الحكم الصادر في الدعوى رقم 35 / 2013 م مدني جزئي الخمس
باسم الشعب
محكمة الخمس الجزئية
الدائرة المدنيـــــــة
بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ : الأربعاء المــوافق : 13 / 11 / 2013 م
برئاسة القاضي /……………………………………………………..
وبحضور : …………………………………… ………..كاتب الجلسة
وبحضور : ممثل النيابة العامة ……………………………………….
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم : 35 / 2013 م
المرفوعة من :……………………………. ويقيم بمحلة الخمس المدينة ويمثله المحامي / خالد مصطفى القدار
ضد
1) رئيس الوزراء ( بصفته ) ــ 2) وزير المالية ( بصفته ) ــ 3 ) وزير الداخلية ( بصفته ) ــ 4) رئيس مصلحة الأحـــــوال المدنية ( بصفته ) ــ 5 ) الممثل القانوني لمصلحة السجل المدني بالخمس ( بصفته ) ــ 6 ) وكيل النيابة العامة ( بصفته )
المحكــــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وطلبات الخصوم وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى عن طريق محاميه بموجب صحيفة دعوى أعلنها للمدعى عليهم إعلانا صحيحا بعد سداد رسومها القانونية ثم أودعها قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بالسجل العام تحت الرقم المبين أعلاه وقال شارحا لها بأنه عندما قام بتجديد كتيب العائلة الخاص به وعند استلامه فوجئ بأن لقبه قد تغير من اللافي إلى إبراهيم حيث أن لقب المدعي الصحيح هو اللافي وأن ما يؤيد ذلك هو وثيقة الزواج الخاصة بالمدعي وكذلك بطاقته الشخصية وكتيب عائلته السابق حيث أن جميع هذه المستندات تثبت لقب المدعي الصحيح وهو اللافي وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم بتعديل لقبه {……..إبراهيم إلى …….اللافي } وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 19 / 6 / 2013 م وبها حضر عن المدعي الأستاذ : عبد السلام فتح الله بموجب تفويض وتوكيل وحضر عن المدعى عليهم الأستاذة حدود هنيدي عضو إدارة القضايا ، حيث قدم دفاع المدعى حافظة مستندات أرفقت بالأوراق وأجلت الدعوى لجلسة 11 / 9 / 2013 م للاطلاع ثم تداولت الدعوى عدة جلسات قدم خلالها دفاع كل خصم وبجلسة 30 / 10 / 2013 م حضر عن كل خصم دفاعه وحضر ممثل النيابة العامة الأستاذ : أبو القاسم امحمد التونسي حيث انتهى كل خصم إلى طلب حجز الدعوى للحكم والنيابة العامة تفوض الرأي للمحكمة ، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وكما هو ثابت بمحضر جلساتها .
وحيث أن الخصوم قد مثلو تمثيلا صحيحا ومن ثم يوصف الحكم في حقهم أنه حضوري عملا بالمادة 92 مرافعات وحيث أن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها ورأيها القانوني بعد مطالعة أوراق الدعوى وتمحيصها تمحيصا دقيقا يتضح لها جليا بأن الدعوى أقيمت على غير أساس من الواقع والقانون حيث أن المدعي في صحيفة دعواه يطلب تعديل لقبه من إبراهيم إلى اللافي واستند في ذلك على القانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية في مادته الأولى والتي عدلت المادة 46 والتي نص فيها المشرع على أنه (( ………ويجوز إجراء التغير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول واللقب ……..)) وحيث أن القانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه سلفا قد ألغي بموجب القانون رقم 15 لسنة 2013 م حيث نص الأخير صراحة في مادته الأولى (( يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 )) وأمام إلغاء المشرع لهذا القانون فإن المحكمة ترجع إلى القانون الأصلي رقم 36 لسنة 1968 م والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 م والقانون رقم 7 لسنة 1988 م وأن هذه القوانين أعطت للمحكمة الجزئية صلاحية إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم وتاريخ الميلاد ومكانه وتاريخ الوفاة وإثبات الزواج والطلاق ولم يذكر المشرع في هذه القوانين واقعة تصحيح أو تغير اللقب استنادا للقانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ولكن هذا القانون اصبح ملغيا طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2013 م وأمام هذا الإلغاء فإن واقعة الحال (( تصحيح اللقب )) أصبحت دون أساس قانوني وفقا للتشريعات النافذة حاليا وهو ما يعد من قبيل الفراغ التشريعي ، وحيث أنه أمام انعدام الأساس القانوني لدعوى الحال فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الدعوى وكما سيرد بالمنطوق والمحكمة لا يفوتها الرد على ما دفع به دفاع المدعى عليهم حيث أنه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق شهادة لصق ، فإن المدعي أرفق هذه الشهادة بملف الدعوى بجلسة 9 / 10 / 2013 م مما يجعل هذا الدفع في غير محله أما عن دفعه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على اعتبار أن الاختصاص ينعقد لأمين السجل المدني طبقا للمادة 46 / 2 على أساس أن موضوع الدعوى يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يختص بها أمين السجل المدني ، فإن ذلك مردود حيث يتضح جليا للمحكمة من خلال صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالمدعي المرفقة بالأوراق بأن اسم المدعي …… واسم أبيه ……. واسم جده اللافي وهذا أيضا تابة في صورة كتيب عائلة الصادر بتاريخ 12 / 6 / 2010 م وأن اسم إبراهيم الوارد في هذه الصورة كلقب كان اسم والد جد المدعي وذلك وفق صورة البطاقة الخاصة بجده المرفقة والمرفقة بالأوراق وبالتالي يكون هذا اللقب (( إبراهيم )) جاء من واقع المستندات التي قدمها المدعي والذي لا يعد خطأ ماديا يجعل الاختصاص إلى أمين السجل المدني مما يجعل المحكمة تنتهي إلى رفض هاذين الدفعين وفقا لما سبق أما عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعي كونه خسر الدعوى عملا بالمادتين 281 ، 282 مرافعات
فلهذه الأسباب
بسم الله باسم الشعب
حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف
الكاتب القاضي
أودعت الأسباب بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 / 11 / 2013 م
الكاتب
أولا : النصوص التي تحكم موضوع الدعوى
1) نص المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية قبل التعديل
{ لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة ، أو إثبات الزواج أو الطلاق ، إلا بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
ويجوز بقرار من عميد البلدية المختص إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك .
أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل المدني بعد موافقة العميد إجراؤه والتوقيع عليه ، ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .}
2) نص المادة 46 من القانون رقم ( 36 ) لسنة 1968 م بعد تعديلها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 م
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها .
ويجوز إجراء التغير والتصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة وبشرط ان يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل يوم 10 / 9 / 1968 م تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه ، ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ، أما التغير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها فيجوز إجراءها باعتماد من أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك ……….إلخ }
3) نص المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م بعد تعديلها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م
{ لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها
ويجوز إجراء التغير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول ، اللقب أو تاريخ الوفاة واثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا …………..إلخ }
4) نص المادة 38 من القانون المدني
{ يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده }
التعليق على الحكم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رغم أن الحكم قد جانبه الصواب من وجهة نظري على نحو ما سيبين لنا إلا أنه ينبا ويبشر بولادة قاض جيد لأن مجرد قيام القاضي بالبحث والوقوف عند حدود الدلالة الظاهرة للنص القانوني يبرهن بحد ذاته على ما بدله من جهد ، وما يكنه لنصوص التشريع من قداسة ، وإن كان مطالبا بأن يبحث في معاني الألفاظ من جهة اللغة والتفسير القضائي للتشريع والاستئناس بالتفسيرات الواردة في الأحكام القضائية لكلمة الاسم اينما وردت ولو فعل ذلك لانتهى إلى نتيجة صحيحة
1 ) لقد قضى الحكم موضوع التعليق برفض الدعوى بحجة أن القانون رقم 7 لسنة 1428 هو الذي أجاز تغير أو تعديل اللقب حيث لم يرد لفظ اللقب في المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 سواء في النص الأصل أو عند تعديله بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 م وبإلغاء هذا القانون فلم يعد من الجائز إجراء أي تغير أو تعديل في اللقب حيث لم يرد لفظ اللقب إلا في القانون الذي ثم إلغاءه والقاضي يستمد صلاحيته من خلال المكن التي يمنحها له القانون وطالما أن القانون وفقا للنصوص المتبقية لم يعطي للقاضي حق تعديل الألقاب فإنه ليس أمام القاضي إلا عدم الاستجابة لهذا الطلب ، وهذا القول من الحكم وإن بدا منطقيا في ظاهره إلا أنه في الحقيقة غير ذلك فالاسم عندما يرد منفردا فهو ينصرف إلى الاسم الأول واللقب وإذا ورد مصحوبا باللقب كما كان عليه نص المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 وفق التعديل الوارد بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م فإن حينها يجب أن يفهم كل لفظ في سياقه لأن الاسم وكما يفسره بعض فقهاء اللغة على أنه العلامة أو السمة التي تميز الشيء أو الإنسان عن غيره فهو بهذا المعنى يدخل فيه كل ما يميز الإنسان عن غيره واللقب في هذا الشأن أقوى ولهذا فقد قضت المحكمة العليا { أن نص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988 أعطى الاختصاص للمحكمة الجزئية بإجراء التغير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة باسم الأب والجد واللقب وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه
ولما كان مقتضى المادة 38 من القانون المدني أن للشخص اسما ولقبا هما وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن فصل الاسم على اللقب فإن مقتضى ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغير في الواقعة بالاسم يمتد إلى اللقب ولا يتجاوز ذلك إلى اسم الأب والجد } الطعن المدني رقم 497 /47 ق غير منشور بتاريخ 15 / 12 / 2004 م
2) إن عدم وجود نص يعطي للقضاء الحق في إجراء تغير أو تعديل للقب أو لأي واقعة من واقعات الأحوال المدنية فإن مقتضى ذلك هو الحكم بحكم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى ولا يمكن أن نواجه ذلك بالحكم برفض الدعوى لأن الرفض لا يكون إلا جزءا على عجز المدعي عن إثبات دعواه وهو حكم موضوعي وهنا نرى أن الحكم قد جانب الصواب أيضا
3) هناك أخطاء أخرى وقع فيها المدعي وهي تنحصر في الآتي :
أ ــ اختصام النيابة العامة وإيرادها كخصم في صحيفة الدعوى والنيابة ليست خصما في مثل هذه الوقائع والقانون يستوجب حضورها بموجب نص المادة 107 من قانون المرافعات وقوانين أخرى ومن بينها القانون المعنية بالأحوال المدنية
ب ــ مخاصمة وزير المالية حيث لا يوجد موجب لمخاصمته فهو غير ذي صفة في مثل هذا النوع من الدعاوى
والله ولي التوفيق