الاستئناف الشفوي لا يشترط لقبوله إرفاق صورة رسمية من الحكم المستأنف أساسه
إن مفاد نص المادة 315 شرطه واحد من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفويا في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فانه يكفي لصحه الاستئناف ان يحصل التقرير به في ميعاد الثلاثين يوما المقررة لرفعه اما ما يتبع ذلك من اجراءات فهي من الامور التنظيمية ولا تؤثر في قبول الاستئناف
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الاستئناف المرفوع من الطاعن كان قد تم التقرير به شفويا امام قلب كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وان المحكمة المطعون في قضائها قضت بعدم قبوله شكلا لعدم استيفاء شروطه تأسيسا علي ان المستأنف لم يرفق مع تقرير الاستئناف الشفوي نسخة من الحكم المستأنف مطابق’ لأصلها وكان القانون لا يشترط ذلك لقبول الاستئناف الشفوي فان الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
الطعن المدني رقم 403 / 54 ق بتاريخ : 4 /1 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 159