المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
(( الدائرة المدنية الثانية ))
بجلستهــــا المنعقــــــدة علنــــاً صبــــــــــاح يوم الأحــــــــد 23 ربيـــــــع الأول الموافق 1376.3.30 و.ر / 2008 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .
برئاســـــة المستشــــــــار الأستاذ : محمد إبراهيم الورفلي . ( رئيس الدائرة )
وعضويـــة المستشــارين الأساتذة : المقطوف بلعيد إشكـــــــال .
: الطاهر عبد الرحمن القلالي .
: محمـــد عبد الســـلام العيان .
: جبريل الفيتوري بن صــالح .
وبحضور عضو النيابة
بنيابة النقض الأستاذ :- عبد المولــــى أحمـــــد خليفــــــة .
ومسجل المحكمــة الأخ / أســـــامة على مصباح المدهوني .
أصدرت الحكم الآتي
في قضية الطعن المدني رقم 52/662 ق
المقدم من : 1- ع…. م….. ع…. عن نفسها وبصفتها ولية أمر أبنائها القصر
وهم : ن…… – أن…. – آم….. أبنـــــــاء ع…… م….. ال……
2- ز…. ع….. م…..ال….. 3- ف….. ع…… ال…….
4- ح….. ع….. م….. ال….. . 5- أح….. ع….. ال……
6- إي…. ع…… ال………
(يمثلهم المحامي / علي جمعة المرغني )
ضد : م…… ف……س….
( يمثله المحامي / ع….. ال………… )
عن الحكـــــم الصـــــادر من محكمـــــة استئناف مصراتة ( الدائرة المدنية ) بتــــاريخ 2005.2.20م في الاستئناف رقم 244/31 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة الشفوية ، ورأي نيابة النقض وبعد المداولة .
الوقـــائــــع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 394 لسنة 2000 ف، أمام محكمة الخمس الابتدائية ، اختصم فيها الطاعنين قائلاً في بيانها : إنه بتاريخ 1429.3.29م، اشترى من مورث المدعي عليهم المرحوم ( م……. ال……… ) قطعة الأرض المبينة بالأوراق ، وما عليها من مبان ، وأشجار مختلفة ، وقد أوفى بكافة التزاماته ، وسدد المبلغ المتفق عليه ، وقدره خمسة وخمسون ألف دينار ، واستلمه في حينه ، إلا أن المدعي عليهم تقاعسوا عن إتمام الالتزامات المترتبة على عقد البيع ، والمتمثلة في تسليم المبيع للمدعي ، وهو التزام قانوني فرضته المادة 407 من القانون المدني ، وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى والمحكمة قضت بمطلوبه ، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المقام من الطاعنين بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
(وهذا هو الحكم المطعون فيه )
الإجــــــراءات
صـدر الحكم المطعــون فيه بتاريخ 2005.2.20ف ، ولا يوجد في الوراق ما يفيد إعلانه ، وفي 2005.7.21 ف ، قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتـــاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة ، والوكالة ، ومذكرة بأسباب بالطعن ، وصـورة من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي وفي 2005.7.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2005.7.21 ف ، وفي 2005.8.6 ف ، أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته . وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها نائبة عن القاصرين ، لعدم تقديمها سند الوصاية عليهم التي تخولها القيام بهذا الإجراء بدلاً عنهم ، وبقبوله شكلاً فيما عدا ذلك ، بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .
الأسبــــــــــاب
حيث أن ما أثارته نيابة النقض بخصوص بطلان الطعن بالنسبة لمن تنوب عنهم الطاعنة الأولى من القاصرين لعدم تقديم سند إنابتها عنهم فهو في غير محله ، ذلك أن المشرع في المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بتنظيم أحوال القاصرين ، ومن في حكمهم قد أعطى الولاية على أموال القاصرين للوالدين في حالة حياتهما ، وفي حالة وفاة أحدهما تعينت على الآخر . وكان الثابت أن الأب متوفي فإن الولاية تكون للأم دون أي إجراء لأن سندها قانوني ، ومن تم تكون لها صفة في الطعن وأما سند تعيينها وصية فهو إجراء كاشف لا منشئ ولما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه خالف القانون رقم 11 لسنة 1992ف ، الخاص بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1428 ف ، ولائحته التنفيذية على اعتبار أن عقود البيع المبرم خارج المكاتب العقارية باطلة . وقد أثار الطاعنون دفعاً بهذا الخصوص إلا أن رد الحكم عليه كان قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 ف ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعمول به وقت تحرير العقد موضوع الدعوى – تقضي بحظر بيع العقارات والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء إلا من خلال مكاتب عقارية متخصصة ، وتقضى المادة الثانية منه بمعاقبة من يخالف النص المشار إليه ، وبعقوبات محددة فيه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه أورد دفع الطاعنين ببطلان عقد البيع محل الدعوى ، لإبرامه خارج المكاتب العقارية المتخصصة ورد عليه بما مفاده ، أن عقد البيع تم قبل صدور القانون رقم 21 لسنة 1428 م ، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1992 ف ، الذي رتب البطلان على عقود بيع العقارات التي تمت خارج المكاتب العقارية المتخصصة ، وأنه لا يشترط لصحة الورقة العرفية إلا التوقيع من طرفيها على عقد البيع .
في حين أن الثـابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له ، أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة دعواه : أن العقد موضوع الدعوى قد أبرم بتاريخ 1429.3.29 (1999) ، أي في ظل سريان القانون رقم 21 لسنة 1428 المشار إليه ، الأمر الذي يدل على أن المحكمة لم تكن ملمة بوقائع الدعوى على وجهها الصحيح ، وهو ما حجبها عن بحث دفع الطاعنين ببطلان العقد المشار إليه في ظل سريان القانون رقم 21 لسنة 1428 المذكور ، الذي يحظر بيع العقارات إلا من خلال مكاتب عقارية متخصصة ، وبذلك يضحى حكمها مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون ، وهو ما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف .
المستشار
محمد إبراهيم الورفلي
رئيس الدائرة
المستشار / المقطوف بلعيد إشكال
المستشار / الطاهر عبدالرحمن القلاقي
المستشار / محمد عبدالسلام العيان
المستشار / جبريل الفيتوري بن صالح
مسجل المحكمة
أسامة على مصباح المدهوني