عدم الاشهاد على التقرير بالاستئناف الشفوي ــ أثره
ان الاجراء لا يكون باطلا وفقا لحكم المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم
وحيث ان قانون المرافعات قد حدد في المادة 315 منه اجراءات التقرير بالاستئناف الشفوي ولم يذكر من بينها الاشهاد على عريضة الاستئناف من قلم كتاب المحكمة التي تم تقرير بالاستئناف امامه ناهيك عن تقرير البطلان لعدم الاشهاد كما ان عدم مراعاة هذا الاجراء لم يلحق ضررا بالخصم الذي تقدم بدوره باستئناف تحريري فضلا عن ان مفردات ملف الدعوى موضوع الاستئناف قد كانت في متناول الخصم الذي حضر المرافعة في الاستئناف كما ان المادة 318 من قانون المرافعات قد حددت حالات بطلان الاستئناف ولم تذكر من بينها عدم استيفاء الاجراء المشار اليه
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك فانه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه
الطعن المدني رقم : 1054 / 54 ق تاريخ : 26 / 1 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 257