قانون رقم 13 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
مجلس النواب
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 12/جمادى الأول/ 1444 هـ الموافق 2022/12/6 م.
صدر القانون الأتي
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية مادة جديدة تحت رقم 30 مكرر يكون نصها على النحو الآتي:
“يعاقب بالسجن كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته بعد إخطاره بالقرار أو علمه به بأي شكل كان.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الموظف يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أو الوزارات أو مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو الأجهزة الأمنية وما في حكمها من الأجهزة النظامية ولا يعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه في هذه الجريمة”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.