قوانين محليةقانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1428 ميلادية بشأن

تعديل أحكام القانون رقم ( 36 ) لسنة 1968 افرنجي

بشأن الأحوال المدنية

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية .

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير .

وعلى قانون تعزيز الحرية رقم / 20 لسنة 1991 افرنجي .

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م افرنجي بشأن الأحوال المدنية .

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته .

صاغ القانون الاتي

المادة الأولى

تعدل المواد 2 ، 10 ، 21 ، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ

مادة ( 2 )

تتولى مصلحة الأحوال المدنية وفروعها ومكاتبها داخل الجماهيرية العظمى تسجيل واقعات الحوال المدنية لمواطني الجماهيرية العظمى من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ومسك سجلات الاقامة والانتقال والاكتتاب وكتيب العائلة والأحوال المدنية الأخرى

كما تتولى تسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم

ويكون تقديم الخدمة بمقابل يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة .

مادة ( 10 )

لكل شخص أن تستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو أصوله أو بفروعه أو بزوجه ويجوز للجهات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة .

ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات واعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب وتكون الرسوم المستحقة على هذه المستخرجات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .

مادة ( 21 )

يجب أن يشمل التبليغ عن الولادة على البيانات التالية :ـ

1 ـ يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .

2 ـ نوع الطفل ذكر أو انثى .

3 ـ اسم المولود ولقبه .

4 ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل اقامتهما .

5 ـ نوع الولادة ( فردية توأمية ثلاثية رباعية ) .

6 ـ اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود .

7 ـ البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية .

ولا يجوز قيد واقعة الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم إذا كان غير إسلامي أو عربي لم يقره الاسلام بالنسبة للمسلمين .

مادة ( 46 )

لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد أو مكانه ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها

ويجوز إجراء التغير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول ، اللقب أو تاريخ الوفاة واثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا .

ويجوز بقرار من رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك بعد موافقة امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .

ويكون لأمين السجل المدني المختص بعد اعتماد رئيس مصلحة الأحوال المدنية إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن بذلك صاحب الشأن

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

صدر في سرت 26 شعبان

1428 ميلاديــــــــــــــــــة

                                                                مؤتمر الشعب العام

الجريدة الرسمية العدد الثاني السنة 37 بتاريخ 28 / 2 / 1429 ميلادية

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021