قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2017م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2015م بشأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بشأن إدارة القانون:
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق
- 2019.08.20م
صدر القانون الآتي
المحتويات
- استبدال نص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء
- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا
- انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبون وقت صدور القانون
- بدء العمل بالقانون وعلى الجهات المختصة تنفيذه
استبدال نص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء
المادة 1
يستبدل النص الاتى بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء إليه وكل تعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر يشكل على النحو التالي:
- رئيس التفتيش على الهيئات القضائية – رئيسا للمجلس.
- النائب العام – نائبا للرئيس.
- مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري.
- عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة او عضوية المجلس ما يلي:
- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
- ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط أو يتعذر تقدير درجة كفاءته.
فيما عدا منصب رئيس المجلس ونائبه تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.
ويضع المجلس بقرار منه الية الترشح والتحقق من توافر الشروط من المرشحين لعضوية المجلس وإجراءات الاختيار ويشرف عليها
وتنتهي الرئاسة أو العضوية من المجلس بالوفاة أو بفقد العضوية أو الاستقالة أو العجز في أداء مهام الرئاسة أو العضوية، أو يفقد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية باغلبية ثلثي المجلس، ويجري اختيار البديل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.
وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر.
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.
ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة ويكون الرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا
المادة 2
تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية وتتصدى لموضوع الطعن حال قبوله، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية.
انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبون وقت صدور القانون
المادة 3
الأعضاء المنتخبون وقت صدور القانون تنتهي عضويتهم بإنتهاء السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون.
بدء العمل بالقانون وعلى الجهات المختصة تنفيذه
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق
- تاريخ: 7 جمادى الأولى 1443ه
- الموافق: 12ديسمبر 2021 م