القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد آمرة تسموا على ما دونــــها من القواعد القانونية ذلك أنها تعبر عن ضمير الأمة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليــــها الجماعة والمحددة لنظام الحكم في الدولة فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها وعدم الخروج عنها إلا في الإطار الذي يحدده الدستور ذاته من بينها اشتراط أغلبية موصوفة لإلغاءه أو تعديل أحكامه |
ليبيا المحكمة العليـا ـــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب دوائر المحكمة مجتمعة بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 محرم 1436 هـ الموافق 6 / 11/ 2014 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الأستاذ : كمال بشير دهــــــان رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأساتذة : عزام علي الــــــــــــــــديب صالح عبد القـــــــادر الصغير د / جمعه محمود الزريقـي د/ سعد سالم العسبلــــــــــــي مختـار عبد الحميد الصغير لطفي صالح الشاملــــــــــــــي محمد عبد اللطيـف يوسف أحمد بشير موســــــــــــــــــى محمد القمودي الحافــــــي فتحي حسين الحســـــــــومي نعيمة عمر البلعــــــــــزي عمر أحمــــــــد البرشـــــــــني د/ نور الدين علي العكرمي نصر الدين سعد العاقـــــــــــل وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ أحمد الطــــــــــاهر النعاس وأمين سر الجلسة السيد : اسامة علي المدهوني أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع المقدم من : 1 ) عبد الرؤوف على المناعي عن نفسه وبصفته عضو بمجلس النواب 2 ) خالد عمار علي المشري عن نفسه وبصفته عضو بالمؤتمر الوطني العام ضد السيد : رئيس مجلس النواب بصفته السيد : رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته السيد : رئيس مجلس الوزراء بصفته وتنوب عنهم إدارة القضايا بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وسماع المرافعة الشفوية ورأى نيابة النقض وبعد المداولة الوقــــــائع أقام الطاعنان الطعن الدستوري الماثل بصحيفة اختصما فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم قالا شرحا لها أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتقديم مشروع تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية وقدمة اللجنة مشروعها في 57 مادة وصيغ على أن أساس أن انتخاب رئيس الدولة يكون مباشرة من الشعب وهو ما واجه معارضة من داخل المؤتمر الوطني العام مما أجل التصويت عليه وأدى إلى ترك ذلك لمجلس النواب القادم وبذلك اصدر المؤتمر التعديل الدستوري السابع بالصيغة الآتية ( يعمل بمقترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له ) وكانت هذه الفقرة قد عرضت للتصويت بجلسة 11 مارس 2014 م ضمن بنود أخرى وثم التصويت عليها مجتمعة بأغلبية ( 124 ) صوتا وبهذا التصويت اعتمد مقترح لجنة فبراير بأجمعه المتضمن ( 57 ) مادة وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري دون قراءة مادة واحدة منه وذلك ما يتضح من المحضر بوضوح وخلصا إلى طلب الحكم بعدم دستورية وبطلان الفقرة ( 11 ) من التعديل الدستوري السابع وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه . الإجراءات بتاريخ 4 / 3 / 2014 م أصدرت لجنة فبراير مقترحها بتعديل الإعلان الدستوري وفي 11 / 3 / 2014 صدر التعديل السابع للإعلان الدستوري وبتاريخ 4 / 9 / 2014 قرر محامي الطاعنين الطعن بعدم دستورية الفقرة ( 11 ) من التعديل الدستوري السابع بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب طعنه وصورة من محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 176 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 / 3 / 2014 وصورة من مقترح فبراير وصورة من التعديل الدستوري السابع ثم أودع بتاريخ 22 / 9 / 2014 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم يوم 10 / 9 / 2014 وفي 12 / 10 / 2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني وبتاريخ 1 / 10 / 2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدها الأول والثالث وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الراي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل المشار إليه في الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها الأسباب حيث أنه عن شكل الطعن فإن ما دفعت به إدارة القضايا من عدم اختصاص المحكمة بنظره وعدم قيام مصلحة شخصية ومباشرة لدى الطاعنين غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كانت الرقابة الدستورية وفقا للمادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 م المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن أحكام الدستور ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية ذاتها إلا أنه متى نص الدستور على طريقة أو إجراء معين لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التشريع التزامها فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات والأوضاع الواردة في الإعلان الدستوري فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطات بالقيود الواردة بالدستور وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وإعمالا لمبدأ اساسي في التقاضي الذي مقتضاه هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلا ما استثني بنص خاص