قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 306 لسنة 2006 م، بإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2023 م، بتعديل حكم في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26201 المؤرخ في 21/ 12/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 3 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 3
يجوز للمستشفى المستقل إداريا وماليا بعد موافقة وزارة الصحة، إبرام اتفاقات تعاون مع المرافق والمؤسسات المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله بغرض تبادل الخبرات و الاستشاريين الزائرين، كما يجوز له الاستعانة بالخبراء والفنيين الليبيين والأجانب في المجال الطبي ممن تتطلب أعمال المستشفى الاستعانة بهم لفترة قصيرة، وذلك وفقا للشروط ومقابل للمكافآت المالية الآتية:
أولا: الشروط:
- أن يتم الاستعانة بالخبراء الليبيين والأساتذة الزوار الأجانب لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمستعصية.
- ألا تزيد مدة زيارة الأستاذ الزائر الأجنبي عن خمسة أيام عمل في الزيارة الواحدة.
- أن يساهم الطبيب الزائر الأجنبي في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال فترة تواجده بالمستشفى.
- أن يحمل الخبير الليبي والأستاذ الزائر الأجنبي الإجازة الدقيقة في مجال تخصصه.
- أن يتم الاستعانة بالخبير الوطني خارج ساعات الدوام الرسمي أو في أيام العطلات الرسمية.
- أن يتم الاستعانة بالكوادر المتخصصة في الجراحات الدقيقة والتخصصات النادرة.
- أن يتم تكليف الكوادر الطبية والطبية المساعدة بموافقة من جهة العمل التابع لها.
ثانيا: المكافآت
تحدد المكافأة المالية للطبيب الزائر الأجنبي بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة، على أن تحدد المكافأة المالية للخبير الل