قانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
المادة الثانية
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الاسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها , تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق . ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
قانون
إنشاء محاكم الاسرة
مادة (1)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة –في أي مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الأحوال .
مادة (2)
تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين , والآخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الأحوال .
مادة (3)
تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها , شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدي فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
مادة (4)
تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وتتولى نيابة شؤون الأسرة ــ في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلا وعلى نيابة شؤون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن وكلما طالبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (5)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
مادة (6)
في غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وآثاره , وعواقب التمادى فيه , وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الاسرة .
مادة (7)-
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
مادة (8)
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فيه , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
مادة (9)
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى .
مادة (10 )
تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
مادة (11)
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا في دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه
مادة (12)
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى , ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
مادة (13 )
يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
مادة (15 )
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة . ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .
( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )