قوانين محليةالقانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد

قانون رقم (27) لسنة 2013 م

في شأن تقرير منحة للزوجة والأولاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

–         على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م. وتعديلاته.

–         وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد
تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

–         وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .

–         وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م. في شان الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م وتعديلاته .

–         وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013 م. في شان تقرير علاوة العائلة.

–         وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24 / 9 / 2013 م .

صدر القانون الآتي

المادة الأولى

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة
قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

المادة الثانية

تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة
استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء
بحسب الأحوال ٠

المادة الثالثة

استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل
ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من آية جهة كانت اي مرتب او اجر آو علاوة او
منحة او ما في حكمها.

كما تستحق وتصرف هذه المنحة ايضا للزوجة الليبية او الحاضنة الليبية
عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

المادة الرابعة

تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى اي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة
وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مانة وخمسون دينارا
ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

المادة الخامسة

لا تصرف المنحة للمستحقين من اولاد الزوجة او الحاضنة الليبية من زوج
غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت
إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

المادة السادسة

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب احكام هذا
القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية وبعد صرف
الرقم الوطني الموحد.

واستثناء من ذلك تصرف منحة اولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية
المقيدين بها.

المادة السابعة

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية
الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثامنة

يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013م. في شان تقرير علاوة العائلة ، كما يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ، و,ينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام ــ ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 15/ذو الحجة/1434هـ

المــــــوافق: 2013/10/20

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021