قاضي جزئي ــ إصدار لحكم تمهيدي غير كاشف عن رأيه في موضوع الدعوى ، ــ لا يكون سببا مانعا له للفصل في موضوعها كعضو في هيئة الاستئنافية
ان نص الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات بان على القاضي ان يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا او محكما او محققا مؤداه ان القاضي يكون غير صالح للفصل في الدعوى متى كان الحكم الذي سبق له ان اصدره كاشفا عن اتجاه رايه في موضوعها لأنه قد يجد حرجا في التجرد من هذا الراي او في العدول عنه فيلتزم ويتأثر به قضاؤه ولا يكون سببا مانعا من الفصل في الدعوى اصداره حكما في طلب يختلف عن الطلبات المطروحة فيها ولا يشف عن اتجاه رايه في موضوعها الانتفاء شبهه الحرج وانعدام العله في المنع
وحيث ان الطاعن يقر في وجهي طعنه بان عضو اليمين في الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه اقتصر دوره عند نظري دعوى القسمة امام المحكمة الجزئية علي احاله الدعوى الى المحكمة الابتدائية على اصدار حكم تمهيدي برفض طلب احاله الدعوى الى الخبرة وان القاضي الذي فصل في اصل الحق اقتصر دوره عند نظر دعوى القسمة امام المحكمة الجزئية على احاله الدعوى الى المحكمة الابتدائية للفصل في اصل الحق المتنازع عليه فإنما صدر عنه لا يكشف عن وجهه نظره في الموضوع ولا يؤدي الى عدم صلاحيته لنظر الدعوى
الطعن المدني رقم : 786 / 54 ق بتاريخ 24 / 2 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا النقض المدني ج 1 ص 424