اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التأكد من وجود إعلان للمرة الثانية ــ أثره
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى للمرافعة كانت في 13 / 5 / 2004 م ولم تحضرها الشركة المستأنفة ولم تعلن بها ولم تحضر بجلسة 18 / 11 / 2004 م وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 30 / 12 / 2004 م وكان يتعين على المحكمة أنم تأمر بإعادة إعلانها للجلسة التالية للجلسة الأولى للمرافعة وإذ لم تفعل وسارت في نظر الاستئناف في غياب الشركة المستأنفة وقضت فيه باعتباره كأن لم يكن فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه
الطعن المدني رقم : 1034 / 54 ق بتاريخ : 26 / 1 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 246