اللجان المختصة بالتعويض وفقا للقانون رقم 116 / 1972 م لا يدخل في اختصاصها التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية ــ بيان ذلك
إن القانون رقم 116 لسنه 1972 بتنظيم التطوير العمراني والقانون رقم 21 لسنه 1984 بشان الاحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي قد نص علي تشكيل لجان لتقدير قيمه التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات المنفعة العامة فقط ولم يتطرق للأضرار التي تصيب الاراضي الزراعية ومن ثم يكون من صلاحيه المحكمة ان تختار الوسيلة التي تراها مناسبه لتقدير التعويض ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه النقض ما دام قضاؤها له ما يسنده في الاوراق
الطعن المدني رقم : 296 / 54 ق بتاريخ 20 /1/2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 النقض المدني الجزء الأول ص 221