مرسوم ملكي
بقانون رقم 36 لسنة 1968 م
في شأن الأحوال المدنية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
وعلى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية
وعلى قوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960 م
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر 1967 م
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 في شأن البلديات
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون البلدية وموافقة راي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
1) الوزير : وزير الشؤون البلدية
2) الوزارة : وزارة الشؤون البلدية
3) العميد : عميد البلدية التابع لها مكتب السجل المدني
4) أمين السجل المدني : الموظف المختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية
5) المكتب : مكتب السجل المدني في البلدية
6) اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة ( 2 )
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني المملكة الليبية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ، ومسك سجلات الاقامة والانتقال والاكتتاب
كما يختص ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم
مادة ( 3 )
يكون لكل مكتب من مكاتب السجل أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا المكتب
وتتولى وزارة الشؤون البلدية الاشراف على هذه المكاتب ومعاونة البلديات في هذا الشأن .
مادة ( 4 )
تحدد اللائحة سجلات الأحوال المدنية الواجب إعدادها في كل مكتب كما تحدد نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها .
ويجوز بقرار من الوزير أن تضاف سجلات أخرى فرعية أو لأغراض مؤقتة ويحدد القرار نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها .
مادة ( 5 )
يجوز بناء على طلب البلدية المختصة أن يفوض أحد رجال الإدارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال مكتب السجل المدني ، ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من وزير الشئون البلدية بعد موافقة وزير الداخلية
مادة ( 6 )
تمسك قنصليات المملكة الليبية سجلات لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها ، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع للقيد في هذه السجلات ، وذلك بعد التشاور مع وزير الخارجية ، وبمراعاة أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .
مادة ( 7 )
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني المملكة الليبية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا ثم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة ، بشرط ألا يكون موضوع التسجيل أو أحد بياناته متعارضا مع الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو الآداب بالمملكة الليبية .
وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ أقرب قنصلية للملكة الليبية عن كل واقعة أحوال مدنية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
فإذا حدثت الواقعة في دول أجنبية ليست بها قنصلية ليبية فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا للفقرة الأولى وتقديمها إلى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها إلى مكتب السجل المدني المختص .
مادة ( 8 )
تحدد اللائحة نماذج الوثائق والشهادات المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها .
مادة ( 9 )
لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني ، ويعتبر سريا ما تحويه هذه السجلات من بيانات ، فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع على السجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجري الاطلاع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السجلات .
مادة ( 10 )
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة
ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكره ، وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات وإعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليها ، على أن لا يجاوز الرسم جنيها واحدا
مادة ( 11 )
تعتبر السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات وذلك ما لم يثبت بحكم قضائي عكسها أو بطلانها أو تزويرها
مادة ( 12 )
لا يجوز لأمين السجل المدني أن يقيد اية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة وإلا اعتبر القيد باطلا ، ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح إلا بعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة واصحاب الشأن
ويجب عدم ترك أي فراغ في السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها ، كما لا يجوز إضافة أية بيانات أو شطبها أو إجراء أي تعديل في السجلات بعد تمام القيد إلا وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا الشأن ، ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبة ، وتكتب التواريخ بالحروف
ويجوز أثناء القيد إجراء ما يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤشر به على هامش الصفحة التي أجري فيها القيد ويصدق على التأشير أمين السجل المدني .
مادة ( 13 )
لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشرة ذلك العمل
مادة ( 14 )
على أمين السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ ، وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال سبعة ايام من تاريخ قيدها أو تاريخ وصول الأخطار الخاص بها حسب الأحوال ، وعليه أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان قيدها بالسجل المدني ليس من اختصاصها ، ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات التي تحددها اللائحة طبقا للمادة 4 .
مادة ( 15 )
إذا رفض أمين السجل المدني لأي سبب تسجيل أية واقعة وجب عليه رفع الأمر إلى العميد بمذكرة مسببة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التسجيل وعلى العميد أن يبدي رايه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فإذا كان قرار العميد بالرفض أبلغ به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وله أن يتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الكتاب إليه ويبث الوزير في التظلم ويكون قراره نهائيا .
مادة ( 16 )
إذا فقدت السجلات أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات سليمة قامت بتجديد السجلات لجنة برئاسة العميد ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير
فإذا لم توجد هذه الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتها أو سلامتها فلها بعد موافقة الوزير تجديد السجلات بناء على ما يكون لدى الجهات أو الأفراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية وغيرها من المستندات .
