الطعن الجنائي رقم : 91 / 41 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الآخر 1404 و ، ر الموافق 14 / 11 / 1424 ميلادية بمقدر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئـــــــــاسة المستشار الأستاذ : محمـــــد سعيد عيسى رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين الأساتذة : علي سالـــــم العلوص
: علي مصباح المدهوني
: فتحي عريبي دهـــــان
: كمال أحمد القويــــري
وبحضور رئيس النيابة الأستاذ : الطاهر رمضان القمودي
صدر الحكم الآتي
دفع ــ الدفع بعدم الاعتداد بالاعتراف الصادر متأثرا بالإدمان على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ــ شرطه ــ تخلفه أثره
إنه ولئن كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم الاعتداد باعتراف الطاعن لصدوره متأثرا بحالة الإدمان على تعاطي المخدرات إلا أنه لما كان قد اكتفى بمجرد طرح هذا الدفع دون أن يثبت حالة الإدمان ومدى تأثيره على سلامة شعور الطاعن وإرادته فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا الدفع فإنه يكون قد اتفق مع صحيح القانون
إيداع ــ جواز إيداع المدمن على تعاطي المخدرات إحدى المصحات بدلا من عقابه ــ شرطه ــ تخلفه ــ أثره
إن المستفاد من نص المادة 37 من القانون رقم 7 / 1991 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية أنه يشترط لجواز إيداع متعاطيها إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة إن تثبت حالة الإدمان بموجب لجنة طبية للغرض المذكور ، ولما كان الطاعن لم يثبت للمحكمة حالة الإدمان التي يزعم تأثيرها على النحو السالف بيانه ولم يطلب من المحكمة المطعون في قضاءها إيداعه إحدى المصحات ليعالج فيها بدلا من عقابه فإن النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم إيداع الطاعن إحدى المصحات بدلا من معاقبته بالسجن يكون غير ذي سند من القانون
مجلة المحكمة العليا السنة الثلاثون العدد الثاني والثالث ص 260 ، 261