الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان صحيفة الدعوى يعني إعادة الدعوى إلى المحكمة بما اشتملت عليه ويكفي لانعقاد الخصومة التكليف بالحضور بيان ذلك
وحيث ان النعي بوجهيه الاول والثاني في غير محله ذلك انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد دفع الشركة الطاعنة ببطلان حكم محكمة اول درجه لعدم انعقاد الخصومة رد على ذلك بالقول بانه دفع مردود اذ انه لا اثر لبطلان صحيفة الدعوى عند الغاء حكم محكمة اول درجة واعاده الدعوى الى المحكمة للفصل فيها وبصحيفه افتتاح الدعوى تكون الخصومة قد انعقدت بإعلانها ويمكن التصدي للدعوى والفصل فيها لان الخصومة لا زالت مطروحة على محكمة البداية ومن ثم فلا يستوجب اعادة الاعلان بالصحيفة بل يكفي التكليف بالحضور لان الخصوم قد سبقوا وان اختصموا بإجراء صحيح وانعقدت الخصومة بين اطرافها وان محكمة الاستئناف قد نقلت النزاع برمته لمحكمة اول درجة كما كان عليه قبل صدور الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ومن تم فاذا قضى بإلغاء الحكم ببطلان صحيفه الدعوي فانه يعتد بكافة الاجراءات السابقة على الحكم بالبطلان بما في ذلك صحيفة الدعوى واثارها وكان ما اورده الحكم على نحو ما تقدم يفيد ان اجراءات نظر الدعوى قد تمت صحيحة وانعقدت بها الخصومة وهو ما يتفق وصحيح القانون بما يجعل الدفع ببطلانها قائما على غير اساس
الطعن المدني رقم 299 / 54 ق بتاريخ : 20 / 1 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 النقض المدني الجزء الأول ص 226