فإذا تعذر تجديد السجلات طبقا لإحدى الفقرتين السابقتين أصدر الوزير قرار بإجراء إحصاء محلي لسكان المنطقة التي فقدت أو تلفت السجلات المتعلقة بها وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السجلات بناء على البيانات التي يسفر عنها الإحصاء .
مادة ( 17 )
يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد من جهة إلى أخرى تبعا لتغير محل الاقامة بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وطبقا للإجراءات الواردة فيها .
الفصل الثاني
المواليد
مادة ( 18 )
يجب التبليغ عن واقعة الولادة التي تحدث داخل المملكة أو التي تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج ، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك ، وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو المختار أو شيخ القبيلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو القنصل ، ويجري التبليغ من اصل وصورة ، ويوقع المبلغ عليهما وتحدد اللائحة نظام التبليغ وحفظ الصور .
مادة ( 19 )
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إن وجد بها مكتب ، فإذا لم يوجد بالجهة مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغه بالولادة ويرسل الأصل غلى المكتب المذكور ويحفظ الصورة لديه .
مادة ( 20 )
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أولا ـ والد الطفل إذا كان حاضرا.
ثانيا ـ من حضر الولادة من الأقارب البالغين ، الذكور ثم الإناث ، الأقرب درجة للمولود .
ثالثا ـ من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث .
رابعا ـ المولودة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو مدير المستشفى أو المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرها من الأماكن عن واقعات الولادة التي تحصل فيها .
خامسا ـ المختار أو شيخ القبيلة
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
مادة ( 21 )
يجب أن يشتمل التبليغ عن الولادة على البيانات الآتية :
1 ـ يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2 ـ نوع الطفل ( ذكر أو أنثى )
3 ـ اسم المولود ولقبه
4 ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل اقامتهما .
5 ـ نوع الولادة ( فردية ــ توأمية ــ ُثلاثية ــ رباعية )
6 ـ اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود .
7 ـ البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 22 )
على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك ، وتسليمها إلى المبلغ أو المختار أو شيخ القبيلة ، الذي يسلمها بدوره إلى الأب أو الأم أو إلى من أبلغ عن الولادة ، وذلك عقب قيد الواقعة وبغير رسوم .
وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة ( 23 )
إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وفاته في السجل الخاص بكل منهما ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات .
مادة ( 24 )
1 ــ إذا حدثت الولادة أثناء السفر من الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية للمملكة الليبية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة ( 6 ) وذلك خلال تاريخ عشرة ايام من تاريخ الوصول فإذا حدثت اثناء العودة إلى ليبيا ، وجب تبليغ مكتب السجل المدني المختص خلال العشرة ايام من تاريخ العودة ، وإذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة
2 ــ وإذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج إبلاغ الواقعة إلى أقرب قنصلية ليبية في جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ الوزارة بجميع واقعات الولادة ، وتتولى الوزارة إبلاغ مكاتب السجل المدني المختصة بذلك .
مادة ( 25 )
تشكل في كل بلدية لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير على الوجه التالي :
1 ــ عميد البلدية او من ينيبه رئيسا
2 ــ المتصرف او من ينيبه
3 ــ امين السجل المدني
4 ــ طبيب البلدية
5 ــ المختار أو شيخ القبيلة أعضاء
ولا يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن ولادتهم خلال حصول الولادة إلا بناء على قرار يصدر من هذه الجنة ؛
وتصدر الجنة قرارها بعد التحقق من أ ن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه ‘ ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد بناء عليه ‘
مادة ( 26 )
1 ــ على المراكز واقسام البوليس وشيخ القبيلة او المختار او مدير الناحية بحسب الاحوال وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء ان
يبلغوا امين السجل المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه او سلم إلى
احد هذه الدور ‘ويجب ان يتضمن التبليغ نوع اللقيط (ذكر او انثى )
واية علامات مميزة له وتاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما عليه او حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الذي عثر عليه او سلمه ‘ مالم يرفض ذلك .
2 ــ وعلى أمين السجل المدني أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كاملة وتقدير سنه ، ويعلن عن الاسم في لوحة الاعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة أي اعتراض على الاسم خلال هذه المدة أمرت بقيده في سجل المواليد طبقا لحكم المادة 28 ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نهائيا .
3 ــ وتعتبر المحلة أو الناحية أو القبيلة التي عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده .
