قوانين محليةالقانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قانون رقم (11) لسنة 2014م

بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المؤتمر الوطني العام :

بعد الاطلاع على :

الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م .

قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها .

قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

قانون رقم (152) لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري .

القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية .

القانون رقم (3) لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا .

القانون رقم (10) لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

القانون رقم (21) لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية .

القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال .

القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل .

القانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة .

القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .

وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (179) المنعقد بتاريخ 23/جمادي الأول/ 1435هـ ,الموافق 25/3/2014م

أصدر القانون الآتي :

الفصل الأول

أحكام عامة

(المادة الأولى)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية .

(المادة الثانية)

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة “سبها” ويجوز لها إنشاء فروع داخل ليبيا .

(المادة الثالثة)

الاختصاصات

تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي :-

1.إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي تري الهيئة الحاجة إلى تعديلها وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدارستها .

2.مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها, واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها .

3.تلقى إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة .

4. المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 36/2012م, المعدل بالقانون رقم 47/2012م, بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص .

5.التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج .

6.تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد .

7.القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص :-

أ. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال .

ب. الجرائم الماسة بالأموال العامة والمخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

ت. الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة 1979 م وتعديلاته .

ث. جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية .

ج. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1986 م بشأن من أين لك هدا .

ح. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن التطهير .

خ. أي فعل أخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد .

(المادة الرابعة)

لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصله من جريمة فساد وفي حالة ثبوت الجريمة طبقا للتشريعات النافذة يجوز له أن يأمر بالحجز الإداري وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م .

(المادة الخامسة)

لموظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين ولهم حق الاطلاع على كافة المستندات حتى لو كانت سرية , ولهم حق استدعاء من يرون لزوما لسماع أقواله.

(المادة السادسة)

للهيئة بقرار من مجلسها أن تطلب من أي شخص يشتبه في حصوله على أموال غير مشروعة أن يبين المصدر المشروع لأمواله .

الفصل الثاني

في نظام الهيئة

(المادة السابعة)

يكون للهيئة مجلسا يسمى “مجلس هيئة مكافحة الفساد ” يتألف من رئيس ووكيل الهيئة وخمسة وأعضاء يمارسون أعمالهم على سبيل التفرغ التام يتم تسميتهم من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة .

ويختص المجلس بما يلي :-

1.رسم السياسة العامة للهيئة لتحقيق أهدافها .

2.تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد .

3.العمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بهذا الشأن .

4.دراسة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة بشأن مكافحة الفساد والتصديق عليها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة .

5.متابعة تنفيذ ليبيا لالتزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد .

6.متابعة عمل الهيئة فيما يتعلق بعلاقات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتقييمها والعمل على تعزيز التعاون مع اللجان والهيئات النظيرة .

7.ترشيح ممثلي الهيئة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد .

(المادة الثامنة )

برأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية, ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وزير .

(المادة التاسعة)

تكون ولاية الهيئة ووكيلها ومجلس وإدارتها مدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

(المادة العاشرة)

رئيس الهيئة غير قابلة للعزل ولا تنتهي ولايته إلا في الحالات التالية :

1.الاستقالة .

2.بلوغ سن التقاعد .

3.ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية .

4.تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته .

5.صدور قرار تأديبي بعزله .

(المادة الحادية عشر)

يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة, ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وكيل الوزارة , ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة .

(المادة الثانية عشر)

لا يجوز لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط أخر سواء كان ذلك النشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو خدمي كما لا يجوز لهم إبرام عقد و التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة .

(المادة الثالثة عشر)

يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد , ولا يجوز منح صفة الضبط القضائي لغير حملة المؤهلات المذكورة ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية .

(المادة الرابعة عشر)

يحلف رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :

((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا , وأن أحترم الدستور , والقوانين و الأنظمة المعمول بها , وأن أقوم بالمهام الموكلة إلى بكل صدق وأمانة , وأن أحافظ على أسرار وظيفتي )).

ويكون حلف اليمين بالنسبة للرئيس والوكيل و أعضاء المجلس أمام السلطة التشريعية , وبالنسبة للموظفين أمام رئيس الهيئة .

(المادة الخامسة عشر)

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمالها وموظفيها , وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين , وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات  المقررة في ميزانية الهيئة , وله على وجه الخصوص :-

1.تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير و أمام القضاء .

2.إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها .

3.اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة .

4.تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها .

5.إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها على السلطة التشريعية .

6.التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة .

7.أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة .

ولرئيس الهيئة التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليه في هذا القانون لوكيله .

(المادة السادسة عشر)

تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة .

(المادة السابعة عشر)

يكون تعيين الموظفين بالهيئة وندبهم وإعارتهم للعمل بها وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن الرئيس وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

(المادة الثامنة عشر)

يكون لرئيس ووكيل الهيئة وأعضاء مجلسها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون , كما يجوز منح هذه الصفة لموظفي الهيئة الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة .

(المادة التاسعة عشر)

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الدين  يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة ويصدر الإذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس من رئيس السلطة التشريعية ويصدر الإذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة.

ويتعين في أحوال التلبس إبلاغ الجهات المختصة بإصدار الإذن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض .

(المادة العشرين)

للهيئة في سبيل مباشرتها لمهامها المنوطة بها بموجب أحكام  هذا القانون أن تستعين بمن ترى الاستعانة  به من رجال الشرطة والأجهزة الضبطية الأخرى كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العاملين بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة .

(المادة الحادية والعشرين)

إذا تكشف للهيئة قيامها باختصاصها المنصوص عليها بهذا القانون وجود جريمة من الجرائم الجنائية سواء كانت تلك المتعلقة بجرائم الفساد أو الجرائم العادية يتم إحالتها إلى النائب العام للتحقيق والتصرف فيها .

أما إذا تبين لها هناك مخالفات مالية أو إدارية فعليها إحالة الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ إجراءات فيها وفقا لاختصاصها .

(المادة الثانية والعشرين)

يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.

(المادة الثالثة والعشرين)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

الفصل الثالث

أحكام ختامية وانتقالية

(المادة الرابعة والعشرين)

على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة .

(المادة الخامسة والعشرين)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو غرامة لا تزيد عن عشرة ألاف دينار أو كلتا العقوبتين معا كل من ارتكب أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة (3) من هذا القانون .

(المادة السادسة والعشرين)

لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم .

(المادة السابعة والعشرين)

تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن ملاحظاتها وتوصيتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها مع إحالة تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك .

(المادة الثامنة والعشرين)

تسرى على موظفي الهيئة أحكام التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة فيها لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .

(المادة التاسعة والعشرين)

يراجع حسابات ويعتمد حسابها الختامي ديوان المحاسبة .

(المادة الثلاثين)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة .

(المادة الحادية والثلاثين)

يلغى القانون رقم (63) لسنة 2012م بشأن هيئة مكافحة الفساد وتؤول كافة أصولها والتزامها إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون , ويلغى كل نص يخالف ذلك .

(المادة الثانية والثلاثين)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .

                                               المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 14 / جماد الآخر 1435 هـ

الموافـــــق : 16 / 4 / 2014 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021