشروعات التجارية من شأنه أن يمس المنافسة، ولا سيما بخلق أو تعزيز وضع مسيطر ومهيمن على السوق.

مادة 1291

البيع بأقل من سعر التكلفة

يحظر على جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها، ويستثنى من ذلك:

السلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد بسهولة.

السلع والخدمات الموسمية.

المخزونات الراكدة والسلع المتقادمة زمنياً أو البالية تقنياً.

وتحدد بلائحة الأسس والضوابط المنظمة لذلك.

الفصل الثالث مجلس المنافسة

مادة 1292

إنشاء المجلس

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى مجلس المنافسة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1293

تكوين المجلس

يتكون المجلس من:

  1. رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الإقتصادية لا تقل درجته عن الثالثة عشر.
  2. يكون للرئيس نائب، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

ويعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً في محكمة الاستئناف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن، ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية قرار من
اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.

مادة 1294

اختصاصات المجلس

يختص المجلس بما يلي:

  1. النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
  2. القيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها.
  3. تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الأمين المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية.
  4. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه.
  5. إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة.
  6. تقديم المقترحات للأمين المختص باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق.
  7. يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  8. تقديم تقرير سنوي لأمين اللجنة الشعبية العامة، والأمين المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالآراء والتوصيات.

مادة 1295

وجوب الاستشارة

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف اللجنة الشعبية العامة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد، أو بتغيير نظام قائم يهدف إلي:

  1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول في السوق.
  2. إقامة احتكارات، أو حقوق استئثارية، أو حقوق أخرى في الجماهيرية.
  3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.
  4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية.

مادة 1296

تنفيذ قرارات المجلس

يتولى الأمين المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين خاصة الأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وبلاغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة.

مادة 1297

الحصانة

في غير أحوال التلبس لا يجوز تحريك الدعوى في مواجهة الرئيس
ونائبه وأعضاء المجلس، أو التحقيق معهم فيما يتعلق بأعمالهم بالمجلس إلا بعد الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 1298

حالات العزل

لا يجوز عزل رئيس المجلس أو نائبه أو أعضائه أثناء مدة أداء مهامهم إلا في الحالات التالية:

  1. العجز الدائم عن تأدية واجباتهم.
  2. الإهمال المتكرر لأداء وظائفهم.
  3. إساءة استعمال مراكزهم.
  4. صدور حكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن.
  5. صدور حكم عليهم بالإفلاس.

مادة 1299

الجهات التي يجوز لها رفع شكوى إلى المجلس

يجوز لجميع مزاولي الأنشطة التجارية اللجوء إلي المجلس للشكوى بشأن أعمال تتعلق بالمساس بمبادىء المنافسة.

كما يجوز للجهات المبينة أدناه الإبلاغ عن الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا القانون وتقديم شكاوى بشأنها:

  1. الأمين المختص بناءً على تقرير يوصي بذلك من الإدارة المختصة بعد قيامها بإجراء التحقيقات الأولية التي تثبت ارتكاب أحد الأعمال أو الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة.
  2. غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام.
  3. جمعيات حماية المستهلك التي تزاول نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. الجمعيات المهنية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية والنوعية.
  5. أي تجمع من خمسة وعشرين 25 مستهلكاً على الأقل.

مادة 1300

النظام الداخلي للمجلس

يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفين لأداء مهامه، ويتولى رئيس المجلس تعيينهم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري.

ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح المجلس.

ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله.

الفصل الرابع العقوبات

مادة 1301

العقوبات المترتبة على الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة

يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1285 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 د.لألف دينار ولا تزيد على 5000 د.ل خمسة آلاف دينار.

ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 1302

العقوبات المترتبة على حظر السيطرة

يُعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1288 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5000 د.ل خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر ألف دينار.

ويجوز الحكم على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.

مادة 1303

العقوبات المترتبة على التكتلات الاقتصادية

يُعاقب كل من كوّن تكتلاً محظوراً أو اشترك فيه وفقاً لأحكام المادة 1289 بغرامة لا تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة 3% من حجم التعامل السنوي للمشروعات المعنية.

ويجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة على الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا القرارات المحظورة.

مادة 1304

وقف أو سحب التراخيص

يجوز  بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المواد السابقة  الحكمُ بوقف تراخيص مزاولة النشاط التجارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يسحب الترخيص نهائيا.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 1305

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفةُ مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 1306

سرية المستندات

تعتبر الأوراق والمستندات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء التحقيق في المخالفة سرية ولا يجوز إفشاء ما تضمنته إلى أيه جهة، أو استخدامها لأية أغراض أخرى بالمخالفة للتشريعات النافذة.

مادة 1307

اللائحة التنفيذية

تبين بلائحة الأحكامُ المنظمةُ للمنافسة على أن تتضمن الآتي:

إجراءات رفع الشكاوى وتقديم البلاغات عن الممارسات المخالفة لأحكام هذا الباب.