مادة ( 27 )
تقدم طلبات قيد الأولاد غير الشرعيين من أصحاب الشأن إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 على النموذج الذي تحدده اللائحة وتتبع بشأنها الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة ، ولا يكسب القيد في السجل أو الصورة الرسمية المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة ( 28 )
ترسل اللجنة الاوراق الخاصة بالطفل إلى مكتب السجل المدني المختص لقيده في سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل خاص يشتمل بالإضافة إلى البيانات الواردة بسجل المواليد على البيانات التالية
1 ــ اسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الشخص الذي عثر على الطفل
او سلمه او ابلغ عنه ‘وذلك مع مراعاة حكم المادة 26 فقرة 1 :
2 ــ الزمان والمكان اللذين عثر فيهما على الطفل إن كان لقيطا
3 ــ المعارضات التي قدمت في شان تسمية الطفل
4 ــ القرار الذي اصدرته اللجنة في شان قيد الطفل
ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناء علي قرار من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق ويتم الاطلاع طبقا لحكم المادة 9 .
الفصل الثالث
الزواج والطلاق
مادة ( 29 )
على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج او شهادات الطلاق او التصادق عليهما ان تقدم ما تحرره من وثائق إلى امين السجل المدني الذي
حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة ايام من تاريخ تحريرها ‘وذلك لقيدها في السجل في السجل الخاص وختمها ‘والتآشير عليهما برقم القيد وتثبت تلك السلطات على الوثيقة رقم الزواج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت وعلى امين السجل ان يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة .
مادة ( 30 )
على اقلام الكتاب بالمحاكم ان تبلغ مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه او الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم لقيدها في السجل الخاص بذلك .
مادة ( 31 )
بعد إجراء القيد وفقا لحكم المادتين السابقتين يقوم امين السجل المدني بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كان الزوجان او المطلقان مقيدين لديه في هذا السجل اما إذا كان الزوجان او المطلقان مقيدين لديه في هذا السجل اما إذا كان الزوجان او المطلقان او احدهما مقيدا لدى مكتب سجل مدني آخر فيخطر هذا المكتب خلال سبعة ايام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما
الفصل الرابع
الوفيات
مادة ( 32 )
يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث داخل المملكة الليبية أو التي تحدث خارجها بالنسبة إلى الليبيين في الخارج ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة ويتم التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب الصحة أو المختار أو شيخ القبيلة أو المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو القنصل ويحرر التبليغ من أصل وصورة ويوقع المبلغ عليهما .
مادة ( 33 )
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الوفاة فإذا لم يوجد فيها مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة .
مادة ( 34 )
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :
أولا ــ اصول أو فروع أو زوج المتوفى .
ثانيا ــ من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى .
ثالثا ــ من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين ، الذكور ثم الإناث إذا حدثت الوفاة في المسكن .
رابعا ــ الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوفاة .
خامسا ــ صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي محل آخر .
سادسا ــ المختار أو شيخ القبيلة .
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب .
وعلى النيابة العامة في حالة تنفيذ حكم الإعدام في شخص أن تحرر محضرا بالوفاة وترسله خلال عشرة ايام إلى مكتب السجل المدني المختص لقيد واقعة الوفاة دون الإشارة إلى سببها .
مادة ( 35 )
يجب أن يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات التالية :
1 ــ يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2 ــ اسم المتوفى ولقبه ونوعه ( ذكر أو أنثى ) وجنسيته وديانته ومهنته .
3 ــ سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته .
4 ــ اسم ولقب والده ووالدته إن كان معروفا للمبلغ .
5 ــ محل قيد المتوفى إن كان معلوما للمبلغ .
6 ــ اسم ولقب المبلغ وعنوانه ومهنته .
مادة ( 36 )
على مكتب السجل المدني او المختار أو شيخ القبيلة بحسب الأحوال فور العلم بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى والتحقق من شخصيته ومن وفاته .
مادة ( 37 )
يقوم مكتب السجل المدني أو المختار أو الشيخ بحسب الأحوال بعد الانتهاء من إجراءات الكشف بتحرير شهادة الوفاة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك ,وإصدار تصريح بالدفن ويجب أن تشمل هذه الشهادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 35 .
مادة ( 38 )
إذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى أن الوفاة غير طبيعية فعليه إبلاغ أقرب مركز بوليس فورا ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة .
مادة ( 39 )
على مراكز البوليس في حال إبلاغها بحدوث وفاة في إحدى الطرق العامة سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدني المختص لانتداب من يقوم بالكشف على المتوفي وأن تجري التحقيق اللازم ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة .
