أحكام جنائيةالطعن الجنائي رقم 1121 /53 ق

أأمر بألا وجه

الأمر بألا وجه التي تصدره النيابة العامة حجية  يحول دون قيام غرفة الاتهام بإدخال من صدر لصالحه الأمر كمتهم في الدعوى

المحكمة العلــــــيا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

((دوائر المحكمة مجتمعة))

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 20 صفر 1434هــ الموافق 23/12/2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .

برئاسة المستشار الأستاذ : يوسف مولود الحنيش

وعضوية المستشارين الأساتـــــذة :

 محمد إبراهيــم الورفلـــي              عـــــــــــــزام علي الديب

صالح عبد القــادر الصغير              فــــــــــوزي خليفة العابد

عبد السلام امحمد بحيــــح              المبروك عبد الله الفاخري

د.سعد ســــــــــالم العسبلي              د.حميدة محمد القمـــاطي

فرج أحمـــــــــــد معروف              علي عمران التــــــــواتي

د.نور الدين علي العكرمي              بشير سعــــــــــد الزياني

وبحضور المحامي العام

بنيابة النقض الأستاذ :أحمد الطاهر النعاس

وأمين سر الجلسة السيد :أسامة علي المدهوني .

أصدر القرار الآتي

في الطعن الجنائي رقم 1121/53 ق

بشأن طلب إزالة التعارض بين المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 392/24 والمبادئ المماثلة له , وبين المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 1006/52 ق والمبادئ المماثلة له .

بعد تلاوة التقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض ولإطلاع على الأوراق وتمام المداولة .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة (ف.أ.ع.م) كونه بتاريخ 10/8/2002 م بدائرة مركز شرطة مصراته :-

قتل المجني عليه (ع.ع.ح.إ) عمدا بأن ضربة بواسطة كرسي وهاجمه بسكين فأجبره على السقوط من شرفة الشقة بالدور الثاني قاصدا من ذلك قتله , فألحقت به الإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق , التي أودت بحياته – على النحو الوارد بالأوراق ــ وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة مصراته الابتدائية إحالته إلى المحكمة الجنايات لمعاقبته وفقا لقانون القصاص والديه , بينما أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قطيعا لعدم الجريمة بالنسبة للمتهم الثاني (م.ع.م.أل) عن تهمة اشتراكه مع الأول بطريق الاتفاق أو المساعدة في جريمة القتل العمد . أجرت غرفة الاتهام تحقيقا تكميليا في الواقعة وأصدرت قرارها القاضي بإحالة المتهمين معا  إلى محكمة الجنايات بوصف أنهما في الزمان والمكان المذكورين :

1: قتلا عمدا المجني عليه (ع.ع.ح.إ) بأن  قام كل منهما بضربة وطعنة بسكين وتناوبا على ذلك , ثم أجهزا عليه و أجبراه على السقوط من الشرفة بالدور الثاني قاصدين قتله , فنجم عن فعلهما إصابة بالإصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق التي أودت بحياته بتاريخ 18/8/2002 على النحو المفصل بالأوراق .

2.ضربا وجرحا عمدا المجني عليه المذكور فنجم عن ذلك وفاته , الأمر المنطبق عليه المنصوص المواد :  1 و 2 من قانون القصاص والدية ، والمادة 374/1 عقوبات , وقضت محكمة الجنايات حضوريا في جلسة 13/12/2003 م بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام قصاصا عما نسب إليهما …فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض , حيث قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في جلستها بتاريخ 27/6/2004 م بقبول الطاعنين شكلا ونقض الحكم مع الإعادة , وبعد نظر الدعوى من جديد عدلت المحكمة القيد والوصف إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقا لنص المادة 374 عقوبات , وأصدرت فيها الحكم حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة عشرة سنين وحرمانهما من حقوقهما المدنية …عما نسب إليهما وبلا مصروفات جنائية . فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية . فقضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة العليا في جلستها بتاريخ 2/2/2010 م لنظر الموضوع , وأثناء نظر الدعوى تبين للدائرة أن المتهم الثاني (م ع أل) وفي كافة مراحل الدعوى ــ قد أثار دفعا مضمونه عدم جواز نظر الدعوى بشأنه لسبق الفصل فيها بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة , ونظرا لأن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يجب الرد عليها والبث فيها , إلا أن الدائرة وجدت نفسها أمام حكمين متعارضين صادرين من المحكمة العليا في هذا الخصوص , فقد أصدرت حكما في الطعن الجنائي رقم 392 لسنة 24 ق في جلستها بتاريخ 22/6/1978 م ومؤداه : أنه لا يحد من سلطات غرفة الاتهام في اتهام من ترى اتهامه صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة في حقه , كما أصدرت المحكمة بتاريخ 17/1/2006 م حكما أخر في الطعن الجنائي رقم 1006 لسنة 52 ق مؤداه : أن غرفة الاتهام إذا ما ألغت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كانت النيابة العامة قد أصدرته , وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تكون قد تجاوزت سلطتها , وإزاء هذا التعارض قررت الدائرة الجنائية الأولى عرض الأمر على دوائر المحكمة المجتمعة لتحديد المبدأ القانوني الواجب لإتباع .

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى : إقرار المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 392 لسنة 24 ق والعدول عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 1006 لسنة 52 ق.

وكان قد حدد لنظر هذا الطلب جلسته 10/10/2010 م وحجزت الدعوى للحكم بجلسته 19/1/2011 م وفي هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/2/2011 م لعدم اكتمال الهيئة , وبتاريخ 9/12/2012 م أعيدت للمرافعة وتوالي نظرها عدة جلسات حيث حجزت للحكم ثم أعيدت للمرافعة من جديد , وبجلسته 12/11/2013 م تلي تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسته اليوم .