ولو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة في الدستور بشأن إجراءات التعديل وهو إطلاق لسلطتها وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية وهو ما لا يستقيم قانونا وحيث أن للمصلحة في الطعن الدستوري ـ وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مفهوما خاصا فهي تتحقق في جانب الطاعن متى كان التشريع موضوع الطعن واجب التطبيق عليه أو أن تطبيقه عليه يكون حتميا ولا تنتفي المصلحة دستوريا عن أي تشريع أو إجراء مخالف للدستور إلا متى كان تطبيقه ينحصر في فئة لا ينتمي إليها الطاعن لما كان ذلك وكان محل الطعن الماثل يتعلق بعدم دستورية إجراء التصويت على الفقرة ( 11 ) من المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع وكان الطاعن الأول عضوا في مجلس النواب والثاني عضوا في المؤتمر الوطني بما يجعلهما مخاطبين بهذا التعديل ومن ثم تكون لهما مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بعدم دستوريته ويكون الطعن قد حاز أوضاعه القانونية ويتعين قبوله وحيث أن ما ينعى به الطاعنان على الفقرة ( 11 ) من المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع أن تصويت المؤتمر الوطني العام عليها ثم بـ ( 124 ) صوتا وهذا لا يمثل ثلثي أعضاء المؤتمر الذين هم بنص الإعلان الدستوري ( 200 ) عضو وحيث أن هذا النعي فيما يتعلق بتحقق النصاب المطلوب دستوريا للتصويت ـ سديد ـ ذلك أن نص المادة السادسة والثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 م لا تجيز إلغاء أو تعديل أي حكم من أحكامه إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وتنص المادة ( 73 ) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم 62 لسنة 2013 الذي يجد أساسه في الإعلان الدستوري والصادر تطبيقا لأحكامه على أن ( يعتبر في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت ) وحيث أنه بالرجوع إلى مدونات محضر الاجتماع العادي السادس والسبعين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 يبين أن التصويت على البند المتعلق بالعمل بمقترح لجنة فبراير نال عند الشروع في التصويت ( 121 ) صوتا برفع الأيدي ثم انتقل أعضاء المؤتمر إلى بند آخر وبعدها ذكر رئيس المؤتمر أن هناك ثلاثة أعضاء التحقوا بنا الآن يريدون التصويت اضافة إلى ( 121 ) وأعلن أن نتيجة التصويت ( 124 ) صوتا وطلب من اللجنة التشريعية إصدار قرار بإجراء التعديل الدستوري ومفاد ذلك أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري استقرت عند ( 121 ) صوتا انتقل المؤتمرون بعدها لمناقشة بند آخر وأن الثلاثة الذين التحقوا بعد ذلك لم يكونوا ممن حضروا الجلسة عند الشروع في التصويت ذلك أن مناط الاعتداد بالأصوات عند الموافقة على البند موضوع التصويت أو رفضه حسب المادة ( 73 ) من النظام الداخلي للمؤتمر هو حضور العضو الجلسة عند الشروع في التصويت ، وأن المادة المذكورة تقضي باعتبار المتخلف عن حضور الجلسة في حكم الممتنع عن التصويت لما كان ذلك وكانت القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد آمرة تسموا على ما دونها من القواعد القانونية ذلك أنها تعبر عن ضمير الأمة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة والمحددة لنظام الحكم في الدولة فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها وعدم الخروج عنها إلا في الإطار الذي يحدده الدستور ذاته من بينها اشتراط أغلبية موصوفة لإلغاءه أو تعديل أحكامه وهو ما أكدت عليه المادة 38 من الإعلان الدستوري التي أوجبت أن يتم تعديل أو إلغاء أي حكم فيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس فضلا عن ذلك ما تضمنه النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام من نصوص آمرة تنظم كيفية إدارة الجلسات والنقاشات وتدوين المحاضر والنصاب المطلوب عند التصويت وغيرها من المواضيع التي تهم النظام الداخلي للمؤتمر وكلها نصوص تجد أساسها في الإعلان الدستوري يتعين التزام أحكامها ، وإذا كان التصويت على الفقرة ( 11 ) من المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعديل السابع قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتا في حين كان ينبغي الا يقل عن مائة وأربعة وعشرين صوتا على اعتبار أن أعضاء المؤتمر ( 186 ) عضوا حسب الثابت في المحضر فإن التصويت على هذا النحو لا يعتد به لانطوائه على مخالفة المادة 36 من الإعلان الدستوري والمادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المشار إليهما وحيث أن العيب اللاحق بهذا الإجراء ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليه بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ـ بدوائرها مجتمعة ـ بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة ( 11 ) من المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الأثار المترتبة عليه وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية المستشار المستشار المستشار كمال بشير دهان عزام على الديب صالح عبد القادر الصغير المستشار المستشار المستشار جمعة محمود الزريق سعد سالم العسبلي مختار عبد الحميد منصور المستشار المستشار المستشار لطفي صالح الشاملي محمد عبد اللطيف يوسف أحمد بشير موسى المستشار المستشار المستشار محمد القمودي الحافي فتحي حسين الحسومي نعيمة عمر البلعزي المستشار المستشار المستشار عمر علي البرشني نور الدين علي العكرمي نصر الدين محمد العاقل أمين سر الجلسة أسامة علي المــدهوني |