أحكام مدنيةالطعن المدني رقم : 623 / 54 ق عدم إرفاق إدارة القضايا سند إنابتها عن الجهات التي تنوب عنها نيابة اتفاقية عند التقرير بالطعن أثره

عدم إرفاق إدارة القضايا سند إنابتها عن الجهات التي تنوب عنها نيابة اتفاقية عند التقرير بالطعن أثره

  ان المادة 93 من قانون المرافعات تنص على انه يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده ويجب مع ذلك ان يحصل الايداع في جلسه المرافعة على الاكثر كما تنص المادة 327 من ذات القانون على انه يجري على قضيه الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا امام محكمه الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات او الاحكام ما لم ينص القانون على غيره

ومفاد ذلك انه يجب علي الوكيل في الخصومة ان يثبت وكالته  عن موكله سواء اكان ذلك امام محكمة الدرجة الاولى ام الثانية لان الوكيل انما يستمد صلاحيته للقيام بالعمل القانوني الموكل فيه من خلال سند الوكالة ولا تختلف ادارة القضايا عن غيرها من الخصوم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها انابه اتفاقيه في وجوب ايداع سند انابتها عن الجهة  التي تنوب عنها سواء اكانت مدعيه ام مدعى عليها  لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطحون فيه والصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة المطعون في قضائها المرفقة بحافظة مستندات المطعون ضدهما ان من قرر بالاستئناف الشفوي نيابة عن الشركة الطاعنة هو احد اعضاء اداره القضايا دون ان يرفق سند الانابة عنها وان المحكمة المطعون في قضائها امهلته جلستين متتاليتين بناء على طلبه ثم احالت الدعوى للمرافعة لجلسة 6/12 / 2006 ومنها انقطع عضو اداره القضايا عن الحضور وحضر عن الشركة الطاعنة محامي خاص وطلب التأجيل لحداثة توكيله فأجلت الدعوى لجلسة 10/1 2007 وفيها دفع محامي المطعون ضدهما بعدم صفه عضو اداره القضايا المقرر بالاستئناف الشفوي لعدم اثبات الانابة عن الشركة ولم يرفق المحامي الموكل عنها حديثا سند الانابة المذكور رغم اعطاءه اجلا لذلك حتى جلست 24/1 2007 حيث قررت المحكمة فيها حجز الاستئناف للحكم

ويتضح من ذلك ان اداره القضايا التي قرر احد اعضائها الاستئناف نيابة عن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد انابتها الاتفاقية عن تلك الشركة عند التقرير بالاستئناف رغم اعطائها اجلا لذلك بما يكون معه الاستئناف المرفوع منها قد تم التقرير به من غير ذي صفه ولا يغير من ذلك تقديم المحامي الموكل لاحقا بعد التقرير بالاستئناف وكالته عن الطاعن لأنه لا يصحح ما تم قبله من اجراء قام به من لا يملكه واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب فانه يكون صحيحا في نتيجته ولا يضيره ما اورده من تقريرات خاطئة من وجوب إدارة القضايا سند الإنابة عند التقرير بالاستئناف بما يتعين معه رفض الطعن

الطعن المدني رقم : 623 / 54 ق بتاريخ : 1 / 2 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 312

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021