الأسباب

حيث أن للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حجية وإن كانت لا ترقى إلى مرتبة حجية لأحكام القضائية ولكنها تقرب منها , سواء كان هذا الأمر صادرا من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام , ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى تحقيق الدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الأمر , وامتناع رفع الدعوى الجنائية على المتهم ما دام الأمر قائما , ويسري هذا الحظر على سلطة التحقيق والاتهام , كما يسري على المدعي بالحقوق المدنية وذلك نزولا عند أحكام المواد “171 , 186, 205/2 ” من قانون الإجراءات الجنائية , ولضمان حجية هذا الأمر ــ وإن كان مؤقتة ــ حرص المشرع على بيان وتحديد حالات التي يمكن من خلالها العودة إلى التحقيق وإلغاء وقف اليسر في الدعوى الذي ترتب على صدور الأمر بألا وجه وحصرها في ثلاث حالات , فتتحقق الحالة الأولى منها إذا ما ألغي النائب العام الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة , وذلك خلال المدة المحددة له في المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية , وتحقق الحالة الثانية إذا ما تم استئناف الأمر بألا وجه أمام المحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة ممن لهم حق الطعن فيه ثم انتهت المحكمة إلى إلغاء هذا الأمر , وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 139/2 من القانون المذكور , أما الحالة الثالثة فتتحقق عندما تظهر أدلة جديدة تعزز أو توضح الأدلة التي لم تكن كافية وعرضت في الدعوى , وقد بينت المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية , ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون في شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة , ولا يجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة” ومؤدي هذا النص أنه في الحالة التي تستدعي العودة إلى التحقيق بعد صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية “لعدم الأهمية ” إلا تعزيز لذلك , ولا يتعارض هذا القول مع ما تنص عليه المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه “لغرفة الاتهام عند الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقا تكميليا , ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك “لأنه من المستقر عليه فقهاء وقضاء أن نطاق حجية الأمر بألا وجه بتحدد بالواقعة التي شملها الأمر بمختلف أوصافها القانونية , كما يتحدد بالشخص الذي امتد إليه التحقيق بوصفه متهما وصدر بشأنه ذلك الأمر , ولكنه لا يمتد إلى واقعة أخرى أو إلى متهم أخر , ويترتب على ذلك أن صدور أمر بألا وجه واقعة لا يحول دون التحقيق مع الشخص نفسه في واقعة أخرى لها كيانها القانوني المستقل وذاتيتها المغايرة , أما الحاجة بأن المذكور أعلاه يجيز لغرفة الاتهام أن تعيد التحقيق مع ذات المتهم الذي صدر بشأنه أمر بألا وجه من النيابة العامة وعن ذات الواقعة التي تضمنها ذلك الأمر عند ظهور أدلة جديدة فهو تحميل للنص أكثر مما يحتمل وتأويله له لا يجد له سندا عند قراءة جميع النصوص المتعلقة بهذا الشأن فهي مكملة لبعضها لا متنافرة , وقد جاءت المادة الأخيرة من نص المادة 171من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة ” بناء على طلب النيابة العامة ” إذ تم بناء على طلب من النيابة العامة , فهي عبارة لم تكن تزيدا مذموما من المشرع مما يتنزه عنه , بل كان يقصد المعنى الذي اشتملته دون لبس ولا غموض , ومما يزيد من تأكيده على ذلك فقد جاء في نص المادة 186 من القانون المشار إليه ــ التي تناولت حال الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة إذا ظهرت أدلة جديدة ــ وجوب إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 171 أنفة الذكر, ومن ثم فإنه إذا ما ظهرت أدلة جديدة بعد صدور أمر بألا وجه , إلا بناء على طلب النيابة العامة , وما عدا ذلك من إجراءات فلا يكون مآله إلا القضاء بعدم جواز رفع الدعوى وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية , وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا ما صدر من النيابة العامة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة محددة وبشأن متهم معين , ووفقا لحكم المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية , ولم يلغ هذا الأمر من النائب العام وفقا لصلاحياتها القانونية , أو من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المختصة بعد الطعن عليه أمامها ممن منحهم القانون ذلك الحق و فلا يجوز لغرفة الاتهام دون طلب من النيابة العامة ــ العودة إلى التحقق وإلغاء المر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وإلغاء المر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , فإذا ما قامت ذلك كان تصرفها مخالفة القانون .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة إقرار المبدأ الوارد في الحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 1006/52 ق الذي مؤداه أن غرفة الاتهام إذا ما ألغت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , كانت النيابة العامة قد أصدرته وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تكون قد تجاوزت سلطتها , والعدول عن المبادئ التي تقرر خلاف ذلك .

المستشار

يوسف مولود الحنيش .

رئيس الدائرة

وعضوية المستشارين الأساتذة :

 محمد إبراهيــم الورفلـــي               عـــــــــــــزام علي الديب

صالح عبد القــادر الصغير               فــــــــــوزي خليفة العابد

عبد السلام امحمد بحيــــح               المبروك عبد الله الفاخري

د.سعد ســــــــــالم العسبلي              د.حميدة محمد القمـــاطي

فرج أحمـــــــــــد معروف              علي عمران التـــــــــواتي

د.نور الدين علي العكرمي              بشير سعــــــــــــد الزياني

أمين سر الجلسة

أسامة علي المدهوني .

ملاحظة/ نطق بهذا الحكم من الدائرة المشكلة من الأساتذة :: كمال دهان رئيسا –يوسف الحنيش – محمد الورفلي – المقطوف إشكال – عزام الديب – صالح الصغير – فوزي العابد – عبد السلام بحيح – المبروك الفاخري – د/سعد العسبلي – د/حميد القماطي – فرج معروف –د/نور الدين العكرمي.

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021