مادة ( 40 )
يحتفظ مكتب السجل المدني بصورتي شهادة الوفاة ويسلم الصل لصاحب الشأن ، فإذا كان من حرر الشهادة هو المختار أو شيخ القبيلة فإنه يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة ويسلم الأصل إلى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية إلى مكتب السجل المدني المختص
وتحدد اللائحة طريقة حفظ صورة شهادة الوفاة وميعاد الإبلاغ بها .
مادة ( 41 )
يقوم أمين السجل المدني بقيد واقعات الوفاة أولا بأول في السجل الخاص بذلك طبقا للبيانات المدونة بشهادة الوفاة والمنصوص عليها في المادة 35
مادة ( 42 )
يسري على التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة أو أثناء القيام بالحج أحكام المادة 24 .
مادة ( 43 )
على قادة وحدات الجيش إخطار مكتب السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع بواقعات الوفاة التي تحدث في وحداتهم أثناء الخدمة ، فإذا حدثت الواقعة خارج الأراضي الليبية أثناء العمليات الحربية او المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها فعلى قادة الجيش المشرفين على هذه العمليات أو المهمات إصدار شهادة بالوفاة وإرسالها إلى مكتب السجل المدني المختص عن طريق الوزارة .
مادة ( 44 )
تحدد اللائحة نموذج التبليغ عن الوفاة وشهادة الوفاة كما تتضمن بيان من يندبون للكشف على المتوفين في الجهات التي بها مكاتب صحة وفي غيرها من الجهات .
مادة ( 45 )
لا يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنها حلال سنة من تاريخ حصول الوفاة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 .
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن واقعة الوفاة لم يسبق قيدها ، ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ، ويتم القيد بناء عليه .
الفصل الخامس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة ( 46 )
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة ، أو إثبات الزواج أو الطلاق ، إلا بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
ويجوز بقرار من عميد البلدية المختص إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك .
أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل المدني بعد موافقة العميد إجراؤه والتوقيع عليه ، ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ( 47 )
تقام دعوى التصحيح أو التغير من ذوي الشأن ضد البلدية المختصة ، وتجوز إقامتها من أمين السجل المدني ضد صاحب الشأن ، وتمثل النيابة العامة في الدعوى في جميع الأحوال .
ويقوم المدعي بإعلان ملخص للدعوى في الصحف المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة وعلى لوحة الإعلانات بالبلدية المختصة ولا تنظر الدعوى إلا بعد شهر من تاريخ آخر إعلان في الصحف .
مادة ( 48 )
على قلم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب السجل المدني المختص بمجرد قيد دعوى التصحيح أو التغير ، ويجوز لأمين السجل ولكل ذي شأن أن يتدخل في الدعوى .
مادة ( 49 )
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق عليه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو النسب بناء على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختصة .
مادة ( 50 )
تقام دعاوى التصحيح أو التغير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة الليبية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغير .
الفصل السادس
العقوبات
مادة ( 51 )
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لهذا القانون بتبليغات أو بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة ( 52 )
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من تخلف عن واجب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة في المواعيد المحددة للتبليغ في هذا القانون .
مادة ( 53 )
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات .
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
مادة ( 54 )
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يرشحه وزير العدل ، وتتولى هذه اللجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية من واقع سجلات الإحصاء والتعداد للأعوام 1936 ، 1954 ، 1964 على التوالي .
وعلى اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
وتعرض السجلات عقب الانتهاء من تنظيمها بمقر البلدية المختصة ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية مرة واحدة وفي الصحف اليومية المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة .
ويجوز لأصحاب الشأن الطعن لدى اللجنة في البيانات التي قيدت في السجلات المذكور وذلك خلال سنة اشهر من تاريخ آخر إعلان في الصحف
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن ، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون مرة واحدة لمدة مماثلة ، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية ، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات .
ولا يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون .
مادة ( 55 )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية وبعد أخد رأي وزراء الداخلية والصحة العامة والخارجية كل فيما يخصه
مادة ( 56 )
يلغى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 وقوانين المواليد والوفيات المعمول بها في المحافظات الغربية والجنوبية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة ( 57 )
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
إدريس
صدر بالبيضاء في 27 صفر 1388 هـ
الموافق : 25 مايو 1968 م
بأمر الملك
علي الميلودي عبد الحميد البكوش
وزير الشئون البلدية رئيس مجلس الوزراء
- · نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 26 بتاريخ 10 / 7 / 1968 م
- · عدل هذا القانون بموجب القانون رقم 59 لسنة 1973 كما عدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 م وبموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 ميلاد الرسول 1998