إجراءات التحقيق، وتقديم التوصيات فيما يتم التحقيق فيه من مخالفات.

إجراءات الطعن والتظلم من قرارات المجلس.

الباب الثاني: حماية المستهلك

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1308

الأهداف

تبين الأحكام الواردة بهذا الباب حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وسلامة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة 1309

حقوق المستهلك

تشمل حقوق المستهلك كل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته أثناء سعيه لإشباع حاجاته الشخصية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. الصحة والسلامة عند استخدامه العادي للسلع والخدمات.
  2. الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة والصحيحة عن المنتجات والخدمات.
  3. التصويت الحر لسلع وخدمات تتوافر فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات المعتمدة.
  4. الحصول على أي مستند يثبت شراءه لأية سلعة أو تلقي أية خدمة مبيناً فيه قيمة وتاريخ الشراء، ومواصفات السلعة التي تم شراؤها، وعددها، وكميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها وقيمتها.
  5. التقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك لحماية حقوقه والتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه جراء استخدامه للمنتجات والخدمات.
  6. تكوين جمعيات حماية المستهلك، والانضمام إليها.
  7. استبدال السلع أو إصلاحها، أو استرداد ثمنها عند مخالفتها للمواصفات المعتمدة.
  8. استرداد مقابل ما دفع للحصول على الخدمة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها عند الاستعمال.
  9. حقه في أن يتوفر الإعلان عن أسعار السلع في مكان بارز وبشفافية.
  10. نصحه وإعلامه بكلفة إصلاح وصيانة السلع قبل البدء في عملية الإصلاح.
  11. إعلامه بأسعار السلع ومقابل الخدمات.
  12. حُسن توزيع السلع وانسيابها إليه على نحو طبيعي دون عوائق أو عراقيل.

الفصل الثاني: سلامة المنتجات

مادة 1310

الالتزام بالمواصفات والمعايير

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر منتجاً، أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزامُ بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض، وفقاً للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازتها قبل التسويق.

مادة 1311

حظر تداول بعض المنتجات

مع عدم الإخلال بشروط السلامة والصحة المنصوص عليها في المادتين 1310، 1316 من هذا الباب يجوز حظر تداول بعض المنتوجات، أو إخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها، وذلك إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو بسبب خطر عند الاستعمال.

ويصدر بتحديد السلع المحظورة قرار من الأمين المختص مبيناً فيه المبررات بما لا يتعارض مع شروط المنافسة التجارية.

مادة 1312

الخطر الجسيم أو الوشيك

للأمين المختص في حالة حدوث خطر جسيم أو وشيك أن يوقف بصورة مؤقتة توريد أو تصدير أو عرض سلعة في السوق  مجاناً أو بمقابل  أو سحبها، أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، كما يجوز له إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو تحوطات بشأن السلع، وفي حالة الشك في وجود خطر من استهلاك أو استعمال سلعة معروضة في السوق يجوز له إلزام ذوي الشأن بإخضاع السلعة للكشف والاختبار لدى جهة مختصة.

مادة 1313

الالتزام بالتبصير

في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المُنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المُنتج، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وكيفية علاجها في حالة حدوثها.

مادة 1314

عيوب السلعة أو الخدمة

إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو بصحته أو يشكل خطراً عليه، وجب على الموزع أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتية:

إبلاغ الجهات المختصة، وإعلام الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي تنتج عنها.

  1. سحب السلعة من الأسواق.
  2. استرداد السلعة التي جرى بيعها أو تأجيرها، وإعادة الثمن المدفوع.
  3. التخلص من هذه السلعة بطريقة سليمة وغير مضرة بالبيئة.

مادة 1315

مسؤولية المحترف النهائية

يكون موزع السلع والخدمات مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها، ولو أثبت هوية من زوده بها.

وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص.

الفصل الثالث: في نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش

مادة 1316

تعريف الغش

يعتبر غشاً كل إظهار أو محاولة إظهار سلعة أو خدمة مّا بغير مظهرها الحقيقي، سواء أكان ذلك بإدخال الغش على المُنتَج ذاته، أو بصناعة أو بحيازة أو استعمال أدوات أو آلات أو أساليب تساعد على الغش لتحقيق عائد أو مكسب مادي.

ويعتبر من أعمال الغش ما يلي:

  1. صنع أو إنتاج أو عرض أو تداول أو نقل أو استيراد أو حيازة سلعة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مغشوشة، أو فاسدة، أو سامة، أو منتهية الصلاحية، أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
  2. استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس غير معتمدة، أو أدوات أو آلات من شأنها تدليس السلع والخدمات.
  3. تسليم أو استعمال شهادة جودة بقصد الغش.
  4. وصف السلع والخدمات أو التضليل في وصفها أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب ينطوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
  5. خداع المستهلك في توفير السلع والخدمات في الآجال المتعاقد عليها، وفي طرق البيع وطرق الدفع.
  6. الغش في مقدار السلع سواء في الوزن، أو الكيل، أو القياس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
  7. الغش في مصدر السلع أو في طريقة صنعها أو تحضيرها.
  8. الغش في ذاتية السلع والخدمات، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها،أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.

