قوانين محليةالقانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

قانون رقم (11) لسنة 2013م

في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

المؤتمر الوطني العام :

بعد الإطلاع:

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته

وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له .

وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته.

وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته.

وعلى قانون رقم (40) لسنة 1974م في شأن الخدمة العسكرية .

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد في 14/4/2013م .

صدر القانون الأتي

(المادة واحد)

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية بحيث يجري نصها على النحو الأتي :ـ

الأشخاص الخاضعون لهذا القانون

تسري أحكام هذا القانون على

1.العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون رقم (40) لسنة 1974 .

2.الأسرى العسكريين النظاميين .

(المادة الثانية)

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجري نصها على النحو التالي :

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في جرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون إليه

(المادة الثالثة)

تحال الوقائع والدعاوي التي يسري بشأنها هذا التعديل , سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة, إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

(المادة الرابعة)

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدنــــي .

(المادة الخامسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانـــــون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به من تاريخ نشـــره .

                                              المؤتمر الوطني العام ــ ليبيا

صدر بطرابلس

 بتاريخ : 18 / إبريــل / 2013 م

الموافق : 8 جماد الآخر 1434 هـ

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021