الاختصاص الولائي الولائي من النظام العام ــ يتعين على المحكمة التحقق من اختصاصها باعتبار ذلك من المسائل الأولوية ــ القرارات المعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والأعمال العسكرية ذات الطابع الحربي تخرج عن ولاية القضاء الإداري وتعد من أعمال السيادة التي لا رقابـــــــــــــــــــة للقضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليها |
دولـــــــــــــــة ليبــــــــــــــــيا
المحكمة العليـــــــــــــــــــــــا
بسم الله الرحمن الرحيم
الدائرة الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 5 صفر 1439 هـ الموافق 25 / 10 / 2017 ميلادية بمقر المحكمة العليا بطرابلس برئاسة السيد المستشار الدكتور : نور الدين علي العكرمي رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين الأساتذة : صلاح الدين أحمـــــد الديب
محمود محمد الصيد الشريف
أبو بكـــر محمــــــــد سوسي
عبد القادر عبدالسلام المنساز
وبحضور رئيس النيابة
بنيابة النقــــــــــــــض : الأستاذ : معمر عمر أبوغالية
ومسجل الدائـــــــــرة : السيد : موسى سليمان الجدي
أصدرت الحكم الأتي
في قضية الطعن الإداري رقم 135 / 63 ق
المقدم من رئيس مجلس النواب بصفته رئيسا لمجلس النواب
والقائد الأعلى للجيش الليبي
وتنوب عنه إدارة القضايا
ضــــــــد
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
تنوب عنه إدارة القضايا
عن الحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء الدائرة الادارية بتاريخ 20 / 6 / 2016 م في الدعوى الإدارية رقم 90 / 2016 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض والمداولة
الوقائع
أقام الطاعن بصفته الدعوى الادارية رقم 90 / 2016 م أمام الدائرة الادارية بمحكمة استئناف البيضاء في مواجهة المطعون ضده بصفته طعنا على قراري القائد الأعلى للجيش الليبي الأول رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت ضد تنظيم داعش تكون تبعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي والثاني رقم ( 2 ) لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي تبعيته للقائد الأعلى مباشرة ويتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة وانتهى إلى طلب قبول الطعنين شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مؤقتا وفي الموضوع بإلغائهما وما ترتب عليهما من آثار ، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى .
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 20 / 6 / 2016 م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 7 / 9 / 2016 م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 20 / 9 / 2016 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى إدارة القضايا طرابلس في 19 / 9 / 2016 م
بتاريخ 17 / 10 / 2016 م أودعت إدارة القضايا مذكرة دفاع المطعون ضده بصفته وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
وبتاريخ 17 / 4 / 2017 م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال بمقولة :
أنه قضى بعد اختصاصه ولائيا لكون القرارين المطعون فيهما من أعمال السيادة والصحيح أنهما معدومان لصدورهما من شخص لا صفة له بالأعمال أو القرارات الإدارية وقراراته من قبيل الأعمال المادية التي لا تتحصن ولا تتقيد بميعاد إذ أن اتفاق الصخيرات لا يكون نافذا إلا بعد تضمينه بالإعلان الدستوري من طرف مجلس النواب وأن يقوم هذا الأخير بمنح الثقة لحكومة الوفاق وهو أمر لم يحصل بعد ويبقى من يملك صفة القائد الأعلى للجيش هو الطاعن بصفته وبإصدار المطعون ضده للقرارين محل الطعن يكون قد اغتصب سلطة مجلس النواب وخالف نص المادة 17 من الإعلان الدستوري بما يجعلهما والعدم سواء ويجوز الطعن عليهما أمام القضاء الكامل أي القضاء الإداري لا أن تختص بنظرهما الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كما دهب إلى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويتعين على المحكمة قبل الخوض في موضوع الدعوى أن تتبين مدى اختصاصها بنظر النزاع باعتبار ذلك من المسائل الأولية
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى مؤسسا قضاءه على دعامة مفادها أن القرارين المطعون فيهما يعتبران من أعمال السيادة لتعلقهما بالأمن الداخلي والخارجي وبالعمل العسكري الحربي عموما طبقا لما قرره القضاء الليبي والمقارن في هذا الشأن خاصة أن الطابع السياسي في القرارين أكثر من ظاهر وبغض النظر عن صفة أو عدم صفة أو أهلية مصدر القرارين المطعون فيهما وأكد الحكم هذا النظر بقوله ( ….وتجد المحكمة أن القرارين المطعون عليهما متعلقان بأعمال حربية وأمنية وبخلفيات سياسية وبواعث سياسية بحتة تراهما المحكمة من أعمال السيادة …. إلخ ..)
وحيث أن هذا الذي أورده الحكم يصلح لحمل قضاءه في أسلوب سائغ وسليم يعبر عن فهم وتكيف صحيحين لوقائع الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لترتيب النتيجة التي انتهى إليها ايا كان وجه الرأي في سلامة التقريرات الأخرى التي أضافها إذ لا جدوى من التعرض لمسائل ليست محل طعن بالإلغاء كالاتفاق السياسي والذي بموجبه شغل مصدر القرار منصبه أو غيرها من المطاعن التي ساقها الطاعن كدليل على عدم اختصاص المطعون ضده بإصدار القرارين المطعون فيهما فكل ذلك لا تحتاج المحكمة أن تخوض فيه أو ترد على مدى مشروعيته طالما أنه استبان لها عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن ودللت على ذلك في أسبابها على نحو ما سلف من بيان وبما ينأى بحكمها عن مخالفة القانون ويضحى نعي الجهة الطاعنة عليه لا يقوم على سند صحيح بما يتعين رفضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
المستشار / د / نور الدين علي العكرمي رئيس الدائرة
المستشار / صلاح الدين أحمد الديب عضو الدائرة
المستشار / محمود محمد الشريف عضو الدائرة
المستشار / أبوبكر محمد سوسي عضو الدائرة
المستشار / عبد القادر عبد السلام المنساز عضو الدائرة
مسجل الدائرة / موسى سليمان الجدي
ملاحظة : نطق بهذا الحكم الهيئة المنعقدة من المستشارين الأساتذة : د / نور الدين علي العكرمي ــ نصر الدين محمد العاقل ــ صلاح الدين أحمد الديب ــ محمود محمد الصيد الشريف ــ عبد القادر عبد السلام المنساز .