مادة 1317

الدعاية الكاذبة

تمنع كل عملية إشهار لسلعة أو خدمات تتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شأنها أن توقع في الغلط خاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية:

وجود السلعة، أو طبيعتها، أو تركيبها، أو صفاتها الجوهرية، أو كمية العناصر الفاعلة بها، أو نوعها، أو مصدرها، أوكميتها، أو طريقة صنعها وتاريخها، صفات وسعر وشروط بيع السلع والخدمات موضوع الإشهار، شروط الاستعمال، والنتائج المنتظرة، أساليب وطرق بيع السلع والخدمات، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل الرابع: إعلام المستهلك

مادة 1318

مدى الالتزام بالإعلام

يلتزم الموزع بأن يدرج على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأن يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها.

وأن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أن تكون اللغة العربية إحداها، وبطريقة يتعذر إزالتها

مادة 1319

الإعلام بحق الرجوع

يجب على الموزع أن يُعلم المستهلك بحقه في الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد، وذلك في العقود التي يتم إبرامها بطرق معلوماتية الكترونية أو بطريق البيع الذي يتم بواسطة العرض في مقار السكن أو مقار العمل.

مادة 1320

إثبات التعامل

يلتزم كل موزع لسلعة أو خدمة بأن يقدم إلى المستهلك بناءً على طلبه قائمة حساب تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن يتضمن اسمه واسم محله التجاري، وتاريخ التعامل، ومحله، وثمنه، ونوع المنتج، وصفاته، وحالته، وكميته، وميعاد تسليمه، وأن تكون ممهورة بتوقيعه وختمه.

مادة 1321

حق المستهلك في الاستفادة من التخفيضات

في حالة إقرار الدولة تخفيضات في الضرائب والرسوم الداخلة في عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة يجب أن تنعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه.

وفي حالة تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

الفصل الخامس: ضمان السلع والخدمات

مادة 1322

ضمان الجودة

مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يُعد الموزع ضامناً لما يقدمه من سلع وخدمات، وفي حالة وجود عيب بالسلع يتعين عليه ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك، ويبقى حق الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير.

ويقع باطلاً كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان.

مادة 1323

شهادة الضمان

يجوز للامين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة ضمان للمشتري مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة.

مادة 1324

مسؤولية الموزع

يُعد باطلاً كل شرط  أينما ورد  من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك.

مادة 1325

إخفاء السلع وفرض القيود

لا يجوز لأي موزع إخفاء أية سلعة أو خدمة أو الامتناع عن بيعها أو فرض شراء سلعة أخرى أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المعلن عنه.

مادة 1326

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار، ولا تزيد على 10000 د.ل عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 13101311131213131314131513161317 ، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.

ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحياتها، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزورة، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإنه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع مرتكب الجريمة.

مادة 1327

مأمورو الضبط القضائي

يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات أو تعرض فيها للبيع أو تصنع فيها، كما يحق لهم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات، كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل، واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين.

 

الكتاب الثاني عشر: غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف

مادة 1328

تعريف

غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 1329

إنشاء الغرف

يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الأمين المختص، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.

مادة 1330

اختصاصات الغرف

تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص مايلي:

  1. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية.
  2. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها، وتحليلها بطريقة علمية ونشرها.
  3. تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها.
  4. فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
  5. متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  6. إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري.
  7. إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية، وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص.
  8. التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.

مادة 1331

القيد في الغرف

يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدميا، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد والرسوم المترتبة عليه .

مادة 1332

تجديد الترخيص

لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر .

مادة 1333

الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره الأمين المختص ومجموع أعضاء لجان الشعب وتختص الجمعية العمومية بما يلي:

  1. اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
  2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة.
  3. النظر في تقرير مراجع الحسابات.
  4. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

مادة 1334

إدارة الغرفة

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن إثنى عشر عضواً، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الأمين المختص، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل الأمين المختص.

مادة 1335

اختصاصات لجنة الإدارة

لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص بما يلي:

  1. اقتراح السياسة العامة للغرفة، والإشراف على تنفيذها.
  2. تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة.
  4. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية.
  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  6. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة.
  7. وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة.
  8. المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة في اللائحة تعيين مراجع الحسابات الخارجي.

ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين 3، 4 نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الأمين المختص.

مادة 1336

اجتماع لجنة الإدارة

تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.

ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة 1337

أمين لجنة الإدارة

يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء.

مادة 1338

الشعب النوعية

يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.

مادة 1339

لجنة الشعبة

يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة عرض مقترحات الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة، وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.

مادة 1340

أموال الغرفة

تتكون أموال الغرفة من:

  1. الرسوم المقررة للغرفة وفقاً لهذا القانون.
  2. العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها.
  3. إيرادات المنشآت، وريع الاستثمارات التي تملكها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
  4. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة.
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.

مادة 1341

ميزانية الغرفة

يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، والحساب الختامي للغرفة، وإجراءات مراجعة الحسابات.

مادة 1342

الاتحاد العام للغرف

يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وفقاً لأحكام هذا الكتاب، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 1343

أهداف الاتحاد

يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:

  1. تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة، وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل و الخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة.
  2. متابعة أنشطة الغرف، ووضع قواعد التعاون والتنسيق، بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها.
  3. الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية.
  4. إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة و وسائل تنشيطها.
  5. التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة.
  6. اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى، وتولي صلات الجماهيرية فيها.
  7. التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
  8. تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الأمين المختص.
  9. إنشاء وإدارة المخازن والمستودعات العمومية بصفة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.

مادة 1344

إدارة الاتحاد

تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.

مادة 1345

تشكيل لجنة الإدارة

تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:

  1. أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة.
  3. خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص.

وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.

مادة 1346

أمين لجنة الإدارة

يعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص.

ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شؤون الاتحاد وتولي صلاته لدى الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.

مادة 1347

اجتماعات لجنة الإدارة

تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الغرف ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة 1348

ميزانية الاتحاد

تكون للاتحاد ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

تتكون أموال الاتحاد من:

  1. نسبة 15% من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقاً للميزانية المعتمدة لها.
  2. العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له.
  3. إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
  4. الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه.
  5. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.

مادة 1349

تعارض المصالح

لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرف بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع، أو أن يشتري حقاً متنازعاً عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بأي صفة كانت.

مادة 1350

مجلس أصحاب الأعمال

يجوز إنشاء مجلس يسمي مجلس أصحاب الأعمال يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من أصحاب الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة وطيدة مع نظرائهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.

مادة 1351

استثناء

لا تسري أحكام هذا الكتاب على غرف الملاحة البحرية.

مادة 1352

اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الكتاب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وبعد اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على أن تتضمن الآتي مدة سريان القيد، و رسوم القيد والتجديد وتحديد الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للغرف للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجتماع واتخاذ القرارات، والشروط اللازم توافرها في أعضاء لجان إدارة الغرف والأحكام المنظمة لهيكلية مجلس أصحاب الأعمال وتنظيمه الداخلي.

الكتاب الثالث عشر: أحكام ختامية عامة

مادة 1353

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

القطاع المختص: اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال الاقتصاد والتجارة.

الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 1354

حرية مزاولة النشاط التجاري

يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات، سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ويجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ولمالك العقار تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسرى في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة 1355

ترخيص مزاولة النشاط

لا يجوز مزاولة أية نشاط تجاري، أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد بقرار من الأمين المختص والجهة المختصة بمنح التراخيص وتصنيفها والشروط اللازمة لذلك والالتزامات والوجبات الملقاه على عاتق تاجر الجملة والمهن والأنشطة والحرف التي تتطلب إذناَ خاصاّ قبل الحصول على الترخيص المشار إليه.

مادة 1356

مخالفة شرط الترخيص

كل من مارس نشاطاً تجارياً أو مهنة أو حرفة أو خدمة بدون رخصة نافذة يعاقب بدفع الرسوم المقررة على الرخصة الخاصة بنشاطه مضافاً إلى ذلك غرامة لا تزيد على مقدار تلك الرسوم.

وأي شخص يقدم معلومات أو بيانات أو شهادات خاطئة مطلوبة للحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 د.ل خمسة ألاف دينار مع سحب الترخيص الممنوح له بالمخالفة.

مادة 1357

اللوائح التنفيذية

تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من القطاع المختص.

ويستمر العمل باللوائح النافذة بما لايخالف أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح البديلة لها.

مادة 1358

إلغاء قوانين

تلغى القوانين التالية:

  1. القانون التجاري الليبي الصادر سنة 1953 مسيحي، وتعديله.
  2. القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
  3. القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
  4. القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
  5. والقانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
  6. القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  7. والقانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
  8. القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  9. قانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  10. قانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
  11. قانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
  12. القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  13. القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
  14. القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  15. القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع.
  16. القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
  17. القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
  18. القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
  19. القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  20. القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  21. القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 1359

نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في مدونة التشريعات، وعلى المعنيين تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ:13 صفر 1378و.ر
  • الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.

 

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021