المحكمة العليا
دائرة النقض الجنائي
الطعن الجنائي رقم 1516 / 49 ق
حكم ـ قضاؤه ببراءة المتهم تأسيسا على تقصير سلطة التحقيق في سماع شهادة الشهود ـ قصور وخطأ في تطبيق القانون ـ أثره
إنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في سبيل تكوين عقيدتها والأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الدعوى وطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما أخذت به يؤدي إلى منطق سليم وسائغ ويصلح لحمل قضائها .
ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها قد أخذت من تقصير سلطة التحقيق المتمثل في عدم سماع شهادة بقية الشهود أحد أسانيد براءة المطعون ضده بدلا من أن تتولى سماع شهادة الشهود بنفسها لأن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم تأسيسا على ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وقضت ببراءة المطعون ضدهم
امنشور بمجلة المحكمة العليا العدد الثاني السنة 40 ص 219