لما كان ذلك وكانت النادة ( 205 ) من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعي بالحقوق المدنية إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على تكليفه المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، وكانت المادة ( 206 / 2 ) من القانون المذكور تقضي أن يذكر في ورقة التكليف بالحضور التي ترفع بها الدعوى الجنائية والمدنية بيان التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة أما بيانات موضوع الدعوى المدنية فقد حددتها المادة ( 82 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها طلبات المدعي وهي بالنسبة للدعوى المدنية التي تحال بها الدعوى الجنائية بطريق التكليف المباشر تتمثل دائما في طلب التعويض عن ضرر الجريمة ، وكانت المادة ( 88 / 1 ) من قانون المرافعات تقضي ببطلان صحيفة الدعوى في حالة النقص في بيان الطلبات وكان يبين من ورقة التكليف بالحضور المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنها خلت من طلب التعويض ، مما يجعلها مجهلة بالمدعى به في الدعوى المدنية بما يترتب عليها بطلانها ، فلا تنعقد بها الخصومة المدنية كما لا تتحرك الدعوى الجنائية بتكليف مباشر تلبس بهذا البطلان . الطعن الجنائي رقم 2439 / 54 ق بتاريخ 27 /4 / 2009 م مجموعة أحكام المحكمة العليا في القضاء الجنائي لسنة 2009 الجزء الثاني من ص 712 إلى 718