الضرر الذي يحدثه الشخص الاعتباري بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحصولات ناشيء عن فعل تابعيه ، يختص بنظر دعوى التعويض عنه المحكمة الجزئية ــ بيان ذلك
ان المشرع استثني في المادة 43 قانون المرافعات بعض انواع الدعاوى من قواعد الاختصاص العادي لاعتبارات مختلفة ونص على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل فيها ابتدائيا بالغة قيمتها ما بلغت ومن بين هذه الدعاوى دعاوى التعويض عما يصيب اراضي الزراعة او المحصولات او الثمار من ضرر بفعل انسان او حيوان، وقصد المشرع من ذلك تقريب العدالة وتسهيل الاجراءات لأصحاب الاراضي الزراعية حتى يتمكنوا بسهولة ويسر من الحصول عن التعويض مهما بلغت قيمته عما يصيب ارضهم او محصولاتهم او ثمارهم من ضرر ، كما ان المسرع قصد ايضا التسوية بين ما اذا كان هذا الضرر قد حصل بفعل انسان او حيوان دون ايراد اية احكام خاصه بتحديد المسؤول عن الضرر اكتفاء بالقواعد العامة في هذا الشأن اي ان العبرة في قيام هذا الاختصاص الاستثنائي ان يكون الضرر ناتجا عن فعل صادر عن انسان او حيوان اما تحديد المسؤول عن التعويض الذي يجب ان ترفع عليه الدعوى فقد يكون حسب الاحوال الانسان نفسه او متبوعه او متولي الرقابة عنه او مالك الحيوان او حارسه
وحيث ان الواقع في الدعوى ان الطاعن اقامها امام محكمه المدينة الجزئية ضد الممثل القانوني لشركه المطعون ضدها ناسبا له تغيير طبيعة ارضه وفقدها خصوبتها بوضع المخلفات فيها وانتهى الى طلب الزامه بان يدفع له عن نفسه وبصفته تعويضا عن تلك الاضرار فان الدعوى تكون قد رفعت الى المحكمة المختصة بالفصل فيها طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات سالفه الذكر وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمه اول درجه بنظر الدعوى تأسيسا على ان الضرر الذي لحق بارض الطاعن ليس ناتجا عن فعل انسان او حيوان وانما هو ناتج عن شخص اعتباري في حين ان الشخص الاعتباري وان كان من الجائز مساءلته مدنيا الا انه لا يمكن ان تنسب اليه الافعال التي الحقت الضرر بمزرعة الطاعن وان ذلك الضرر في حقيقته قد حصل بفعل تابعي الشركة المدعى عليها فان الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
الطعن المدني رقم : 203 / 55 ق بتاريخ 15 / 3 /2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 النقض المدني الجزء الأول ص 470