إعلان الحكم لادارة القضاء العسكري بدلا من إعلانه للمحكوم عليه ــ أثره
حيث انه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضده في غير محله ذلك ان المادة 3101 من قانون المرافعات تنص علي ان تبدا مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ويكون الاعلان لنفس المحكوم عليه او في موطنه الاصلي
لما كان ذلك وكان يبين من ورقة اعلان الحكم الى الطاعن انه سلم لإدارة القضاء العسكري بدلا من تسليمه الى الطاعنين او في موطنهم الاصلي فإنه يكون باطلا وغير ذي اثر في ميعاد الطعن بما يكون معه مرفوعا في الميعاد
الطعن المدني رقم : 753 / 54 ق بتاريخ : 15 / 3 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 474